بسم الله الرحمن الرحیم
انواع القبول-رضایت-ردّ-جزء-شرط-مانع-انعقاد-استقرار-لزوم-مراعی-معلق-تعلیق-تزلزل
فهرست علوم
فهرست فقه
علم الحقوق
كتاب الضمان
الگوریتم ضمان-متلف-تالف-تلافي
الضمان الحکمی الشرعی و الضمان العقدی
انواع الحقوق
العقد-الایقاع-الفرق بین العقود و الایقاعات
العهدة-الذمة-الوفاء
تقسیم مباحث الفقه-التقسیم الرباعي-العبادات-العقود-الایقاعات-الاحکام
ساختار درختی عقود-ایقاعات-تحلیل و ترکیب
فهرست جلسات مباحثه فقه الضمانات
فهرست جلسات فقه هوش مصنوعي
العروة الوثقی-كتاب الضمان و الحوالة-مع الحواشي
اجماع-شهرت-اشهر-لاخلاف-اتفاق-عند علمائنا
انواع الوفاء للدین-الأداء-الحوالة-الضمان-التهاتر
وفاء دین الغیر تبرعا-ضمان دین الغیر تبرعا-رضایت-اذن-عدم الرد-مدیون-مضمون عنه
اتحاد طریق المسأتین لیس من القیاس
هل الابراء یحتاج الی القبول-شرط رضایت-عدم الرد
مستمسك العروة الوثقى؛ ج14، ص: 537
أنه يعتبر فيها القبول (۱) جزءاً. و عليه تكون من العقود. أو شرطاً- على وجه الكشف أو النقل- فيكون من الإيقاعات. و يحتمل قويا عدم اعتبار القبول فيها، بل يكون الرد مانعاً (۲)، و عليه تكون من الإيقاع الصريح. و دعوى: أنه يستلزم الملك القهري، و هو باطل في غير مثل الإرث. مدفوعة: بأنه لا مانع منه عقلا، و مقتضى عمومات الوصية ذلك. مع أن الملك القهري موجود في مثل الوقف.
---------------------------
(۱) الذي يظهر من المسالك في تحرير المسألة هو أن القبول جزء أو شرط لانتقال المالك إلى الموصى له من حينه، أو جزء أو شرط لانتقال الملك إلى الموصى له و لو من حين العقد، أو أنه لا دخل له في انتقال الملك بل ينتقل الملك بمجرد الموت، لكنه متزلزل، فاذا حصل القبول استقر.
فيه أقوال ثلاثة. نسب الأول في المسالك إلى العلامة في المختلف، و نسب أيضاً إلى المحقق في الشرائع و جماعة. و في المسالك: نسب الثاني إلى الأكثر، و نسبه غيره إلى المشهور. و في كلام شيخنا الأعظم أنه مخالف لإطلاق المشهور. بل كل من جعله عقداً. و القول الثالث محكي عن موضع من المبسوط، و قد يظهر من عبارة الخلاف، و قد يحكى عن ابن الجنيد أيضاً.
لكن في موضع من المبسوط ضعفه، و جعل الأقوى الأول.
و يظهر من تحرير المسألة على ما ذكر أن الاحتمالات خمسة: كون القبول شرطاً ناقلا، و كونه شرطاً كاشفاً، و كونه جزءاً ناقلا، و كونه جزءاً كاشفاً، و كونه شرطا في استقرار الملك و لا دخل له في ثبوته. و القول بشرطية القبول كاشفاً أو ناقلا لم يعرف قائله، و إن استظهره شيخنا من عبارة الشرائع: «و ينتقل بها الملك إلى الموصى له بموت الموصي و قبول الموصى له»، لأن الموت شرط قطعا، فسياق القبول مساقه يقتضي كونه شرطاً أيضاً. و فيه تأمل. و الاحتمالات الثلاثة الأخرى قد عرفت القائل به. و المصنف (قده) حرر المسألة على شكل آخر، و لم يتعرض للقول الثالث و ذكر احتمالا أو قولا آخر و اختاره، و هو عدم دخل القبول في الملك و لا في استقراره، بل الرد مانع عنه، فاذا لم يقبل الموصى له و لم يرد ثبت الملك.
