بسم الله الرحمن الرحیم

اتحاد طریق المسأتین لیس من القیاس

فهرست علوم
فهرست فقه
علم الحقوق
كتاب الضمان
الگوریتم ضمان-متلف-تالف-تلافي
الضمان الحکمی الشرعی و الضمان العقدی
انواع الحقوق
العقد-الایقاع-الفرق بین العقود و الایقاعات
العهدة-الذمة-الوفاء
تقسیم مباحث الفقه-التقسیم الرباعي-العبادات-العقود-الایقاعات-الاحکام
ساختار درختی عقود-ایقاعات-تحلیل و ترکیب
فهرست جلسات مباحثه فقه الضمانات
فهرست جلسات فقه هوش مصنوعي
العروة الوثقی-كتاب الضمان و الحوالة-مع الحواشي
اجماع-شهرت-اشهر-لاخلاف-اتفاق-عند علمائنا
انواع الوفاء للدین-الأداء-الحوالة-الضمان-التهاتر
وفاء دین الغیر تبرعا-ضمان دین الغیر تبرعا-رضایت-اذن-عدم الرد-مدیون-مضمون عنه
هل الابراء یحتاج الی القبول-شرط رضایت-عدم الرد
انواع القبول-رضایت-ردّ-جزء-شرط-مانع-انعقاد-استقرار-لزوم-مراعی-معلق-تعلیق-تزلزل




المهذب البارع في شرح المختصر النافع؛ ج‌1، ص: 67
المقدّمة الثانية اعلم إنّ كلّ حكم مستفاد من لفظ عام، أو مطلق، أو من استصحاب يسمّى بالأشبه لأن ما كان سبب الترجيح فيه التمسك بالظاهر. و الأخذ بما يطابق ظاهر المنقول يكون أشبه بأصولنا. فكلّ موضع نقول فيه على الأشبه: يريد به هذا المعنى، و الأنسب مثله.
و المراد بالأظهر في فتاوي الأصحاب، و الأشهر من الروايات المختلفة، و الأصح:
ما لا احتمال فيه عند المصنّف.
و التردّد: ما احتمل الأمرين، و الأولى، هو ترجيح أحد قولين متكافئين في النقل لوجه ما.
و الأحوط: ما يتفصّى به من الخلاف و هما على الندب [1] و إذا قال: «على قول» أراد: أنّه وجد قولا لبعض الفقهاء، و لم يجد عليه دليلا.
______________________________
[1] في نسخة (ج- د) و إذا قال على قول مشهور فالمراد به عنده ما وجد مشهورا بين الفقهاء و لم نجد عليه دليلا.


المهذب البارع في شرح المختصر النافع، ج‌1، ص: 68‌
و التخريج: تعدية الحكم من منطوق به إلى مسكوت عنه، إمّا لكون المسكوت عنه أولى بالحكم، و هو التنبيه بالأدنى- على الأعلى، كتحريم الضرب المستفاد من تحريم التأفيف، أو للنصّ على عليّة الحكم، و يسمّى اتّحاد طريق المسألتين، كقوله (عليه السلام) و قد سئل عن بيع الرطب بالتمر: «أ ينقص إذا جفّ؟ قالوا: نعم، قال: إذن لا يصلح» سرى إلى تحريم بيع الزبيب بالعنب.
________________________________________
حلّى، جمال الدين، احمد بن محمد اسدى، المهذب البارع في شرح المختصر النافع، 5 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1407 ه‍ ق



مسائل ابن طي - المسائل الفقهية؛ ص: 68
قوله: لأنها تعود إلى الطهارة عن الخبث و تقرير التعليل، أن يقال: إنه لما‌ ذكر في النية أنها إرادة إيجاد تخرج بها إرادة التروك و السر في أن الترك لا يحتاج إلى نية كونه واقعا على وجه واحد، فلم يحتج إلى مائز بخلاف الفعل الواقع على وجوه، فيحصل هنا قياس منتظم صغراه مذكورة، و هي أن طهارة الجنب كالترك، و كلما هو كالترك لا يحتاج إلى نية، فينتج أن طهارة الجنب لا تحتاج إلى نية.
أما الصغرى فلأن المقصود من طهارة الخبث هجران النجاسة و ذلك ترك، و النية الإشارة بقوله تعالى: وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ وَ ثِيٰابَكَ فَطَهِّرْ، على ما ذكره بعض المفسرين، و الغسل ذريعة إلى هذا الترك، فكان الغسل كالترك لاستلزامه إياه.
و أما الكبرى فيستدل عليها بأن يقال: هذا يشبه الترك، و كلما يشبه الترك حكمه حكمه، أما الصغرى فلما تقرر و أما الكبرى فلإلحاقهم الشبيه بالشبيه أما للنص على علته أو لاتحاد طريق المسألتين و أما أن الترك لا يحتاج إلى نية فقد تقدم، و في ذلك تنبيه على متعلق النية من العبادة.
________________________________________
فقعانى، على بن على بن محمد بن طى، مسائل ابن طي - المسائل الفقهية، در يك جلد، ه‍ ق




