بسم الله الرحمن الرحیم

صدر من اهله فی محله-بیع فضولي

فهرست علوم
فهرست فقه
علم الحقوق
بیع فضولي
العتق الفضولي-نظر صاحب جواهر-کتاب العتق





مختلف الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌5، ص: 53
مسألة: شرط لزوم البيع الملك أو ما يقوم مقامه‌
بالإجماع، و هل هو شرط الصحة؟ قولان، فلو باع مالا للغير من غير ولاية بل كان فضوليّا صحّ و وقف على اجازة المالك، فإن أجازه المالك لزم البيع، و إن فسخه بطل، و هو اختيار الشيخ في النهاية «5»، و مذهب المفيد «6»، و ابن الجنيد، و ابن حمزة «7».
و قال في الخلاف «8» و المبسوط «9»: يقع البيع باطلا غير موقوف على الإجازة. قال في الخلاف: و به قال الشافعي، و قال أبو حنيفة: ينعقد البيع و يقف على إجازة صاحبه، و به قال قوم من أصحابنا «1». و تبعه ابن إدريس «2» في ذلك.
لنا: إنّه بيع صدر من أهله في محله فكان صحيحا، أمّا صدوره من أهله فلصدوره من بالغ عاقل مختار، و من جمع هذه الصفات كان أهلا للإيقاعات، و أمّا صدوره في محلّه فلأنّه وقع على عين يصحّ تملّكها و ينتفع بها و تقبل النقل من مالك الى غيره، و أمّا الصحة فلثبوت المقتضي السالم عن معارضة كون الشي‌ء غير مملوك للعاقد غير مانع من صحة العقد، فإنّ المالك لو أذن قبل البيع لصحّ فكذا بعده، إذ لا فارق بينهما.



المهذب البارع في شرح المختصر النافع؛ ج‌2، ص: 356
و لو باع الفضولي فقولان: أشبههما: وقوفه على الإجازة. (1)
______________________________
قال طاب ثراه: و لو باع الفضولي فقولان: أشبههما: وقوفه على الإجارة.
أقول: وقوف العقد على الإجازة مذهب المفيد [1] و الشيخ في النهاية [2] و ابن حمزة [3] و أبي علي [4] و اختاره المصنف [5] و العلامة [6].
و قال في المبسوط [7] و الخلاف يقع باطلا [8] و تبعه ابن إدريس [9].
احتج الأوّلون: بأنّه بيع صدر من أهله في محله، فكان صحيحا. أمّا صدوره من أهله؟ فلصدوره من بالغ عاقل مختار، و جامع هذه الصفات، أهل للإيقاعات.
و أمّا كونه في محلّه؟ فلوقوعه على عين يصح تملّكها و ينتفع بها، قابلة للنقل من مالك إلى غيره. و أمّا الصحة فلثبوت المقتضى السالم عن معارضة كون الشي‌ء غير‌ مملوك للعاقد، فان ذلك غير صالح لمانعية صحة العقد، لأنّ المالك لو أذن له قبل العقد صحّ، فكذا بعده، إذ لا فارق. و لما رواه عروة بن الجعد البارقي: انّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أعطاه دينارا ليشتري به شاة، فاشترى شاتين به، ثمَّ باع أحدهما بدينار في الطريق قال: فأتيت النبي صلّى اللّه عليه و آله بالدينار و الشاة فأخبرته، فقال: بارك اللّه لك في صفقة يمينك [1] احتجّ المانعون بوجهين:
(أ) أنه غير مقدور على تسليمه، فهو كبيع الآبق و الطير في الهواء.
(ب) رواية عمر و بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: لا طلاق إلّا فيما يملك، و لا عتق إلّا فيما يملك، و لا بيع إلّا فيما يملك «1» و نفي البيع عن غير الملك، و نفي الحقيقة غير ممكن فيحمل على أقرب المجازات و هو نفي الصحة.
















صدر من اهله فی محله-بیع فضولي






فایل قبلی که این فایل در ارتباط با آن توسط حسن خ ایجاد شده است



****************
ارسال شده توسط:
حسن خ
Monday - 27/10/2025 - 9:55

معنی الصحة فی عقد الفضولی

جواهر الکلام، ج 22، ص 276

و الأمر في ذلك سهل بعد ما عرفت من أن وجه الاستدلال هو عدم الدليل على اعتبار مباشرة المالك للفظ العقد في صحته التي يراد بها هنا الصلاحية للتأثير بعد اجتماع غيره مما علم اعتباره من الرضا و غيره كصحة الإيجاب بمعنى قابليته للتأثير لو أنظم[انضم] إليه القبول، و كصحة الركعة الأولى من فريضة الظهر مثلا و صحة العقد في الصرف الموقوف حصول الملك فيه على التقابض، و صحة عقد الهبة و نحوها، خصوصا بعد معلومية عدم إرادة الشارع المباشرة، في غير ما ثبت فيها ذلك من بعض العبادات و نحوها مما لم يشرع فيها التوكيل و غيره مما يقتضي الاستنابة، فوقوع العقد من غير المالك حينئذ بدون إذن منه كوقوع وفاء الدين و ما في حكمه من الأعمال عبادات أو غيرها من المتبرع عمن عليه من دون إذنه و يترتب عليه الوفاء و نحوه من الأحكام إذ هو شبه الفضولي في المقام، و إن افترقا باعتبار الرضا هنا للأدلة الدالة عليه دونه.