هذا و كأن الوجه في جزئية القبول ما طفحت به عباراتهم من كون الوصية التمليكية من العقود مما يظهر منه أنه إجماعي. و يشكل بما ذكروه من اعتبار التوالي بين الإيجاب و القبول، و أن موت الموجب قبل القبول مانع من تألف العقد فكيف يصدق العقد في المقام؟ و يظهر من شيخنا الأعظم: أن الوجه فيه أصالة عدم انتقال المال مع عدم القبول. و فيه- مع أنه لا يقتضي الجزئية بل ما هو أعم منها و من الشرطية-: أنه لا مجال للأصل مع الدليل، و هو إطلاقات نفوذ الوصية و صحتها.
و دعوى: أنها مسوقة لبيان حكم الوصية بعد إحراز ما يعتبر فيها من شرائط الموصي و الموصى له و الموصى به. فيها: أن ذلك خلاف إطلاقها. و لا سيما بعد قوله تعالى: (فَمَنْ خٰافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً ..) الظاهر في استثناء ذلك من عموم حرمة التبديل و نفوذ الوصية، فإن الاستثناء دليل العموم، نظير قوله (ع): «الصلح جائز بين المسلمين إلا ما حلل حراماً أو حرم حلالا» فان الاستثناء فيه دليل على عموم القابلية. فلاحظ.
و من ذلك أيضا يظهر ضعف ما عن غير واحد من أن الوجه فيه أنه خلاف قاعدة السلطنة على النفس. إذ فيه أيضاً أنه لا يقتضي الجزئية بالخصوص و أن عموم نفوذ الوصية مقدم على القاعدة، و إن كان بينهما عموم من وجه، و الأصل في مورد المعارضة بينهما هو التساقط و الرجوع إلى دليل آخر، لاختصاص ذلك بما إذا لم يظهر لأحد الدليلين خصوصية تستدعي التقديم كما في المقام، و من ذلك يظهر لك دليل شرطية القبول و ضعفه أيضاً. فإذاً القول بعدم جزئية القبول أو شرطيته أقوى.
-------------------
(۲) في الجواهر: «الإجماع بقسميه عليه» و تكرر في كلام شيخنا الأعظم دعواه الإجماع عليه، و في الحدائق: «ظاهرهم الاتفاق عليه».
و هذا هو الدليل عليه، و إلا فإطلاق الأدلة مانع عنه أيضاً.
*********************
السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج2، ص: 69
باب الكفالات و الضّمانات و الحوالات
الضمان جائز، للكتاب و السّنة و الإجماع و هو عقد قائم بنفسه، و من شرطه، رضا المضمون له، و رضا الضّامن، فأمّا رضا المضمون عنه، فليس من شرط صحّة انعقاده، بل من شرط استقراره و لزومه، لأنّ المضمون عنه إذا لم يرض بالضمان لم يصح على ما رواه «1» و أورده بعض أصحابنا.
و الصحيح انّه يستقرّ و يلزم لأنّ بالضمان ينتقل المال من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضّامن بلا خلاف بينهم، و كذلك لو سلّمه إليه و قضاه إيّاه لزم و استقر بلا خلاف فبرئ المضمون عنه بالإجماع و لم يبق للمضمون له مطالبة المضمون عنه، و يلزم من قال بالأول المصير إلى مذهب المخالفين، من أنّ الضمان لا ينقل المال، بل المضمون له مخير بين مطالبة المضمون عنه، و مطالبة الضّامن و الضمان عند أصحابنا بغير خلاف بينهم ينقل المال من ذمّة المضمون عنه إلى ذمة الضامن و لا يكون للمضمون له أن يطالب أحدا غير الضامن، و لا يصحّ ضمان ما لم يجب في ذمة المضمون عنه.
الخلاف؛ ج6، ص: 249
مسألة 1: الشهادة ليست شرطا في انعقاد شيء من العقود أصلا.