غاية المرام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌1، ص: 39
مقدمة‌
اعلم أن جميع ما ذكره المصنف في هذا الكتاب من:
الأشهر: أي من الروايات.
و الأظهر: من فتاوي الأصحاب.
و الأشبه: ما يدل عليه أصول المذهب، من الأصول المسلّمة و الإطلاقات المسلّمة «9».
و الأنسب: مثله.
و التردد: ما احتمل الأمرين عنده.
و الأحوط: بمعنى الأولوية و الندب.
و الأكثر: بمعنى أن القائل به أكثر.
و الأصح: ما لا احتمال عنده فيه.
و الأولى: هو ترجيح أحد قولين متكافئين في النقل بوجه ما.
و على قول: أراد به انه وجد قولا لبعض الفقهاء و لم يجد عليه دليلا.
و على قول مشهور: أراد ما وجده مشهورا بين العلماء، و لم يجد عليه دليلا.
______________________________
(8)- في «م»: و انه.
(9)- في «ن»: لم ترد جملة: (و الإطلاقات المسلمة).
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام، ج‌1، ص: 40‌
و التخريج: هو تعدية الحكم من منطوق به الى مسكوت عنه، إما لكون المسكوت عنه اولى بالحكم من المنطوق به «10»، كدلالة تحريم التأفيف على تحريم الضرب، و يسمى التنبيه بالأدنى على الأعلى، أو لكونه مساويا في العلة، كدلالة تحريم بيع التمر بالرطب على تحريم بيع الزبيب بالعنب، لتشاركهما في العلة، و هي النقص عند الجفاف، و يسمى اتحاد طريق المسألتين.
______________________________
(10)- من «ن».
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام، ج‌1، ص: 41‌
________________________________________
صيمرى، مفلح بن حسن (حسين)، غاية المرام في شرح شرائع الإسلام، 4 جلد، دار الهادي، بيروت - لبنان، اول، 1420 ه‍ ق


غاية المرام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌3، ص: 105
الثالث: لو علمت بالعتق و الخيار و أخرته لجهلها بالفورية‌ ، احتمل مساواته لجهل أصل الخيار لاتحاد طريق المسألتين، لأن العلة فيهما واحدة، و هي جهل الحكم فان عذرت هناك عذرت هنا و الا فلا.
و يحتمل الفرق بين جهل أصل الخيار و جهل الفورية، و الحكم بالعذر في الأول دون الثاني، لأنها إذا لم تعلم بأصل الخيار كان التأخير لغير الإهمال و التقصير فلا يظهر منها امارة «311» 3 الرضا، بخلاف ما إذا علمت بثبوت الخيار لها ثمَّ أخرته، فإن التأخير هنا أمارة دالة على الرضا و ان جهلت الفورية.
________________________________________
صيمرى، مفلح بن حسن (حسين)، غاية المرام في شرح شرائع الإسلام، 4 جلد، دار الهادي، بيروت - لبنان، اول، 1420 ه‍ ق



