بسم الله الرحمن الرحیم
العتق الفضولي-نظر صاحب جواهر-کتاب العتق
فهرست فقه
کتاب العتق
بیع فضولي
صدر من اهله فی محله-بیع فضولي
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج34، ص: 112
و لو أعتق غير المالك فضولا لم ينفذ عتقه و لو أجازه المالك على المشهور كما في المسالك، بل في كشف اللثام و الرياض نفي الخلاف فيه، بل في الروضة الإجماع عليه، قيل لقوله صلى الله عليه و آله «4» «لا عتق إلا بعد ملك» الدال على نفي الصحة، لأنه أقرب المجازات إلى نفي الحقيقة، و قول الصادق عليه السلام في خبر ابن مسكان «1»: «من أعتق ما لا يملك فلا يجوز» و لأنه عبادة أو فيه شائبة العبادة، و هي لا تقبل الفضولي.
قلت: لكن قد يناقش بعد اقتضاء الأول البطلان مع الإجازة، ضرورة كون المراد العتق الذي يترتب عليه الأثر لا مجرد صيغة العتق، فهو نحو قوله صلى الله عليه و آله «2» «لا بيع إلا في ملك» الذي قد عرفت صحة الفضولي فيه، فإنه على مقتضى إطلاق الأدلة الجاري نحوه في المقام، ضرورة صحة صدق العتق في ملك عليه بعد فرض الإجازة، و لا دلالة فيه على اشتراط مباشرة الصيغة المعلوم عدمه هنا بمعلومية صحة عتقه من الوكيل و الولي، و نحو ذلك الكلام في خبر ابن مسكان.
بل منه يعلم ما في الثالث الذي يمكن فيه منع عدم جريان الفضولية في مثل هذه العبادة التي لا يعتبر فيها المباشرة، خصوصا بعد أن كان من أدلة الفضولي خبر «3» الصدقة بمال الغير إذا تعقبته الإجازة، و قد تقدم جملة من الكلام في ذلك في بحث الفضولي «4» نعم ما عن ابن أبي ليلى من نفوذ العتق و تقويمه على الموسر واضح الفساد، هذا كله مضافا إلى ما عرفت من احتمال كونه غير عبادة، و الله العالم.
****************
العتق الفضولي-نظر صاحب جواهر-کتاب العتق