بسم الله الرحمن الرحیم
تداخل الاغسال
فهرست علوم
فهرست فقه
مباحثه-یادداشت-فقه-اصول
فهرست جلسات مباحثه
غسل الجمعة
غسل حیض-ایجاد شده توسط: حسن خ
قصد در مباحث فقهی-ایجاد شده توسط: حسن خ
المقنع، ص 42
و اعلم أن غسل الجنابة و الحيض واحد
الاشراف، ص 17-18
مسألة في رجل اجتمع عليه عشرون غسلا فرضا و سنة و مستحبا أجزأه عن جميعها غسل واحد احتلم و أجنب نفسه بإنزال الماء الدافق و جامع في الفرج و غسل ميتا و مس آخر بعد برده بالموت قبل تغسيله و دخل المدينة لزيارة رسول الله ص و أراد زيارة الأئمة ع هناك و أدركه فجر يوم العيد و كان يوم جمعة و أراد قضاء غسل يوم عرفة و عزم على صلاة الحاجة و أراد قضاء صلاة الكسوف و كان عليه في اليوم نذر صلاة ركعتين بغسل و أراد التوبة من كبيرة على ما جاء عن النبي ص بغسل و أراد صلاة الاستخارة و حضرت صلاة الاستسقاء و نظر إلى مصلوب على قصد منه لرؤيته بعد ثلاثة أيام و قتل وزغة و قصد إلى المباهلة و أهراق عليه ماء غالبا فأزال النجاسة
المبسوط، ج 1، ص 40
و إذا اجتمع غسل جنابة و غسل يوم الجمعة و غيرها من الأغسال المفروضات و المسنونات أجزأ عنها غسل واحد إذا نوى به ذلك فإذا نوى به غسل الواجب دون المسنون أجزأ عن الجميع، و إن نوى المسنون دون الواجب لم يجزئه، و إن لم ينو شيئا أصلا لم يجزئه عن شيء من ذلك
الخلاف، ج 1، ص 221
مسألة 189 [غسل الجنابة يجزي عن الجنابة و الجمعة] إذا كان جنبا، فاغتسل و نوى به الجنابة، و الجمعة أجزأ عنهما، و به قال أبو حنيفة، و الشافعي . و قال مالك: لا يجزي حتى يفرد كل واحد منهما . دليلنا: إجماع الفرقة، و قد روى زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة، و الجمعة، و عرفة، و النحر، و الذبح، و الزيارة. فإذا اجتمعت لله تعالى عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد. قال: ثم قال: و كذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها، و إحرامها، و جمعتها، و غسلها من حيضها، و عيدها .
مسألة 190 [حكم من اغتسل بدون نية جنابة أو جمعة] إذا اغتسل غسلا واحدا لم ينو به غسل الجنابة و لا غسل الجمعة، فإنه لا يجزيه عن واحد منهما. و به قال الشافعي . و قال أبو حنيفة: يجزيه. دليلنا: ما دللنا به على أن الوضوء و الغسل لا بد فيهما من نية فإذا لم ينو فيجب أن لا يكون مجزيا، و في ثبوت ذلك ثبوت هذا، لأن أحدا لا يفرق.
الخلاف، ج 1، ص 222
مسألة 191 [حكم من اغتسل بنية الجنابة دون الجمعة] إذا اغتسل و نوى به غسل الجنابة دون غسل الجمعة، أجزأه عنهما. و للشافعي فيه قولان، أحدهما: ان يجزيه عن الغسل من الجنابة و الغسل من الجمعة. و الأخر: انه يجزيه عن غسل الجنابة لا غير ، و هذا يقوى عندي أيضا و قال أبو حنيفة: يجزي عنهما. دليلنا: على جوازه عنهما: عموم الخبر الذي قدمناه و ما جاء من الاخبار من أنه إذا اغتسل غسلا واحدا أجزأه عن الأغسال الكثيرة ، و لم يفصلوا.
مسألة 192 [حكم من اغتسل بنية الجمعة دون الجنابة] إذا اغتسل بنية غسل الجمعة دون غسل الجنابة، لم يجزه عن واحد منهما. و قال الشافعي: لا يجزيه عن الجنابة، و في اجزائه عن الجمعة قولان . و عند أبي حنيفة يجزيه عنهما بناءا منه على ان النية غير واجبة، و قد دللنا على وجوبها و إذا ثبت وجوب النية، و لم ينو الغسل من الجنابة، فوجب أن لا يجزيه عنها. و إذا لم يجز عنها لا يصح اجزاؤه عن غسل الجمعة، لأن غسل الجمعة انما يراد به التنظيف و زيادة التطهير، و من هو جنب لا يصح منه ذلك.
