بسم الله الرحمن الرحیم
هل الابراء یحتاج الی القبول-شرط رضایت-عدم الرد
فهرست علوم
فهرست فقه
علم الحقوق
كتاب الضمان
الگوریتم ضمان-متلف-تالف-تلافي
الضمان الحکمی الشرعی و الضمان العقدی
انواع الحقوق
العقد-الایقاع-الفرق بین العقود و الایقاعات
العهدة-الذمة-الوفاء
تقسیم مباحث الفقه-التقسیم الرباعي-العبادات-العقود-الایقاعات-الاحکام
ساختار درختی عقود-ایقاعات-تحلیل و ترکیب
فهرست جلسات مباحثه فقه الضمانات
فهرست جلسات فقه هوش مصنوعي
العروة الوثقی-كتاب الضمان و الحوالة-مع الحواشي
اجماع-شهرت-اشهر-لاخلاف-اتفاق-عند علمائنا
انواع الوفاء للدین-الأداء-الحوالة-الضمان-التهاتر
وفاء دین الغیر تبرعا-ضمان دین الغیر تبرعا-رضایت-اذن-عدم الرد-مدیون-مضمون عنه
اتحاد طریق المسأتین لیس من القیاس
انواع القبول-رضایت-ردّ-جزء-شرط-مانع-انعقاد-استقرار-لزوم-مراعی-معلق-تعلیق-تزلزل
تطبیق عین و مال کلی در ذمة-کلی در معین-صاع من صبرة-حق بائع و مدیون
المبسوط في فقه الإمامية؛ ج3، ص: 314
إذا كان له في ذمة رجل مال فوهبه له ذلك كان ذلك إبراء بلفظ الهبة
، و هل من شرط صحة الإبراء قبول المبرء أم لا؟ قال قوم من شرط صحته قبوله و لا يصح حتى يقبل و ما لم يقبل فالحق ثابت بحاله، و هو الذي يقوى في نفسي لأن في إبرائه إياه من الحق الذي له عليه منة عليه، و لا يجبر على قبول المنة، فإذا لم نعتبر قبوله أجبرناه على ذلك كما نقول في هبة العين له أنها لا تصح إلا إذا قبل.
و قال قوم إنه يصح شاء من عليه الحق أو أبي، لقوله تعالى «فَنَظِرَةٌ إِلىٰ مَيْسَرَةٍ وَ أَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ» «1» فاعتبر مجرد الصدقة و لم يعتبر القبول، و قال تعالى «وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلىٰ أَهْلِهِ إِلّٰا أَنْ يَصَّدَّقُوا» «2» فأسقط الدية بمجرد التصدق و لم يعتبر القبول، و التصدق في هذا الموضع الإبراء، و هذا أيضا ظاهر قوى.
هذا إذا وهب لمن عليه الحق فأما إذا وهبه لغيره فهل يصح أم لا؟ يصح ذلك إذا كان من عليه الحق معينا و كان قدر الحق ....
________________________________________
طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، المبسوط في فقه الإمامية، 8 جلد، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، تهران - ايران، سوم، 1387 ه ق
غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع؛ ص: 301
و إذا وهب ما يستحقه في الذمة، كان ذلك إبراء بلفظ الهبة، و يعتبر قبول من عليه الحق، لأن «3» في إبرائه منه منة عليه، و لا يجبر على قبول المنة.
________________________________________
حلبى، ابن زهره، حمزة بن على حسينى، غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع، در يك جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم - ايران، اول، 1417 ه ق
السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج3، ص: 176
إذا كان له في ذمّة إنسان مال، فوهبه له، كان ذلك إبراء بلفظ الهبة، و هل من شرط صحّة الإبراء قبول المبرئ أم لا؟ قال قوم من شرط صحته قبوله، فلا يصحّ حتى يقبل، و ما لم يقبل فالحق ثابت بحاله.
و هو الذي نختاره، و نقول به، لأنّ في إبرائه من الحق الذي له عليه منّة عليه، و غضاضة، و لا يجبر على قبول المنّة، و تحمّل الغضاضة فإذا لم نعتبر قبوله، أجبرناه على ذلك، كما نقول في هبة العين له «انها لا تصح إلا إذا قبل».