و به قال جميع الفقهاء، إلا في النكاح «1»، فإن أبا حنيفة و الشافعي قالا: من شرط انعقاده الشهادة «2».
و قال داود و أهل الظاهر: الشهادة على البيع واجبة «3». و به قال سعيد ابن المسيب «4».
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم «5»، و أيضا إيجاب ذلك يحتاج إلى دليل.
________________________________________
طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، الخلاف، 6 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1407 ه ق
الرسائل العشر (للشيخ الطوسي)؛ ص: 294
مسألة: عن رجل كان له على رجل مال فوهبه لآخر
و تصدّق به عليه، هل يصحّ ذلك أم لا؟.
الجواب:
يجوز هبة ما في الذمة و التصدّق به عليه. و لا مانع يمنع منه إلّا أنّ من شرط استقراره القبض، و القبض في هذا الموضع يكون تخليته عليه و تمكّنه من مطالبته و يبرأ من عليه ذلك.
________________________________________
طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، الرسائل العشر (للشيخ الطوسي)، در يك جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، دوم، 1414 ه ق
الخلاف؛ ج3، ص: 347
و إن قيل: عندكم أن البيع من صحة انعقاده التفرق بالأبدان، و لا يتصور ذلك بين الإنسان و بين نفسه.
________________________________________
طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، الخلاف، 6 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1407 ه ق
* * * * *
غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع؛ ص: 207
و أما شروطه فعلى ضربين: أحدهما شرائط صحة انعقاده، و الثاني شرائط لزومه.
________________________________________
حلبى، ابن زهره، حمزة بن على حسينى، غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع، در يك جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم - ايران، اول، 1417 ه ق
* * * * *
غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع؛ ص: 207
اشترطنا ثبوت الولاية احترازا من بيع من ليس بمالك للمبيع، و لا في حكم المالك له، و هم ستة: الأب و الجد و وصيهما و الحاكم و أمينه و الوكيل، فإنه لا ينعقد و إن أجازه المالك، بدليل الإجماع الماضي ذكره، و لأن صحة انعقاده حكم شرعي يفتقر ثبوته إلى دليل شرعي، و ليس في الشرع ما يدل على ثبوت ذلك
________________________________________
حلبى، ابن زهره، حمزة بن على حسينى، غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع، در يك جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم - ايران، اول، 1417 ه ق
* * * * *
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة؛ ص: 197
و أما شروطه فضربان: أحدهما شرائط صحة انعقاده، و الثاني لزومه.
________________________________________
كيدرى، قطب الدين، محمد بن حسين، إصباح الشيعة بمصباح الشريعة، در يك جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم - ايران، اول، 1416 ه ق
* * * * *
المعتبر في شرح المختصر؛ ج2، ص: 750
و لو اذن و رجع، فان علم العبد قبل التلبس لم يجز له، و لو تلبس كان باطلا، و ان لم يعلم ففي انعقاد إحرامه تردد، قال الشيخ: الاولى انه يصح و له أن ينسخ حجة لأن دوام الاذن شرط في صحة انعقاده و لم يحصل.
________________________________________
حلّى، محقق، نجم الدين، جعفر بن حسن، المعتبر في شرح المختصر، 2 جلد، مؤسسه سيد الشهداء عليه السلام، قم - ايران، اول، 1407 ه ق
* * * * *
جامع الخلاف و الوفاق؛ ص: 169
من شرط صحّة انعقاده الصوم، وفاقا لأبي حنيفة و أصحابه، و خلافا للشافعي فإنّه قال: يصحّ الاعتكاف بغير صوم، و يصحّ أن يفرد اللّيل و العيدين و أيّام التّشريق بالاعتكاف، لنا ما روي عن علي بن أبي طالب عليه السّلام انّه قال قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: لا اعتكاف إلّا بالصّوم و قوله لعمر: اعتكف و صم «5» و قوله تعالى وَ لٰا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عٰاكِفُونَ فِي الْمَسٰاجِدِ «6» لفظ الاعتكاف شرعيّ و له شروط شرعيّة على حسب الخلاف في ذلك، و على كلّ حال يفتقر فيه إلى بيان، و إذا لم يبيّنه سبحانه في الكتاب احتجنا في بيانه إلى الرّسول و إذا وجدناه صلّى اللّه عليه و آله لم يعتكف إلّا بصوم كان فعله بيانا، و فعله إذا وقع على جهة البيان كان كالموجود في لفظ الآية.