رسائل المحقق الكركي؛ ج‌3، ص: 49
و أما أدلة العقل فأقول: أما أدلة المنطوق ثمَّ تتبعها دلالة مفهوم الموافقة، و بعدها مفهوم المخالفة على القول بالعمل بدليل الخطاب.
و منها: البراءة الأصلية، يعتمد عليها ما لم يجد ما ينقل عنها من الأدلة السمعية و منها: الاستصحاب- على القول بحجيته- و التمسك بالبراءة، فإنه يستصحب الحال الأول ما لم يجد من الأدلة ما تحيل عنه.
و منها: اتحاد طريق المسألتين، و هو فرع من فروع الاستصحاب يخالفه في بعض الأحكام، [كما هو] مقرر في الأصول.
و منها: تعدية الحكم من المنطوق إلى المسكوت الذي هو القياس، و قد وقع فيه الخلاف:
فمتقدمو أصحابنا لا يعملون بشي‌ء [منه].
و المتأخرون عملوا بما نصّ على علة حكم الأصل: إما بنص، أو إيماء، على ما تقرر في الأصول.
فالعامل به يحتاج إلى معرفة هذا النوع من القياس، و معرفة الخلاص عن المبطلات للعلة فيه، و التخلص من الأسئلة الواردة عليه على ما بيّن في الأصول.
و من لا يعمل به لا يحتاج إلى ذلك، على ما أشاروا إليه في كتبهم.
و دليلنا على العمل بهذه الأدلة: ما روي صحيحا عن الصادق عليه السّلام، رواه الشيخ المقداد في (تنقيحه): أنه قال: «علينا أن نلقي إليكم الأصول و عليكم أن تفرعوا» «1» و هو دليل على وجوب الاجتهاد أيضا.
إذا عرفت ذلك، فاعلم انه قد يقع لبعض عدم معرفة الفرق بين ما هو محل الرواية، و ما هو محل الفتوى الذي نهى عن التقليد فيه للأموات في قول العلماء:
______________________________
(1) التنقيح الرائع: ج 1 ص 7.


رسائل المحقق الكركي، ج‌3، ص: 50‌
إن الميت لا قول له.
فنقول: كل ما هو نص في الكتاب، أو في السنة المتواترة أو الآحاد الصحيحة، فهو مأخوذ بالرواية، و ليس هو محل الفتوى المحتاج إليه إلى التقليد، فلا يكون من المنهي عن أخذه من الأموات.
و كذلك كل ما هو مشهور بين علماء الطائفة من الروايات و الفتوى التي قال بها أكثرهم، و إن وقع فيها خلاف شاذ فإنه أيضا مأخوذ بالرواية، و ليس هو محل الفتوى المنهي عن أخذه عن الأموات.
و كذلك كل ما هو مجمع عليه، أما عند مجموع الأمة، أو عند الطائفة المحقة، ممّا عرف وقوع الإجماع فيه بالطريقين المذكورين منا فإنه يؤخذ أيضا بالرواية، و ليس هو محل الفتوى المنهي عن أخذه من الأموات.
و ما سوى ذلك ممّا وقع النزاع فيه بين المجتهدين من المسائل الخلافية التي [هي] [1] كالأصول بالنسبة إلى فروع الفقه التي حاصلها و أكثرها مضبوط في (مختلف) العلّامة، و هي و إن كان بعض الخلافيات المذكورة فيه ممّا يعد في الشذوذ، لاشتهار الفتوى بخلافه، و يعرف باستقراء مصنفات الأصول من كتب الأدلة، و كتب الفروع المجردة.
أو كان [من] [2]
________________________________________
عاملى، كركى، محقق ثانى، على بن حسين، رسائل المحقق الكركي، 3 جلد، كتابخانه آية الله مرعشى نجفى و دفتر نشر اسلامى، قم - ايران، اول، 1409 ه‍ ق




رسائل الشهيد الثاني (ط - الحديثة)؛ ج‌2، ص: 775
قال بعض العلماء:
إنّ الأدلّة العقليّة في الأحكام الشرعيّة الفرعيّة قليلة جدّاً، بل منحصرة في البراءة الأصليّة و الاستصحاب و القياس، و الظاهر أنّ التخريج و هو تعدية الحكم من منطوق إلى مسكوت عنه ضَرْب من القياس الجليّ، كما يقال: ضرْب الوالدين حرام؛ لأنّ أُفّهما حرام، و قد يسمّى بالتنبيه بالأدنى على الأعلى. و كذا اتّحاد طريق المسألتين قياس جليّ أيضاً «3».
________________________________________
عاملى، شهيد ثانى، زين الدين بن على، رسائل الشهيد الثاني (ط - الحديثة)، 2 جلد، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1421 ه‍ ق









التنقيح الرائع لمختصر الشرائع؛ ج‌2، ص: 127
و الثاني قول ابن إدريس، و لا أعرف له وجها سوى الحمل على الحرة الموطوءة بالشبهة. قيل انه قياس مع وجود النص على خلافه. قلت: نمنع كون ذلك قياسا، بل هو من اتحاد طريق المسألتين.
________________________________________
حلّى، مقداد بن عبد اللّٰه سيورى، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، 4 جلد، انتشارات كتابخانه آية الله مرعشى نجفى - ره، قم - ايران، اول، 1404 ه‍ ق
* * * * *