و قال قوم ان ذلك يصح، شاء من عليه الحق، أو أبي لقوله تعالى «فَنَظِرَةٌ إِلىٰ مَيْسَرَةٍ» «2» و «أَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ» «3» فاعتبر مجرد الصدقة، و لم يعتبر القبول، و قال تعالى «وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلىٰ أَهْلِهِ إِلّٰا أَنْ يَصَّدَّقُوا» «4» فأسقط الدّية بمجرد التصدق، و لم يعتبر القبول، و التصدق في هذا الموضع الإبراء.
قلنا اما التمسّك بهذا فضعيف عندنا، لأنه دليل الخطاب، و دليل الخطاب عند المحصلين من أصحابنا المتكلّمين في أصول الفقه لا يعملون به، هذا إذا وهبه لمن عليه الحقّ.
فإن وهبه لغيره صحّ ذلك، الا انه لا يلزم الا بالقبض.
قال شيخنا أبو جعفر في مبسوطة، صدقة التطوع عندنا بمنزلة الهبة في جميع الاحكام، من شرطها الإيجاب و القبول، و لا تلزم الّا بالقبض، و كل من له الرجوع
______________________________
(1) الخلاف، كتاب الهبة، مسألة 17، في نقل العبارة تقطيع.
(2) سورة البقرة، الآية 280.
(3) سورة البقرة، الآية 280.
(4) سورة النساء، الآية 92.
السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج3، ص: 177
في الهبة، له الرجوع في الصدقة عليه «1»، هذا آخر كلامه.
قال محمّد بن إدريس رحمه اللّٰه، هذا غير واضح و لا مستقيم، لأن صدقة التطوع بعد إقباضها المصدق بها عليه، لا يجوز، و لا يحلّ العود و الرجوع بها على من كانت من الناس بغير خلاف بيننا، و ليس كذلك الهبة على ما حررناه.
إذا اهدى لرجل شيئا على يد رسوله، فإنه على ملكه بعد، و ان مات المهدى اليه كان له استرجاعه، و ان مات المهدي، كان لوارثه الخيار، و إذا وصلت الهدية الى المهدى اليه، لم يملكها بالوصول، و لم تلزم، و يكون ذلك إباحة من المهدي.
فمن أراد الهدية و لزومها و انتقال الملك فيها الى المهدى اليه الغائب، فليوكل رسوله في عقد الهدية معه، فإذا مضى و أوجب له، و قبل المهدى اليه و اقبضه إياها، لزمه العقد، و ملك المهدى اليه الهدية.
و من وكيد السنة، و كريم الأخلاق ا
________________________________________
حلّى، ابن ادريس، محمد بن منصور بن احمد، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، دوم، 1410 ه ق
شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج2، ص: 179
و لو وهب ما في الذمة فإن كانت لغير من عليه الحق لم يصح على الأشبه لأنها مشروطة بالقبض و إن كانت له صح و صرفت إلى الإبراء و لا يشترط في الإبراء القبول على الأصح.
________________________________________
حلّى، محقق، نجم الدين، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، 4 جلد، مؤسسه اسماعيليان، قم - ايران، دوم، 1408 ه ق
إيضاح ترددات الشرائع؛ ج1، ص: 332
[عدم اشتراط القبول في الابراء]
قال رحمه اللّه: و لا يشترط في الابراء القبول على الاصح.
إيضاح ترددات الشرائع، ج1، ص: 333
اقول: حكى الشيخ رحمه اللّه في المبسوط «1» عن قوم من الفقهاء أن قبول المبرئ شرط في صحة الابراء، ثم قال: و هو الذي يقوى في نفسي، لان في ابرائه اياه من الحق الذي له عليه منة عليه، و لا يجبر على قبول المنة. و اختار المصنف أن القبول ليس بشرط، و قواه الشيخ رحمه اللّه أخيرا. لنا- وجوه:
الاول: قوله تعالى «وَ إِنْ كٰانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلىٰ مَيْسَرَةٍ وَ أَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ» «2» فاعتبر مجرد التصدق و الذي هو عبارة عن الابراء هنا، و لم يعتبر القبول فيبقى على أصله، و هو عدم الاعتبار.
الثاني: قوله تعالى «وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلىٰ أَهْلِهِ إِلّٰا أَنْ يَصَّدَّقُوا» «3» و تقرير الاستدلال به كما سبق في الوجه الاول.
الثالث: انه قول أكثر علمائنا، فيكون راجحا بالنسبة الى الاول.