________________________________________
سبزوارى، على مؤمن قمّى، جامع الخلاف و الوفاق، در يك جلد، زمينه سازان ظهور امام عصر عليه السلام، قم - ايران، اول، 1421 ه ق
* * * * *
جامع الخلاف و الوفاق؛ ص: 241
و أما شروطه فعلى ضربين: أحدهما شرائط صحّة انعقاده، و الثاني شرائط لزومه.
________________________________________
سبزوارى، على مؤمن قمّى، جامع الخلاف و الوفاق، در يك جلد، زمينه سازان ظهور امام عصر عليه السلام، قم - ايران، اول، 1421 ه ق
* * * * *
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج4، ص: 334
العبد، و علم العبد غير مؤثّر في اللزوم و عدمه، و الصحة التي ادّعاها الشيخ نحن نقول بها على اشكال، من حيث انّ دوام الاذن شرط في صحة انعقاده و لم يوجد.
________________________________________
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، 9 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، دوم، 1413 ه ق
* * * * *
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج6، ص: 31
و استدلّ الشيخ بإجماع الفرقة و أخبارهم على انّه يجوز للأب أن يقوّم جارية ابنه الصغير على نفسه و يبيح وطأها بعد ذلك «4». ثمَّ اعترض بأنّ البيع من صحة انعقاده التفرق بالأبدان، و لا يتصوّر ذلك بين الإنسان و نفسه. و أجاب بوجهين: أحدهما: أنّ البيع يلزم من حين التفرّق و هو أن يقول بعد العقد:
________________________________________
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، 9 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، دوم، 1413 ه ق
* * * * *
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - الحديثة)؛ ج16، ص: 385
و كيف كان، فقد رموه «4» على التقديرين بالضعف، لعدم المقتضي للبطلان، و الحقّ أنّ الشيخين و من وافقهما قد استندوا إلى رواية أشار إليها في السرائر، قال في «السرائر»: فأمّا رضا المضمون عنه فليس من شرط صحّة انعقاده بل من شرط استقراره و لزومه، لأنّ المضمون عنه إذا لم يرض بالضمان لم يصحّ على ما رواه «5» و أورده بعض أصحابنا. و الصحيح أنّه يستقرّ و يلزم، لأنّ الضمان نقل المال من ذمّة المضمون عنه إلى ذمّة الضامن بلا خلاف بينهم ... إلى آخر ما قال «6».