موسوعة ابن ادریس، ج 8، ص 207
و الغسل من الجنابة يجزي عن الأغسال الكثيرة المفروضة و المسنونة، سواء تقدّم عليها أو تأخّر عنها، و يكون الحكم له و النية نيّته، مثال ذلك: إذا جامع الرجل زوجته فقبل أن تغتسل من جنابتها رأت دم الحيض، فلم تغتسل، فإذا طهرت من حيضها اغتسلت غسلا واحدا للجنابة دون غسل الحيض، و كذلك إذا كانت حائضا ثمّ طهرت فقبل أن تغتسل جامعها زوجها، فالواجب عليها، أن تغتسل غسل الجنابة دون غسل الحيض، لأنّ غسل الجنابة له مزية و قوة و ترجيح على غسل الحيض، و ذلك انّه لا خلاف أنّه يستباح بمجرده الصلوات، و ليس كذلك غسل الحيض، و أيضا عرف وجوبه من القرآن، و غسل الحيض من جهة السنة، و إن كان في هذا الأخير ضعف، لأنّ ما يثبت من جهة السنة المتواترة فهو دليل، فلا فرق بينه في الدلالة، و بين ما يثبت من جهة الكتاب. و المعتمد في ذلك على الاجماع، بل ذكرنا ما ذكروا، و أوردنا ما أورده غيرنا.
موسوعة ابن ادریس، ج 8 ص 241
و إذا كانت المرأة جنبا فجاءها الحيض قبل أن تغتسل غسل الجنابة، فتدع الغسل إلى أن طهرت من حيضها، فإذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للجنابة، و قد أجزأها على ما قدمناه في باب الجنابة و حرّرناه.
منتهی المطلب، ج 2، ص 243
لثّالث: لو اجتمعت أغسال واجبة معه أجزأه غسل واحد، و به قال الشّيخ و أكثر أهل العلم كعطاء، و أبي الزّناد [2]، و ربيعة ، و مالك ، و الشّافعيّ ،
ص 244
و إسحاق، و أصحاب الرّأي، و أحمد بن حنبل . و روي، عن الحسن، و النّخعيّ في الحائض و الجنب: يغتسل غسلين . لنا: ما رواه الجمهور انّ النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله لم يكن يغتسل من الجماع إلاّ غسلا واحدا ، و هو يتضمّن شيئين: الالتقاء، و الإنزال. و من طريق الخاصّة: ما رواه الشّيخ، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السّلام، قال: «إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة و الجمعة و عرفة و النّحر و الذّبح و الزّيارة، فإذا اجتمعت للّه عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد» قال: ثمَّ قال: «و كذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها و إحرامها و جمعتها و غسلها من حيضها و عيدها» . و رواه ابن يعقوب في الصّحيح، عن زرارة أيضا . و روى ابن يعقوب، عن جميل بن [درّاج] ، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السّلام قال: «إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر أجزأ عنه ذلك الغسل من كلّ غسل يلزمه في ذلك اليوم» . إذا تقرّر هذا، فنقول: لو نوى بالاغتسال رفع الحدث أو غسل الجنابة أجزأ عن الوضوء. أمّا لو نوى به غسلا آخر كالحيض و غيره، فعلى ما اخترناه لا يجزئه عن الوضوء، و في ارتفاع حدث الجنابة
ص 245
حينئذ إشكال ينشأ من تبعيّة الأفعال للقصود و الدّواعي، فإن قلنا بالإجزاء فلا وضوء حينئذ، و إن قلنا بعدمه فمع الوضوء هل يرتفع أم لا؟ فيه نظر ينشأ من عموم الإذن في الدّخول في الصّلاة مع الاغتسال من الحيض و النّفاس و الوضوء، و ذلك يستلزم رفع كل حدث، و من كون الغسل الأوّل لم يقع عن الجنابة، و الوضوء ليس برافع لها، فنحن في هذا من المتوقّفين. و أيضا: فإنّ غسل الجنابة قد اشتمل على نوع من التّمام و الكمال لم يشتمل عليه غيره، بحيث صار متحمّلا لقوّة رفع الحدث بانفراده، و لا يلزم من نيّة الفعل الضّعيف حصول القويّ، و على هذا البحث فلا بدّ من نيّة التّعيين. أمّا لو نوى به غسلا مطلقا، لم يجز عن واحد من الجنابة و لا من الجمعة. و لو اغتسل و نوى به غسل الجنابة دون غسل الجمعة، أجزأ عن الجنابة خاصّة. و هو أحد قولي الشّافعيّ . و قال الشّيخ : يجزي عنهما، و به قال أبو حنيفة، و هو القول الآخر للشّافعيّ . لنا: قوله تعالى وَ أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسٰانِ إِلاّٰ مٰا سَعىٰ و هو لم يفعل إلاّ غسل الجنابة، ضرورة تبعيّة الفعل للقصد لقوله عليه السّلام: «إنّما الأعمال بالنّيّات، و إنّما لكلّ امرئ ما نوى» . و لو نوى غسل الجمعة دون الجنابة، قال الشّيخ: لا يجزئه عن واحد منهما .