و المتأخر اختار القول الاول، و أجاب عن أدلة الثاني بأنها دليل الخطاب، و هو غير معمول به. و هو غلط، فانا لم نستدل بالآيات على عدم اشتراط القبول حتى يلزم ذلك، بل استندنا في ذلك الى الاصل، و ذكرنا أن الآيات لا يدل على اشتراطه، فافهمه.
________________________________________
حلّى، نجم الدين جعفر بن زهدرى، إيضاح ترددات الشرائع، دو جلد، انتشارات كتابخانه آية الله مرعشى نجفى - ره، قم - ايران، دوم، 1428 ه ق
الدروس الشرعية في فقه الإمامية؛ ج3، ص: 328
فرع:
الأقرب الافتقار إلى قبول الغريم هنا، و إن لم نشترط في الإبراء القبول مراعاة للفظ.
اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية؛ ص: 101
وَ لَا يُشْتَرَطُ فِي الْإِبْرَاءِ الْقَبُولُ وَ لَا فِي الْهِبَةِ الْقُرْبَةُ
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام؛ ج2، ص: 398
قال رحمه اللّه: و لا يشترط في الإبراء القبول على الأصح.
أقول: ذهب الشيخ في المبسوط و ابن زهرة و ابن إدريس إلى اشتراط القبول في الإبراء لاشتماله على المنة، و لا يجبر على قبولها كالعين فلو لم يعتبر قبوله أجبر على قبول المنة، و ذهب المصنف و العلامة الى عدم اشتراط القبول، و استدل القائلون بعدم اشتراط القبول بقوله تعالى وَ أَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ «1»، و من العجب استدلالهم بهذه الآية على عدم القبول، و هم اجمعوا على اشتراط القبول في الصدقة، و إذا كان الإبراء صدقة اشترط فيه القبول، و الآية و ان كانت مطلقة فإنها دلت على ان الإبراء صدقة، و قد ثبت افتقار الصدقة إلى القبول و القرآن مخصص بالإجماع، و قد اجمعوا على افتقار الصدقة إلى القبول، فلا تكون الآية دليلا، و الدليل ان الإبراء إسقاط حق، فلا يفتقر الى القبول كالعتق و الطلاق بخلاف الهبة، فإنها تمليك، و التمليك يفتقر الى القبول.
________________________________________
صيمرى، مفلح بن حسن (حسين)، غاية المرام في شرح شرائع الإسلام، 4 جلد، دار الهادي، بيروت - لبنان، اول، 1420 ه ق
حاشية شرائع الإسلام؛ ص: 537
قوله: و لا يشترط في الإبراء القبول على الأصحّ.
قويّ. و يتأدّى بلفظ الإبراء و الصدقة و العفو و الإسقاط و الهبة و ما في معناها.
________________________________________
عاملى، شهيد ثانى، زين الدين بن على، حاشية شرائع الإسلام، در يك جلد، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1422 ه ق
مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ ج6، ص: 15
قوله: «و لا يشترط في الإبراء القبول على الأصحّ».
(1) موضوع هذه المسألة أعمّ من الأولى، لشمولها إبراء كلّ من عليه الحقّ بلفظ الإبراء و الهبة و غيرهما. و قد اختلف الأصحاب في اشتراط القبول في الإبراء مطلقا، فذهب الأكثر إلى عدمه، للأصل، و لأنّه إسقاط لا نقل شيء إلى الملك، فهو بمنزلة تحرير العبد. و احتجّ له بقوله تعالى فَنَظِرَةٌ إِلىٰ مَيْسَرَةٍ وَ أَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ «4»، حيث اعتبر مجرّد الصدقة و لم يعتبر القبول، و بقوله تعالى: وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلىٰ أَهْلِهِ إِلّٰا أَنْ يَصَّدَّقُوا «1»، فأسقط الدية بمجرّد التصدّق و لم يعتبر القبول، و المراد بالتصدّق فيهما الإِبراء. و فيه: أنّ الصدقة كما تقدّم «2» من العقود المفتقرة إلى القبول إجماعا، فدلالتهما على اعتباره أولى من عدمه.
و ذهب ابن زهرة «3» و ابن إدريس «4» إلى اشتراط القبول، و اختلف كلام الشيخ في المبسوط «5»، ففي أول المسألة قوّاه، و في آخرها قوّى الأول، فإطلاق جماعة نسبة القول باشتراطه إليه ليس بجيّد.