________________________________________
عاملى، سيد جواد بن محمد حسينى، مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلاّمة (ط - الحديثة)، 23 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1419 ه ق
* * * * *
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - القديمة)؛ ج5، ص: 363
موافق للسرائر و الشرائع و النافع و كشف الرموز و التذكرة و المختلف و الإيضاح و التنقيح و جامع المقاصد و المسالك و غيرها و هو الذي حكاه المصنف عن والده و قد نسب الخلاف إلى الشيخين في المقنعة و النهاية و القاضي و ابن حمزة قال في (النهاية) و متى تبرع الضامن من غير مسألة المضمون عنه ذلك و قبل المضمون له فقد برئ المضمون عنه إلا أن ينكر ذلك و يأباه فيبطل ضمان المتبرع فيكون الحق على أصله لم ينتقل عنه بالضمان انتهى فظاهر المحقق في الشرائع و المصنف في الكتاب و التذكرة أنهما فهما من هؤلاء الجماعة أن مجرد الإنكار مانع عندهم و به فسر في المسالك عبارة الشرائع قال أي أنكر المضمون عنه الضمان فإنه لا أثر لإنكاره فإنه إذا لم يعتبر رضاه ابتداء لا عبرة بإنكاره بعده و هو الذي فهمه شيخنا صاحب الرياض فقال ما سمعته آنفا و الذي فهمه ابن إدريس و كاشف الرموز و المصنف في التحرير و المختلف و أبو العباس و المقداد و القطيفي و فخر الإسلام في بعض تحقيقاته و المحقق الثاني أن المراد بالإنكار في كلام الجماعة عدم الرضا بالضمان و قد يكون المحقق و المصنف في الكتابين فهما ذلك لمكان التفريع و هو الذي أفصحت به عبارة الوسيلة حيث عبر بالآباء و لم يعبر بالإنكار و إليه أشار في النهاية بقوله و يأباه و على هذا فالمسألة أعني مسألة عدم اعتبار الرضا خلافية كما في كشف الرموز و التنقيح فلا معنى لنفي الخلاف فيها و أما دعوى الإجماع فممكنة مع وجود الخلاف لأن المدار على القطع و وجه فهمهم الخلاف من كلام الشيخين أنهما جعلا عدم الرضا مانعا فيكون وجوده شرطا كعدم الطهارة بالنسبة إلى الصلاة فالمشكوك فيه يلحق بالعدم كما حرر في محله فيصير حاصل عبارة النهاية فقد برئ المضمون عنه إذا رضي و إلا لم يبرأ سواء علم عدم رضاه أم لم يعلم و كيف كان فقد رموه على التقديرين بالضعف لعدم المقتضي للبطلان و الحق أن الشيخين و من وافقهما قد استندوا إلى رواية أشار إليها في السرائر قال في (السرائر) فأما رضا المضمون عنه فليس من شرط صحة انعقاده بل من شرط استقراره و لزومه لأن المضمون عنه إذا لم يرض بالضمان لم يصح على ما رواه و أورده بعض أصحابنا و الصحيح أنه يستقر و يلزم لأن الضمان نقل المال من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن بلا خلاف بينهم إلى آخر ما قال و على هذا يكون الخلاف في اللزوم لا في الصحة فيكون كالفضولي و سهل الخطب في دعوى الإجماع و نفي الخلاف في الجملة و هو خلاف الظاهر و لا يكون كلام قدمائنا بتلك المكانة من الضعف و لا معنى لقوله في المسالك إنه ضعيف جدا بل يكون قويا جدا لمكان الرواية المرسلة المعمول بها عند هؤلاء الأجلاء و إنما ردها ابن إدريس على أصله و مخالفة المحقق و المصنف و أتباعهم لهم غير قادحة لأنهم لم يحرروا كلامهم و لم يقفوا على دليلهم و مرادهم إلا أن تحمل عبارة الكتاب و الشرائع على ما احتملناه فيهما آنفا و ذلك كأنه بعيد عن عبارة التذكرة لأنه ذكره
________________________________________
عاملى، سيد جواد بن محمد حسينى، مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلاّمة (ط - القديمة)، 11 جلد، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، اول، ه ق
* * * * *
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج2، ص: 263
ثم على قول المرتضى و ابن إدريس فهل يجري بالنسبة للأجزاء الممسوحة فيشترط في مسح الرجل اليمنى مثلا بقاء بلل على الرأس أولا؟ وجهان، و عن السرائر النص على ذلك، و ظاهر غيره العدم، و لعله الأقوى، هذا و ينبغي أن يعلم انا و ان لم نقل بعدم وجوب الموالاة بمعنى المتابعة إلا أنه لا ينبغي الإشكال في استحبابها، لرجحان المسارعة، و الاستباق إلى الخير، و للخروج عن شبهة الخلاف، فحينئذ لا إشكال في صحة نذرها و العهد و اليمين و نحو ذلك، و كذا لو قلنا بوجوبها، لما ستعرفه في النذر إن شاء الله من صحة انعقاده على الواجب، انما الإشكال فيما لو خالف ذلك، فهل يبطل الوضوء أولا؟ و كلام الأصحاب لا يخلو من إجمال و اضطراب.