مصابيح الظلام؛ ج‌1، ص: 38
و إمّا من اتّحاد طريق المسألتين، مثل الحكم بتحريم ذات البعل بالزنا بها بسبب تحريم المعتدّة بالعدّة الرجعيّة بالزنا بها، للنصّ على أنّها بحكم الزوجة «2»، فالزوجة بطريق أولى، فإنّ الظاهر من الفقهاء أنّه ليس بقياس أصلا، و أنّ المنشأ الفهم العرفي، و هو كذلك بعد وجود ذاك النصّ و ملاحظته.
________________________________________
بهبهانى، محمد باقر بن محمد اكمل، مصابيح الظلام، 11 جلد، مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني، قم - ايران، اول، 1424 ه‍ ق
* * * * *


مستند الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌7، ص: 93
و مستندهما غير واضح، سوى ما قد يتوهّم من اتحاد طريق المسألتين. و هو ممنوع. مع أنّ الحكم في الأصل- كما عرفت- غير ثابت.
________________________________________
نراقى، مولى احمد بن محمد مهدى، مستند الشيعة في أحكام الشريعة، 19 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1415 ه‍ ق
* * * * *


جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌28، ص: 423
و فيه منع اعتبار التغاير حقيقة كما هو مقتضى الإطلاقات و العمومات، فيكفي حينئذ التغاير الاعتباري نحو ما في شراء الأب من مال ولده الصغير الثابت بالإجماع حتى من الخصم، و كذا النكاح بل عن الطوسي دعوى الإجماع على الاكتفاء به فيه، و الاستدلال بهما على المطلوب ليس من القياس، بل من اتحاد طريق المسألتين، بل لعل المقام أولى من النكاح في الجواز، و لا أقل من أن يكون ذلك عاضدا للإطلاقات و العمومات و كاشفا عن إرادة العموم منها على وجه يشمل ذلك، و خبر ابن مسعود بعد أن لم يكن مسندا إلى من يجب اتباعه لا حجة فيه،
________________________________________
نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، 43 جلد، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، هفتم، 1404 ه‍ ق
* * * * *




مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام (بالعربية)؛ ج‌27، ص: 98
و في مسألة جواز أن يشتري الوصي على اليتيم ما يملكه اليتيم يذكر صاحب الرياض أنّ وجه الصحة هو كفاية المخالفة الاعتبارية بين الموجب و القابل، و لأجل ذلك ادعى الشيخ الطوسي إجماع الشيعة على كفاية التغاير الاعتباري في النكاح، و التغاير الاعتباري حاصل هنا بطريق أولى، ثمّ يقول: إنّ هذا القياس حرام لو لم يكن من باب اتحاد طريق المسألتين «6». و كذلك ورد في الجواهر أنّ المسألة ليست من القياس الممنوع عنه، بل من اتحاد طريق المسألتين «7».
________________________________________
جمعى از مؤلفان، مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام (بالعربية)، 52 جلد، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، ه‍ ق