و احتجّوا للاشتراط بأن في إبرائه من الحقّ الذي عليه منّة فلا يجبر على تحمّلها، كما لا يجبر على قبول هبة العين، و لو لم يعتبر القبول لتحمّلها جبرا.
و أجيب بالفرق بين التمليك و الإسقاط شرعا و عرفا:
أمّا الأوّل: فلأنّه لو أبرأ مالك الوديعة المستودع منها مثلا لم يملكها بذلك و إن قبل و كذا غيره، و كذا لو أسقط حقّه من عين مملوكة لم تخرج بذلك عن ملكه، بخلاف الدَّين، فإنه قابل لذلك، لأنّه ليس شيئا موجودا فكان أشبه بالعتق.
و أما الثاني: فلأنّ إسقاط الإنسان حقّه باختياره من غير ابتداء من عليه الحقّ لا تظهر فيه منّة يثقل تحمّلها على من عليه الحقّ عرفا، بخلاف هبة الأعيان المتوقّفة على القبول إجماعا، فلعلّ تعرّضه للقبول بحضرته و مقارنته للإيجاب و رعاية ما يعتبر في الصحّة بعده من الإقباض و القبض دليل على الحرص على التمليك «6» الموجب للمنّة غالبا.
و يدلّ على عدم اعتبار القبول أيضا ظاهر قوله تعالى إِلّٰا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكٰاحِ «1»، حيث اكتفى في سقوط الحقّ بمجرّد العفو، و لا دخل للقبول في مسمّاه قطعا. و سيأتي الاكتفاء بمجرّد العفو في المهر «2»، و في سقوط الحدود و الجنايات الموجبة للقصاص «3»، و هو في معنى الإبراء. و هذا أقوى و أشهر.
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - الحديثة)؛ ج22، ص: 107
قوله: «وهبة ما في الذمّة لمن عليه إبراء لا يشترط فيه القبول»
(2) الظاهر أنّ مراده أنّ هذا الفرد من أفراد الهبة لمّا كان إبراء في المعنى لم يشترط فيه القبول. فيكون عدم اشتراط القبول في الإبراء مقرّر مسلّم مفروغ منه، أو يكون مراده أنّه إبراء فلا يشترط القبول عندي.
و كيف كان فظاهرهم الاتّفاق على صحّة هذا النوع من الهبة في الجملة كما ستسمع، و أنّه إبراء و إن اختلفوا في احتياجه إلى القبول و عدمه. و ظاهرهم كما في «المسالك» أنّ الإبراء لا ينحصر في لفظ بل ما دلّ عليه، و الهبة هنا تدلّ عليه. و قد جوّزوه في باب الجنايات بلفظ العفو و استدلّ بقوله تعالى: «إلّا أن يعفون أو يعفوا الّذي بيده عقدة النكاح» «1» على تقدير كونه ديناً، و ينبغي على هذا جوازه بلفظ الإسقاط بطريق أولى، لأنّه أقرب إلى معناه من الهبة الّتي متعلّقها ما يمكن قبضه
______________________________
(1) البقرة: آية 237.
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - الحديثة)، ج22، ص: 108
..........
______________________________
شرعاً «1».
و يدلّ على وقوع الإبراء هنا بلفظ الهبة صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون له على الرجل الدراهم فيهبها له، أله أن يرجع فيها؟ قال: لا «2». فإنّه لو لم يجعل إبراء بل هبة لما أمكن القول بعدم جواز الرجوع على الإطلاق، و صحيحته الاخرى عن أبي عبد اللّه عليه السلام رجل كانت عليه دراهم لإنسان فوهبها له ثمّ رجع فيها ثمّ وهبها له ثمّ هلك؟ قال: هي للّذي وهبها له «3». و الرجوع بعد الهبة إنّما كان في كلام السائل فلا ينافي صحيحته الاولى.
و أمّا أنّه لا يشترط في الإبراء القبول فهو خيرة «الجامع «4» و الشرائع «5» و التذكرة «6» و التحرير «7» و الإرشاد «8» و المختلف «9» و الإيضاح «10» و اللمعة «11» و جامع المقاصد «12» و الروض «13» و المسالك «14» و الروضة «15» و المفاتيح «16»» و في «المسالك «17»» أنّه
______________________________
(1) مسالك الأفهام: في شرائط الهبة ج 6 ص 14.