موسوعة الشهید الاول، ج 5، ص 164-166
القسم الثاني: موجب الغسل وحده وهو الجنابة باتّفاقنا ؛ لقوله تعالى: «فَاطَّهَّرُوا» . وقوله تعالى: «حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا» غيّا المنع به، فلا يتوقّف على غيره. وللخبر عن زوج النبيّ صلى الله عليه و آله: كان رسول الله صلى الله عليه و آله لا يتوضّأ بعد الغسل من الجنابة . وقيل للباقر عليه السلام: كان عليٌّ يأمر بالوضوء قبل غسل الجنابة، فقال: «كذبوا على عليّ عليه السلام» . ولقول الكاظم عليه السلام: «لا وضوء عليه» . ومن ثَمَّ يُجزئ عن غيره، والأقرب العكس أيضاً، وخصوصاً مع الوضوء؛ لأنّ خصوصيّة السبب ملغاة، والمعتبر هو القدر المشترك، ولما مرّ. ولرواية زرارة عن الباقر عليه السلام: «إذا حاضت المرأة وهي جنب أجزأها غسل واحد» . وعن أبي بصير عن الصادق عليه السلام في الحائض بعد الجنابة: «تجعله غسلاً واحداً» . ومثله عن حجّاج الخشّاب عن الصادق عليه السلام . وربما احتجّ مانع العكس بخبر سماعة عن الصادق والكاظم عليهما السلام في الحائض بعد الجماع: «غسل الجنابة عليها واجب» . وهو من مفهوم اللقب، وليس بحجّةٍ، وجاز ذكره؛ ليعلم بقاء حدث الجنابة، فيكون الغسل بعد الحيض رافعاً لهما. وهذه الأخبار تدلّ على إجزاء الواحد، وهو شامل للنيّة المطلقة في الرفع أو الاستباحة، وللنيّة المخصّصة، ومع الإطلاق أو تخصيص الجنابة لا وضوء قطعاً، ومع تخصيص غيره الأقرب وجوبه؛ للعموم. وقوّى في المعتبر عدم الوضوء؛ لأنّه
موسوعة الشهید الاول، ج 15، ص 13-14
قاعدة 6: قد تتداخل الأسباب مع الاجتماع، كالأحداث الموجبة للطهارة، فإذا نوى رفع واحد منها ارتفع الجميع، إلّاأن ينوي عدم رفع غيره، فتبطل الطهارة. وإنّما حكم بالتداخل؛ لأنّ الأحداث لا يمكن الحكم عليها بالارتفاع، بل المرتفع القدر المشترك بينها، وهو المنع من العبادة، وخصوصيّات الأحداث ملغاة. ويجري للأصحاب خلاف في تداخل الأغسال المسنونة عند انضمام الواجب إليها، والمرويّ التداخل . وأمّا الأغسال الواجبة، فالأقرب تداخل أسبابها على الإطلاق، لكن إن نوى خصوصيّةً توجب الوضوء والغسل وجبا، وإلّا اكتفى بالغسل وحده، كما لو نوى الجنابة. وأمّا الاجتزاء بغسل الميّت لمن مات جنباً أو حائضاً بعد طهرها، فليس من هذا الباب؛ لأنّ الموت يرفع التكليف فلا يبقى للأسباب المتقدّمة أثر. وما روي من أ نّه يُغَسَّل غسل الجنابة بعد موته يوجب عدم التداخل في الغسلين المنسوبين إلى مُخَرَّج ممّا إذا هرب القاتل أو مات وقلنا تؤخذ الدية من تركته.