عنوان: جستجو - طريق المسألتين
إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد؛ ج‌2، ص: 361
(1) أقول: (الأول) اختيار ابن إدريس للأصل و الخبر (و الثاني) قول الشيخ في المبسوط و ابن البراج لأن الوصي لا يقبل منه دعوى الرد إلا ببينة فكذا الوكيل لمشاركته إياه في المعنى المقتضى لذلك (اما الأولى) فلقوله تعالى فَإِذٰا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوٰالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ «1» و لو كان قوله مقبولا لما أمر بالإشهاد (و اما الثانية) فظاهرة لأنهما أمينان قبضا المال لنفع المنوب و لعدم الفارق (و أجيب) بان الأمر للإرشاد أو الندب و الثانية ممنوعة و القياس باطل و اتحاد طريق المسألتين ممنوع و عدم الفارق أيضا ممنوع و عدم الوجدان لا يدل على العدم و لانه قبض المال لمنفعة غيره دون منفعته فهو كالمودع و الأقوى الأول.
________________________________________
حلّى، فخر المحققين، محمد بن حسن بن يوسف، إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، 4 جلد، مؤسسه اسماعيليان، قم - ايران، اول، 1387 ه‍ ق
* * * * *
إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد؛ ج‌3، ص: 71
(2) أقول: ينشأ (من) عدم النص (و من) مساواته في الإباحة و تحريم المصاهرة (و لانه) من باب اتحاد طريق المسألتين إذ الزنا بذات البعل حرام عقوبة لحفظ النسب من الاشتباه فكذا هنا، و الحق عندي الأول لأنه ليس من جزئيات موضوع المسألة المجمع عليها و هي ذات البعل و العلة ليست منصوصة و لا معلومة بالضرورة و اشتراط أحدهما في اتحاد طريق المسألتين كما قرر في الأصول.
________________________________________
حلّى، فخر المحققين، محمد بن حسن بن يوسف، إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، 4 جلد، مؤسسه اسماعيليان، قم - ايران، اول، 1387 ه‍ ق
* * * * *
إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد؛ ج‌3، ص: 78
(و اما الثاني) فيحتمل وجوب الإنفاق لوجود العلة و هو الإفضاء للصغيرة و عدم رغبة الأزواج فيها غالبا فهو من باب اتحاد طريق المسألتين لا القياس و النكاح لا يصلح ان يكون سببا و لا جزء سبب و لا شرطا و الّا لم يوجد مع عدمه (و فيه نظر) لجواز كونه من الأسباب المعدة كما في الطلاق و الملك و العتاق و منه ينشأ احتمال العدم هنا (و من) أصالة البراءة (و لأن) الأسباب الشرعية يقتصر فيها على محل النص من غير تعدية.
________________________________________
حلّى، فخر المحققين، محمد بن حسن بن يوسف، إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، 4 جلد، مؤسسه اسماعيليان، قم - ايران، اول، 1387 ه‍ ق
* * * * *
إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد؛ ج‌3، ص: 79
(1) أقول: قد ذكر المصنف وجه التحريم، و الأقوى عندي عدم التحريم في البالغة لعدم النص و أصالة الإباحة (و لأن) الأجنبية محمولة على الزوجة اما باتّحاد طريق المسألتين أو بالتنبيه بالأدنى على الأعلى و الزوجة التي هي الأصل لا تحرم مع بلوغ التسع بالإفضاء فالمحمول اولى و لعموم قوله تعالى فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ «1» خص بما دل النص عليه فيبقى الباقي على حكم العام و بهذا افتى.
________________________________________
حلّى، فخر المحققين، محمد بن حسن بن يوسف، إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، 4 جلد، مؤسسه اسماعيليان، قم - ايران، اول، 1387 ه‍ ق