(2) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الهبات ح 1 ج 13 ص 332.
(3) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الهبات ح 2 ج 13 ص 333.
(4) الجامع للشرائع: في الهبة و الصدقة ص 365.
(5) شرائع الإسلام: في الهبات ج 2 ص 229.
(6) تذكرة الفقهاء: في الهبة ج 2 ص 416 س 40.
(7) تحرير الأحكام: في الهبة و ماهيتها ج 3 ص 275.
(8) إرشاد الأذهان: في الهبة ج 1 ص 450.
(9) مختلف الشيعة: في الهبة ج 6 ص 276.
(10) إيضاح الفوائد: في الهبة ج 2 ص 410.
(11) اللمعة الدمشقية: في الهبة ص 106.
(12) جامع المقاصد: في الهبة ج 9 ص 137.
(13) لا يوجد كتابه لدينا، و يظهر من حاشية الإرشاد (غاية المراد): في الهبة ج 2 ص 416.
(14) مسالك الأفهام: في شرائط الهبة ج 6 ص 15.
(15) الروضة البهية: في الهبة ج 3 ص 193.
(16) مفاتيح الشرائع: في حكم هبة ما في الذمّة ج 3 ص 203.
(17) مسالك الأفهام: في شرائط الهبة ج 6 ص 15 و 17.
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - الحديثة)، ج22، ص: 109
..........
______________________________
مذهب الأكثر. و فيه أيضاً في «الكفاية «1»» أنّه الأشهر. و قال في «الدروس» إنّ الشيخ قوّاه «2»، مع أنّه لا ترجيح في «المبسوط» و إنّما ذكر القولين، قال: إنّ عدم الاشتراط قويّ، و قال: إنّ الاشتراط يقوى في نفسي من دون ترجيح «3». و مثله الراوندي في «فقه القرآن «4»» و كذا لا ترجيح في «الدروس «5»» و في «الغنية «6» و السرائر «7»» أنّه يشترط القبول. و حكاه جماعة «8» عن «المبسوط» و قد عرفت الموجود فيه.
حجّة القائلين بعدم اشتراط القبول في كلّ إبراء لمن عليه الحقّ- سواء كان بلفظ الإبراء أو الهبة أو غيرهما- الأصل، و لم يبيّنوا لنا المراد منه، و لا يكاد يتمّ في معنى من معانيه، و أنّه إسقاط لا نقل شيء إلى الملك، و هو بمنزلة تحرير العبد و الطلاق و العفو عن الدية، و ظاهر قوله عزّ و جلّ: «وَ أَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ» «9» فاعتبر مجرّد الصدقة لم يعتبر القبول، و قوله تعالى: «إِلّٰا أَنْ يَصَّدَّقُوا» «10» فأسقط الدية بمجرّد التصدّق و لم يعتبر القبول، و المراد بالتصدّق فيهما الإبراء. و قد اقتصر في «المبسوط «11»» على الاستدلال بالآيتين. و قد اعترضه في «المسالك»: بأنّ الصدقة من العقود المفتقرة إلى القبول إجماعاً، فدلالتهما على اعتباره أولى من
______________________________
(1) كفاية الأحكام: في الهبة ج 2 ص 27.
(2) الدروس الشرعية: في الهبة ج 2 ص 286.
(3) المبسوط: في الهبات ج 3 ص 314.
(4) فقه القرآن: في الهبة و أحكامها ج 2 ص 295.
(5) الدروس الشرعية: في الهبة ج 2 ص 286.
(6) غنية النزوع: في الهبة ص 301.
(7) السرائر: في أحكام الهبة ج 3 ص 176.
(8) منهم العلّامة في مختلف الشيعة: في الهبة ج 6 ص 276، و الشهيد في الدروس الشرعية: في الهبة ج 2 ص 286، و الفخر في إيضاح الفوائد: في الهبة ج 2 ص 410.
(9) البقرة: آية 280.
(10) النساء: آية 92.
(11) المبسوط: في الهبات ج 3 ص 314.
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - الحديثة)، ج22، ص: 110
و لا يصحّ لغيره على رأي (1)
______________________________
عدمه «1». و فيه: أنّ الظاهر من الآيتين كلام المفسّرين على ما قيل و الفقهاء المتقدّمين أنّ المراد من الصدقة في الآيتين هو الإبراء، و قد اكتفوا بمجرّد العفو في سقوط الحدود و الجنايات الموجبة للقصاص، و هو في معنى الإبراء، و كذلك عفو من بيده عقدة النكاح حيث اكتفي في سقوط الحقّ بمجرّد العفو. نعم قد يتأمّل في الآيتين من وجه آخر فتدبّر. و من المعلوم أن لا دخل للقبول في مسمّاه.