مسالک الافهام، ج 1، ص 35
قوله: «و قيل: إذا نوى غسل الجنابة أجزأ عن غيره و لو نوى غيره لم يجز عنه، و ليس بشيء» . (1) الأصح تداخل أسباب الغسل و إجزاء غسل واحد عنها مطلقا، ثمَّ إن كان مع أحد الأسباب الجنابة لم يجب مع الغسل وضوء، و إلا وجب الوضوء.
حاشیة شرائع الاسلام، ص30-31
المؤلف: الشهید الثانی
قوله: و قيل: إذا نوى غسل الجنابة أجزأ عن غيره، و لو نوى غيره لم يُجز عنه. الأقوى تداخلُ أسباب الغسل مطلقاً، و إجزاء غسلٍ واحد عنها. ثمّ إن كان أحدُ الأسباب الجنابةَ لم يجب مع الغسل وضوءٌ، و إلا وجب الوضوء، و لو جامعها سبب يُستحبّ له الغسل دخل ايضاً.
مدارک الاحکام، ج 1، ص 194-197
قوله: و كذا لو كان عليه أغسال، و قيل: إذا نوى غسل الجنابة أجزأ عن غيره، و لو نوى غيره لم يجز عنه، و ليس بشيء. -- إذا اجتمع على المكلف غسلان فصاعدا فإما أن يكون كلها واجبة، أو مستحبة، أو يجتمع الأمران. الأول: أن يكون كلها واجبة، و الأظهر التداخل مع الاقتصار على نية القربة كما ذكره المصنف، و كذا مع ضم الرفع أو الاستباحة مطلقا. و لو عيّن أحد الأحداث فإن كان المعين هو الجنابة فالمشهور إجزاؤه عن غيره، بل قيل: إنه متفق عليه ، و إن كان غيره ففيه قولان: أظهرهما أنه كالأول، و الفرق بينهما بالقوة و الضعف ضعيف جدا. نعم قد يتوجه إلى صورتي التعيين الإشكال المتقدم في تعيين الحدث الأصغر. و يدل على التداخل مضافا الى صدق الامتثال بالفعل الواحد ما رواه الكليني - رضوان اللّه عليه - في الحسن عن زرارة، قال: «إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة، و الجمعة، و عرفة، و النحر، و الحلق، و الذبح، و الزيارة، و إذا اجتمعت للّه عليك حقوق أجزأك عنها غسل واحد قال، ثم قال: و كذلك المرأة يجزئها غسل واحد لجنابتها، و إحرامها، و جمعتها، و غسلها من حيضها أو عيدها» . و هذه الرواية و إن كانت مضمرة في الكافي إلا أنّ إسنادها في التهذيب ، و ظهور أنّ هذا الراوي لا يروي عن غير الإمام عليه السلام يجعلها في قوة المسندة، على أنّ ابن إدريس - رحمه اللّه - أورد في آخر سرائره جملة من الأحاديث المنتزعة من كتب المشيخة المتقدمين، فنقل هذه الرواية من كتاب حريز بن عبد اللّه السجستاني - رحمه اللّه -، فقال نقلا من الكتاب المذكور: و قال زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة و الجمعة و عرفة. و نقل الحديث الى آخره كما في الكافي ثم قال بعد ما نقل ما أراده من الأحاديث المنتزعة من ذلك الكتاب: تمّت الأحاديث المنتزعة من كتاب حريز بن عبد اللّه السجستاني - رحمه اللّه - و كتاب حريز أصل معتمد معمول عليه . و على هذا فتكون الرواية صحيحة السند متصلة بالإمام عليه السلام و هي نص في المطلوب. و يشهد لهذا القول أيضا مرسلة جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: «إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر أجزأ عنه ذلك الغسل من كل غسل يلزمه في ذلك اليوم» . و صحيحة زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ميت مات و هو جنب كيف يغسل؟ و ما يجزئه من الماء؟ قال: «يغسل غسلا واحدا يجزئ ذلك للجنابة و لغسل .......... الميت، لأنهما حرمتان اجتمعتا في حرمة» . و التعليل يقتضي العموم. و روى زرارة أيضا في الموثق عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال: «إذا حاضت المرأة و هي جنب أجزأها غسل واحد» و نحوه روى عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام . الثاني: أن تكون كلها مستحبة، و الأظهر التداخل مطلقا مع تعيين الأسباب أو الاقتصار على القربة، لفحوى الأخبار السابقة، و صدق الامتثال. و مع تعيين البعض يتوجه الإشكال السابق، و إن كان القول بالإجزاء غير بعيد أيضا. الثالث: أن يكون بعضها واجبا و بعضها مستحبا، و الأجود التداخل لما تقدم . و معنى تداخل الواجب و المستحب: تأدي المستحب بفعل الواجب كما تتأدى صلاة التحية بقضاء الفريضة، و صوم الأيام المسنون صومها بقضاء الواجب و نحو ذلك . و على هذا فلا يرد أنّ ذلك ممتنع لتضاد وجهي الوجوب و الندب (إذ الواقع هو الغسل الواجب خاصة، لكن الوظيفة المسنونة تأدت به، لصدق الامتثال و لما تلوناه من الأخبار هذا مع نية الجمع بالمعنى الذي ذكرناه اما بدونها) ففي إجزاء كل من الواجب و الندب عن الآخر وجهان. و يشهد للإجزاء مضافا الى صدق الامتثال ما رواه الصدوق - رحمه اللّه - في كتابه من لا يحضره الفقيه، في أبواب الصوم: «إنّ من جامع في أول شهر رمضان ثم نسي الغسل حتى خرج شهر رمضان أن عليه أن يغتسل و يقضي صلاته و صومه الا أن يكون قد اغتسل للجمعة، فإنه يقضي صلاته و صومه الى ذلك اليوم، و لا يقضي ما بعد ذلك» و قد ذكر - رحمه اللّه - في أول الكتاب أنه إنما يورد فيه ما يفتي به و يحكم بصحته و يعتقد أنه حجة فيما بينه و بين ربه عز و جل .
موسوعة الشهید الاول، ج 15، ص 481
حاشیة الشیخ البهائی علی قواعد الشهید الاول
قوله : «ويجري للأصحاب خلافٌ فى تداخل الأغسال المسنونة عند انضمام الواجب إليها». [ص 13] قد يُفهم من ظاهر كلامه (قدّس الله روحه) أنّ الخلاف بينهم إنّما هو عند انضمام الواجب، وليس كذلك؛ فإنّهم يختلفون في تداخلها على ثلاثة أقوال: التداخل مطلقاً ، وعدمه مطلقاً ، والتفصيل بأ نّه إن انضمّ إليها واجب تداخلت فيه، وإلّا فلا . قوله : «وأمّا الأغسال الواجبة، فالأقرب تداخل أسبابها على الإطلاق». [ص 13] أي سواء أوجبت الغسل وحده أو مع الوضوء.
مفاتیح الشرائع، ج 1، ص 39
[4] مفتاح [تداخل الأغسال] [الأصح إجزاء غسل واحد بنية القربة في صورة تداخل الأسباب] إذا اجتمعت أسباب مختلفة كفى غسل واحد بنيّة القربة، سواء كانت موجبة أو مستحبّة أو مختلفة، و سواء لاحظ التداخل في النيّة أو لا، عيّن شيئاً منها أو لا كما في الوضوء بعينه، و لا خلاف ثمّة. و أمّا هاهنا فقيل بإجزاء غسل الجنابة عن غيره دون العكس، و قيل بإجزاء الواجب عن المندوب دون العكس، و قيل بعدم التداخل مطلقاً. و الأصحّ ما قلناه، لصدق الامتثال و أصالة البراءة و ظهور أنّ الغرض إنّما هو الاطّهار كما يظهر من فحاوي الأخبار و يشهد له الاعتبار. و للمعتبرة المستفيضة؛ منها الصحيح: «إِذَا اغْتَسَلْتَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَجْزَأَكَ غُسْلُكَ ذَلِكَ لِلْجَنَابَةِ وَ الْجُمُعَةِ وَ عَرَفَةَ وَ النَّحْرِ وَ الْحَلْقِ وَ الذَّبْحِ وَ الزِّيَارَةِ، وَ إِذَا اجْتَمَعَتْ لَلَّهِ عَلَيْكَ حُقُوقٌ أَجْزَأَكَ فِيهَا غُسْلٌ وَاحِدٌ. وَ كَذَلِكَ الْمَرْأَةُ يُجْزِئُهَا غُسْلٌ وَاحِدٌ لِجَنَابَتِهَا وَ إِحْرَامِهَا وَ جُمُعَتِهَا وَ غُسْلِهَا مِنْ حَيْضِهَا وَ عِيدِهَا» . و منها الصحيح في الميّت الجنب: «يُغَسَّلُ غُسْلاً وَاحِداً يُجْزِئُ ذَلِكَ لِلْجَنَابَةِ وَ لِغُسْلِ الْمَيِّتِ، لِأَنَّهُمَا حُرْمَتَانِ اجْتَمَعَتَا فِي حُرْمَةٍ وَاحِدَةٍ» .