* * * * *
إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد؛ ج‌3، ص: 116
بأن النص دل على ان الاختيار هو كل فعل يدل على الرضا بالنكاح و اختيار بقائه، و ان كلا من اللمس و التقبيل بشهوة دال على الرضا بالنكاح و اختيار بقائه، و لهذا جعلوه رجعة فتعدية الحكم هنا تعدية الحكم الكلي إلى جزئياته أو من باب اتحاد طريق المسألتين كآية اولى الأرحام، و الأقوى عندي أنهما اختيار (لان) الطلاق رفع قيد النكاح و ازالة له فإذا اقتضيا إبطاله و ثبوت النكاح لاشتمالهما على الرضا به فأولى أن يدلا على الاختيار لاستمرار النكاح، لكن اقتضائهما الرجعة بالإجماع.
________________________________________
حلّى، فخر المحققين، محمد بن حسن بن يوسف، إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، 4 جلد، مؤسسه اسماعيليان، قم - ايران، اول، 1387 ه‍ ق
* * * * *
إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد؛ ج‌3، ص: 151
(1) أقول: الخيار هنا على الفور لما تقدم من قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لبريرة ملكت بضعك فاختاري «2» و الفاء للتعقيب من غير تأخير (قالوا) استشفع بالنبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فشفع و لم يقبل و هو يستلزم التأخير (قلنا) ممنوع و لو سلم فتأخيرها الفسخ لجهلها بالخيار لقولها أ شافع أنت أم آمر فقال بل شافع فلما علمت فسخت (ثم) فرع على فوريتها فروعا ثلاثة (ألف) لو أخرت الاختيار لجهل العتق لم يبطل خيارها إجماعا (ب) لو علمت العتق و أخرت لجهل أصل الخيار احتمل السقوط لان جاهل الحكم لا يعذر (و يحتمل) عدمه لانه حكم خفي فلو لم يعذر فيه لزم الحرج (و اعلم) انه لا منافاة بين قولهم جاهل الحكم لا يعذر و قولهم تكليف الغافل محال لان المراد بقولهم تكليف الغافل محال اى الغافل الذي لم يعلمه الشارع بالحكم و لا نصب عليه دليلا و لا امارة و معنى جاهل الحكم لا يعذر اى بعد ان نصب على الحكم دليلا و امارة و يعلم ان للّه في تلك الواقعة و في كل واقعة حكما فيكون تحصيل العلم مقدورا له فتركه باختياره و قدرته فمن ثم لا يعذر بل يجب عليه ان يسأل الإمام عليه السّلام و مع غيبته يجتهدان كان من اهله و الّا قلد المجتهد في الحكم فإذا كان الخيار على الفور يعذر بقدر ما يجتهد أو يقلد المجتهد مع التعذر (ج) لو علمت العتق و الخيار و أخرت لجهل فوريته احتمل مساواته لجهل أصل الخيار لاتحاد طريق المسألتين فإنه إنما عذّرت ثمة لجهل
________________________________________
حلّى، فخر المحققين، محمد بن حسن بن يوسف، إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، 4 جلد، مؤسسه اسماعيليان، قم - ايران، اول، 1387 ه‍ ق
* * * * *
إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد؛ ج‌3، ص: 302
(و وجه الصلح) ان المستحق مشتبه و لا يمكن بيانه فصار كدعوى اثنين دارا و يعلم صدق أحدهما و انها لواحد منهما خاصة و يدهما خارجة و هذا من باب اتحاد طريق المسألتين و انما طولنا الكلام في هذه المسائل لأنها موضع اشتباه.
________________________________________
حلّى، فخر المحققين، محمد بن حسن بن يوسف، إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، 4 جلد، مؤسسه اسماعيليان، قم - ايران، اول، 1387 ه‍ ق
* * * * *
إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد؛ ج‌4، ص: 223