حجّة القول الآخر أنّ في إبرائه من الحقّ الّذي عليه منّة فلا يجبر على تحمّلها كما لا يجبر على قبول هبة العين. و لو لم نعتبر القبول لتحمّلها جبراً. و اجيب بالفرق بين التمليك و الإسقاط، لأنّه لو أبرأ مالك الوديعة المستودع منها مثلًا لم يملكها بذلك و إن قبل، بخلاف الدين فإنّه قابل لذلك، لأنّه ليس شيئاً موجوداً فكان أشبه بالعتق، و أنّ إسقاط الإنسان حقّه باختياره من غير ابتداء من عليه الحقّ لا يظهر فيه منّة يثقل تحمّلها، بخلاف الهبة المتوقّفة على القبول فإنّ تعرّضه للقبول و المحافظة على جميع ما يعتبر في الصحّة بعد الإيجاب لعلّه ممّا يدلّ على الحرص على التملّك الموجب للمنّة غالباً.
قوله: «و لا يصحّ لغيره على رأي»
(1) ذهب إليه المعظم كما في «
________________________________________
عاملى، سيد جواد بن محمد حسينى، مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلاّمة (ط - الحديثة)، 23 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1419 ه ق
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج28، ص: 165
و من هنا كان المتجه اعتبار القبول فيها و إن قلنا إنه لا يشترط الإبراء القبول على الأصح وفاقا للأكثر بل المشهور، و خلافا للمحكي عن الغنية و السرائر بل و المبسوط و إن كنا لم نتحققه، بل المحكي عنه التصريح بكون الأقوى عدم الاشتراط، و إن كان الاشتراط قويا أيضا كالراوندي في فقه القرآن.
و على كل حال فالمذهب الأول، لصدق الاسم بدونه، و لأنه إسقاط، و لذا عبر عنه بالعفو في قوله تعالى «2» «إِلّٰا أَنْ يَعْفُونَ» إلى آخره و للنصوص المتكثرة «3» في إبراء المديون حيا مع عدم حضوره و ميتا، و لغير ذلك.
لكن المقام من العقود التي لا بد فيها من القبول، و إن كان هي بعد تمامها تفيد مفاد الإبراء، كالصلح و بيع الدين على من هو عليه، و بذلك ظهور لك حقيقة الحال على وجه لا يخفى عليك التشويش في جملة من كلماتهم التي بعضها ظاهر في كون البحث في التعبير عن الإبراء بلفظ الهبة و من المعلوم خروج ذلك عما نحن فيه، إذ هو بحث آخر، مبنى على عدم اشتراط لفظ مخصوص في الإبراء بل يكفى كل ما دل عليه من حقيقة أو مجاز، و بعضها ظاهر في أنه من الهبة، و لكن هذا القسم من الهبة لا يحتاج إلى القبول، لأنها كالإبراء و هو لا يحتاج إليه.
و فيه أن ظاهر النص و الفتوى كون الهبة قسما واحدا، و أنها من قسم العقود و ثالث جعلها من قسم الإبراء، و بنى مسألة القبول على احتياج الإبراء إليه و عدمه، و قد عرفت تحقيق الحال في ذلك.
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت عليهم السلام؛ ج2، ص: 310
إبراء ( «1»)
أوّلًا- التعريف:
لغة:
إبراء: وزان إفعال من برئ.
________________________________________
جمعى از پژوهشگران زير نظر شاهرودى، سيد محمود هاشمى، موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت عليهم السلام، 11 جلد، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1423 ه
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت عليهم السلام؛ ج2، ص: 316
الإبراء عقد أو إيقاع:
المعروف عدم كونه عقداً بل إيقاع، قال السيّد عبد اللّٰه الجزائري: «الإبراء..
لا يشترط فيه القبول قطعاً؛ لأنّه إسقاط حق لا نقل ملك، فهو إيقاع لا عقد» ( «1»)؛ لكونه إسقاطاً محضاً، فلا يشترط فيه القبول و لا سائر شروط صحة العقد.