________________________________________
نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، 43 جلد، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، هفتم، 1404 ه ق
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج5، ص: 53
مسألة: شرط لزوم البيع الملك أو ما يقوم مقامه
بالإجماع، و هل هو شرط الصحة؟ قولان، فلو باع مالا للغير من غير ولاية بل كان فضوليّا صحّ و وقف على اجازة المالك، فإن أجازه المالك لزم البيع، و إن فسخه بطل، و هو اختيار الشيخ في النهاية «5»، و مذهب المفيد «6»، و ابن الجنيد، و ابن حمزة «7».
و قال في الخلاف «8» و المبسوط «9»: يقع البيع باطلا غير موقوف على الإجازة. قال في الخلاف: و به قال الشافعي، و قال أبو حنيفة: ينعقد البيع و يقف على إجازة صاحبه، و به قال قوم من أصحابنا «1». و تبعه ابن إدريس «2» في ذلك.
لنا: إنّه بيع صدر من أهله في محله فكان صحيحا، أمّا صدوره من أهله فلصدوره من بالغ عاقل مختار، و من جمع هذه الصفات كان أهلا للإيقاعات، و أمّا صدوره في محلّه فلأنّه وقع على عين يصحّ تملّكها و ينتفع بها و تقبل النقل من مالك الى غيره، و أمّا الصحة فلثبوت المقتضي السالم عن معارضة كون الشيء غير مملوك للعاقد غير مانع من صحة العقد، فإنّ المالك لو أذن قبل البيع لصحّ فكذا بعده، إذ لا فارق بينهما.
المهذب البارع في شرح المختصر النافع؛ ج2، ص: 356
و لو باع الفضولي فقولان: أشبههما: وقوفه على الإجازة. (1)
______________________________
قال طاب ثراه: و لو باع الفضولي فقولان: أشبههما: وقوفه على الإجارة.
أقول: وقوف العقد على الإجازة مذهب المفيد [1] و الشيخ في النهاية [2] و ابن حمزة [3] و أبي علي [4] و اختاره المصنف [5] و العلامة [6].
و قال في المبسوط [7] و الخلاف يقع باطلا [8] و تبعه ابن إدريس [9].
احتج الأوّلون: بأنّه بيع صدر من أهله في محله، فكان صحيحا. أمّا صدوره من أهله؟ فلصدوره من بالغ عاقل مختار، و جامع هذه الصفات، أهل للإيقاعات.
و أمّا كونه في محلّه؟ فلوقوعه على عين يصح تملّكها و ينتفع بها، قابلة للنقل من مالك إلى غيره. و أمّا الصحة فلثبوت المقتضى السالم عن معارضة كون الشيء غير مملوك للعاقد، فان ذلك غير صالح لمانعية صحة العقد، لأنّ المالك لو أذن له قبل العقد صحّ، فكذا بعده، إذ لا فارق. و لما رواه عروة بن الجعد البارقي: انّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أعطاه دينارا ليشتري به شاة، فاشترى شاتين به، ثمَّ باع أحدهما بدينار في الطريق قال: فأتيت النبي صلّى اللّه عليه و آله بالدينار و الشاة فأخبرته، فقال: بارك اللّه لك في صفقة يمينك [1] احتجّ المانعون بوجهين:
(أ) أنه غير مقدور على تسليمه، فهو كبيع الآبق و الطير في الهواء.
(ب) رواية عمر و بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: لا طلاق إلّا فيما يملك، و لا عتق إلّا فيما يملك، و لا بيع إلّا فيما يملك «1» و نفي البيع عن غير الملك، و نفي الحقيقة غير ممكن فيحمل على أقرب المجازات و هو نفي الصحة.
****************
ارسال شده توسط:
خلاصه هوش مصنوعی
Sunday - 19/10/2025 - 7:29

انواع القبول-رضایت-ردّ-جزء-شرط-مانع-انعقاد-استقرار-لزوم-مراعی-معلق-تعلیق-تزلزل