(الثاني) انه يمنع الجد للأب لأن المتقرب بالأب خاصة كالإخوة و الأعمام و سائر ذوي الرحم و هذا ليس من باب القياس بل من باب اتحاد طريق المسألتين و انما قال (الأقرب) لأن المنع اما مبنى على عموم مساواة الجد للأخ حيث أطلق الأصحاب ان الجد كالأخ أو على اتحاد طريق المسألتين و يمكن منعهما و قد اتفق ذلك في الأصول و الأقوى ما هو الأقرب عند المصنف (الثالث) انه لا يمنع المتقرب بالأم خاصة كسائر اولى الأرحام و هو من باب اتحاد طريق المسألتين أيضا كما تقرر فلان الأجداد يساوون الاخوة و الاخوة كذلك.
________________________________________
حلّى، فخر المحققين، محمد بن حسن بن يوسف، إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، 4 جلد، مؤسسه اسماعيليان، قم - ايران، اول، 1387 ه‍ ق
* * * * *
إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد؛ ج‌4، ص: 334
(1) أقول: وجه القرب وجود المقتضى و انتفاء المانع (اما الأول) فلان ضم اليمين إلى البينة في الميت لانه ليس للمدعى عليه لسان الجواب فاستظهر له الحاكم و هذه العلة عرفت بإيماء من النص و هي متحققة في حق الصبي و المجنون و الغائب فيتحقق الحكم و هو من باب اتحاد طريق المسألتين لا من باب القياس (و لان) الحكم في أموال الناس مبنى على الاحتياط التام و لا يحصل الا بضم اليمين (و اما الثاني) فلأصالة عدم المانع و لأن المانعية و السببية و الشرطية لا تثبت الا بنص الشارع و لم يوجد هنا (و يحتمل) عدم الضم لانه لم يرد النص عليه و اليمين إثبات شرعي فلا يثبت الّا بالنص عليه و لم يوجد و نمنع مساواته للميت (لان) الميت لا لسان له دائما في الدنيا بخلاف صورة النزاع و الأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.
________________________________________
حلّى، فخر المحققين، محمد بن حسن بن يوسف، إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، 4 جلد، مؤسسه اسماعيليان، قم - ايران، اول، 1387 ه‍ ق
* * * * *
إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد؛ ج‌4، ص: 432
(1) أقول: ينشأ (من) انه يتعلق به اقامة الحدّ و هتك العرض فكان كالزنا و هو من باب اتحاد طريق المسألتين و (من) ان المشهود عليه إقرار فأشبه سائر الإقرارات، و الأول اختيار المصنف في المختلف، و هو الأقوى عندي و الثاني اختيار الشيخ في المبسوط و الخلاف و اختاره ابن إدريس.
________________________________________
حلّى، فخر المحققين، محمد بن حسن بن يوسف، إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، 4 جلد، مؤسسه اسماعيليان، قم - ايران، اول، 1387 ه‍ ق
* * * * *
إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد؛ ج‌4، ص: 472
(1) أقول: ينشأ (من) إطلاق الأصحاب ان الزنا يثبت بالإقرار أربع مرات و لم يشترطوا الاتحاد (و من) كون الحدود مبنية على التخفيف و اتحاد طريق المسألتين يوجب اتحاد حكمهما.
________________________________________
حلّى، فخر المحققين، محمد بن حسن بن يوسف، إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، 4 جلد، مؤسسه اسماعيليان، قم - ايران، اول، 1387 ه‍ ق
* * * * *
غاية المراد في شرح نكت الإرشاد؛ ج‌3، ص: 441
و أجيب بالحمل على الندب، و يقوّيه الاستثناء. و يمكن الفرق، أمّا أوّلا، فلعدم النّص، و لم يعلم اتّحاد طريق المسألتين. و أمّا ثانيا، فلأنّ المانع هنا عارضي بخلاف العيد، فإنّه أصلي. و أمّا ثالثا، فلوجوب قضاء الحائض و المسافر في بعض الصور بخلاف العيد.
________________________________________
عاملى، شهيد اول، محمد بن مكى، غاية المراد في شرح نكت الإرشاد، 4 جلد، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1414 ه‍ ق
* * * * *
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع؛ ج‌1، ص: 7
الخامس- اتحاد طريق المسألتين، و هو تعليق الحكم على وصف هو سبب التحريم، فيتعدى الى كل محل يوجد فيه ذلك الوصف، كالحكم بتحريم ذات البعل المزني بها لتحريم المعتدة الرجعية مع الزنا بها، للنص على أنها بحكم الزوجة، فالمزوجة أولى.
________________________________________
حلّى، مقداد بن عبد اللّٰه سيورى، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، 4 جلد، انتشارات كتابخانه آية الله مرعشى نجفى - ره، قم - ايران، اول، 1404 ه‍ ق
* * * * *
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع؛ ج‌2، ص: 127
و الثاني قول ابن إدريس، و لا أعرف له وجها سوى الحمل على الحرة الموطوءة بالشبهة. قيل انه قياس مع وجود النص على خلافه. قلت: نمنع كون ذلك قياسا، بل هو من اتحاد طريق المسألتين.
________________________________________
حلّى، مقداد بن عبد اللّٰه سيورى، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، 4 جلد، انتشارات كتابخانه آية الله مرعشى نجفى - ره، قم - ايران، اول، 1404 ه‍ ق
* * * * *
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع؛ ج‌3، ص: 149
(الرابع) لو علمت العتق و الخيار و أخرت لجهل الفورية احتمل المساواة لجهل أصل الخيار، لاتحاد طريق المسألتين، فإنه إنما عذرت ثمة لجهل الحكم، فالفورية كذلك لأنه أخفى، و ان لم يعذر لجهل الحكم سقط في المسألتين.
________________________________________
حلّى، مقداد بن عبد اللّٰه سيورى، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، 4 جلد، انتشارات كتابخانه آية الله مرعشى نجفى - ره، قم - ايران، اول، 1404 ه‍ ق
* * * * *
المهذب البارع في شرح المختصر النافع؛ ج‌1، ص: 68