و من قال بأنّه تمليك قد يجعله عقداً و محتاجاً إلى القبول، و قد تقدم عدم صحته و أنّه ليس تمليكاً.
نعم، وقع البحث عندهم في موارد و تطبيقات يقع الإبراء فيها بألفاظ اخرى كالهبة و الصلح فهل هي من العقود و تحتاج إلى القبول أم لا؟ و هذا ما سيأتي البحث عنه فيما يأتي.
عدم احتياج الإبراء إلى القبول:
و هذا هو المشهور بل عليه الأكثر. و قد استدلّوا عليه بأنّه إسقاط، و هو لا يحتاج إلى القبول و بأدلّة اخرى ستأتي الاشارة إليها ( «2»).
______________________________
(1) التحفة السنية (مخطوط): 215.
(2) قال المحقق الحلي (الشرائع 2: 229): «و لا يشترط في الإبراء القبول على الأصح».
و قال ابن سعيد (الجامع للشرائع: 365): «فإن وهبه ما في ذمته صحّ و كان إبراء، و لا يفتقر إلى قبول المبرأ، و لا رجوع فيه».
و قال العلّامة في التذكرة (2: 91، حجري): «الإبراء عندنا إسقاط محض و لا يعتبر فيه رضى المبرأ و لا أثر لرده».
و قال في موضع آخر (التذكرة 2: 178 حجري): «و هل يشترط القبول؟ الأقرب عندي عدم الاشتراط».
و قال في التحرير (3: 9): «و لا يفتقر الإبراء إلى القبول».
و قال في الإرشاد (1: 450): «و لو وهب الدين لمن عليه فهو إبراء و لا يفتقر إلى القبول».
و قال في المختلف (6: 239): «لأنّ ذلك إسقاط حق، فلا يفتقر إلى القبول».
و قال ولده فخر المحقّقين (الايضاح 3: 604):] «إذ الإبراء لا أثر للقبول فيه، فلا معنى لإيجابه».
و قال الشهيد الأوّل (اللمعة 9: 138): «و لا يشترط في الإبراء القبول».
و قال المحقّق الكركي (جامع المقاصد 9: 138): «الأصح عدم الاشتراط [/ عدم اشتراط القبول]، و لا يضر كونه هبة».
و قال الشهيد الثاني (المسالك 6: 15- 17): «اختلف الأصحاب في اشتراط القبول في الإبراء مطلقاً، فذهب الأكثر إلى عدمه؛ للأصل، و لأنّه إسقاط لا نقل شيء إلى الملك... و احتج له بقوله تعالى: «فَنَظِرَةٌ إِلىٰ مَيْسَرَةٍ وَ أَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ» حيث اعتبر مجرد الصدقة و لم يعتبر القبول، و بقوله تعالى: «وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلىٰ أَهْلِهِ إِلّٰا أَنْ يَصَّدَّقُوا»... و هذا أقوى و أشهر».
و قال في الروضة (3: 193): «و لا يشترط في الإبراء- و هو إسقاط ما في ذمّة الغير من الحق- القبول؛ لأنّه إسقاط حق لا نقل ملك...».
و في موضع آخر قال (الروضة 5: 285): «و الظاهر أنّ هذه الهبة إسقاط بمنزلة الإبراء، فلا يفتقر إلى القبول».
و قال الفيض الكاشاني (مفاتيح الشرائع 3: 161): «و في اشتراط القبول فيه قولان: أظهرهما و عليه الأكثر العدم؛ للأصل، و لأنّه إسقاط لا نقل شيء إلى الملك فهو بمنزلة تحرير العبد، و للآية.. حيث اكتفى فيها بمجرد العفو، و لا دخل للقبول في مسمّاه قطعاً، و قد ثبت الاكتفاء بمجرده في المهر و في سقوط الحدود و الجنايات الموجبة للقصاص، و هو في معنى الإبراء».
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت عليهم السلام، ج2، ص: 317
و القائل باحتياجه إلى القبول تارة يقول به على أساس أنّه تمليك لما في ذمّة الغير إليه فيحتاج إلى قبوله. و قد عرفت عدم صحة ذلك، و أنّ المشهور بل لا خلاف عند فقهائنا في أنّ الإبراء ليس تمليكاً.
و اخرى يدّعى احتياجه إلى القبول و لو لم يكن عقداً و لا تمليكاً؛ لأنّ فيه المنّة على المبرأ فلا يمكن أن يجبر عليها فيفتقر إلى قبوله كالهبة، و هذا هو ظاهر الشيخ الطوسي حيث قال: «و هل من شرط صحة الإبراء قبول المبرأ أم لا؟ قال قوم من شرط صحته قبوله و لا يصح حتى يقبل و ما لم يقبل فالحق ثابت بحاله، و هو الذي يقوى في نفسي؛ لأنّ في إبرائه إيّاه من الحق الذي عليه منّة عليه و لا يجبر على قبول المنّة، فاذا لم نعتبر قبوله أجبرناه على ذلك كما نقول في هبة العين له أنّها لا تصح إلّا إذا قبل. و قال قوم: إنّه يصح شاء من عليه الحق أو أبى ... و هذا أيضاً ظاهر قوي» ( «1»).
و ناقش فيه أكثر الفقهاء بعد الشيخ الطوسي بأنّ إسقاط المرء حق نفسه باختياره و من غير طلب المدين و استدعائه لا منّة فيه.
______________________________
(1) المبسوط 3: 314.
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت عليهم السلام، ج2، ص: 318
و يمكن توضيح هذا الاستدلال و تحليله بنحو أكمل بأنّ الميزان في الاحتياج إلى القبول بالتصرف في شأن الغير و ارادته لا بوجود المنّة و عدمه، فاذا كان المضمون المعاملي متضمناً للتصرّف فيما يرجع أمره إلى ارادة الغير و سلطنته احتيج إلى القبول و لو لم يكن فيه منّة، و إذا لم يكن كذلك بل كان راجعاً إلى سلطنة المتصرّف و حقّه محضاً لم يحتج إلى قبول الغير؛ لعدم دخله فيه و لو كان فيه منّة عليه- كما في العتق- و احتياج الهبة إلى القبول لكونها تمليكاً و هو- كما تقدمت الاشارة إليه- تصرف في شأن الغير و سلطانه.
هذا كلّه، مضافاً إلى الارتكاز و السيرة العرفية و المتشرعية القاضيتين بعدم احتياج الإبراء و إسقاط الحقوق الشخصية عن ذمّة الغير إلى القبول.
و قد استند المشهور مضافاً إلى ما تقدم ببعض الأدلّة اللفظية المتمثلة في بعض الآيات و الروايات:
فمن الآيات قوله تعالى: «إلّا أن يعفون...» ( «1») و قوله تعالى: «فَنَظِرَةٌ إِلىٰ مَيْسَرَةٍ وَ أَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ...» ( «2») و قوله تعالى: «وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلىٰ أَهْلِهِ إِلّٰا أَنْ يَصَّدَّقُوا» ( «3») حيث اكتفي في هذه الآيات في سقوط الحق بمجرد العفو و الصدقة المراد بهما الإبراء هنا و لم يذكر القبول، فدلّ على عدم اعتباره.
و يمكن المناقشة في هذا الاستدلال:
بأنّ الآيات ليست في مقام بيان ما يتحقق به العفو و الصدقة ليمكن أن يستفاد من السكوت عن ذكر القبول فيها نفي اشتراطه فيهما.
و من الروايات استدل بما ورد في تحليل الميت أو الغائب عن الدين و أنّ له بكل درهم عشرة دراهم ( «4»).
و يمكن أن يلاحظ عليه- مضافاً إلى ورودها في التحليل لا الإبراء- أنّها لا تدل على سقوط الذمة حتى إذا لم يرد المبرأ له ذلك لوروده فيمن يطلب التمليك و لعدم كونه في مقام بيان ما يتحقق به التحليل.
______________________________
(1) البقرة: 237.
(2) البقرة: 280.
(3) النساء: 92.
(4) الوسائل 16: 322، ب 13، فعل المعروف، ح 1 و 2. و انظر: الوسائل 18: 363، ب 23 من الدين و القرض.
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت عليهم السلام، ج2، ص: 319
رابعاً- ما يفيد الإبراء:
________________________________________
جمعى از پژوهشگران زير نظر شاهرودى، سيد محمود هاشمى، موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت عليهم السلام، 11 جلد، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1423 ه ق
المقنعة (للشيخ المفيد)؛ ص: 832
الثمن المسمى في هذا الكتاب كله تاما وافيا و أبرأه من جميعه براءة قبض و استيفاء
هل الابراء یحتاج الی القبول-شرط رضایت-عدم الرد