و التخريج: تعدية الحكم من منطوق به إلى مسكوت عنه، إمّا لكون المسكوت عنه أولى بالحكم، و هو التنبيه بالأدنى- على الأعلى، كتحريم الضرب المستفاد من تحريم التأفيف، أو للنصّ على عليّة الحكم، و يسمّى اتّحاد طريق المسألتين، كقوله (عليه السلام) و قد سئل عن بيع الرطب بالتمر: «أ ينقص إذا جفّ؟ قالوا: نعم، قال:
________________________________________
حلّى، جمال الدين، احمد بن محمد اسدى، المهذب البارع في شرح المختصر النافع، 5 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1407 ه‍ ق
* * * * *
المهذب البارع في شرح المختصر النافع؛ ج‌1، ص: 243
بيان الشرطيّة: أنّ المقتضي موجود و هو الاشتباه، مع إمكان الإتيان بما وقع فيه الاشتباه. و هذا من باب اتّحاد طريق المسألتين.
________________________________________
حلّى، جمال الدين، احمد بن محمد اسدى، المهذب البارع في شرح المختصر النافع، 5 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1407 ه‍ ق
* * * * *
مسائل ابن طي - المسائل الفقهية؛ ص: 69
و أما الكبرى فيستدل عليها بأن يقال: هذا يشبه الترك، و كلما يشبه الترك حكمه حكمه، أما الصغرى فلما تقرر و أما الكبرى فلإلحاقهم الشبيه بالشبيه أما للنص على علته أو لاتحاد طريق المسألتين و أما أن الترك لا يحتاج إلى نية فقد تقدم، و في ذلك تنبيه على متعلق النية من العبادة.
________________________________________
فقعانى، على بن على بن محمد بن طى، مسائل ابن طي - المسائل الفقهية، در يك جلد، ه‍ ق
* * * * *
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌1، ص: 40
و التخريج: هو تعدية الحكم من منطوق به الى مسكوت عنه، إما لكون المسكوت عنه اولى بالحكم من المنطوق به «10»، كدلالة تحريم التأفيف على تحريم الضرب، و يسمى التنبيه بالأدنى على الأعلى، أو لكونه مساويا في العلة، كدلالة تحريم بيع التمر بالرطب على تحريم بيع الزبيب بالعنب، لتشاركهما في العلة، و هي النقص عند الجفاف، و يسمى اتحاد طريق المسألتين.
________________________________________
صيمرى، مفلح بن حسن (حسين)، غاية المرام في شرح شرائع الإسلام، 4 جلد، دار الهادي، بيروت - لبنان، اول، 1420 ه‍ ق
* * * * *
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌3، ص: 105
، احتمل مساواته لجهل أصل الخيار لاتحاد طريق المسألتين، لأن العلة فيهما واحدة، و هي جهل الحكم فان عذرت هناك عذرت هنا و الا فلا.
________________________________________
صيمرى، مفلح بن حسن (حسين)، غاية المرام في شرح شرائع الإسلام، 4 جلد، دار الهادي، بيروت - لبنان، اول، 1420 ه‍ ق
* * * * *
رسائل المحقق الكركي؛ ج‌3، ص: 49
و منها: اتحاد طريق المسألتين، و هو فرع من فروع الاستصحاب يخالفه في بعض الأحكام، [كما هو] مقرر في الأصول.
________________________________________
عاملى، كركى، محقق ثانى، على بن حسين، رسائل المحقق الكركي، 3 جلد، كتابخانه آية الله مرعشى نجفى و دفتر نشر اسلامى، قم - ايران، اول، 1409 ه‍ ق
* * * * *
رسائل الشهيد الثاني (ط - الحديثة)؛ ج‌2، ص: 775
إنّ الأدلّة العقليّة في الأحكام الشرعيّة الفرعيّة قليلة جدّاً، بل منحصرة في البراءة الأصليّة و الاستصحاب و القياس، و الظاهر أنّ التخريج و هو تعدية الحكم من منطوق إلى مسكوت عنه ضَرْب من القياس الجليّ، كما يقال: ضرْب الوالدين حرام؛ لأنّ أُفّهما حرام، و قد يسمّى بالتنبيه بالأدنى على الأعلى. و كذا اتّحاد طريق المسألتين قياس جليّ أيضاً «3».
________________________________________
عاملى، شهيد ثانى، زين الدين بن على، رسائل الشهيد الثاني (ط - الحديثة)، 2 جلد، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1421 ه‍ ق
* * * * *
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (المحشى - كلانتر)؛ ج‌3، ص: 105
لا لسان له للجواب فيستظهر الحاكم بها إذ يحتمل لو حضر كاملا أن يجيب بالإيفاء، أو الإبراء فيتوجه اليمين، و هو من باب اتحاد «1» طريق المسألتين، لا من باب القياس. و فيه نظر للفرق مع فقد النص، و هو أن الميت لا لسان له مطلقا في الدنيا بخلاف المتنازع فيمكن مراجعته إذا حضر «2»، أو كمل «3»، و ترتيب حكم على جوابه، بخلاف الميت فكان أقوى في إيجاب اليمين فلا يتحد الطريق «4». و إطلاقه يقتضي عدم الفرق بين دعوى العين و الدين و قيل بالفرق و ثبوت اليمين في الدين خاصة، لاحتمال الإبراء منه و غيره «5» من غير [علم] الشهود، بخلاف العين فإن ملكها إذا ثبت استصحب، و يضعف بأن احتمال تجدد نقل الملك ممكن في الحالين «6» و الاستظهار و عدم اللسان آت فيهما.
________________________________________
عاملى، شهيد ثانى، زين الدين بن على، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (المحشّٰى - كلانتر)، 10 جلد، كتابفروشى داورى، قم - ايران، اول، 1410 ه‍ ق
* * * * *
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (المحشى - كلانتر)؛ ج‌5، ص: 365
الصحيح بجوازه «1». و أما حمل الأمر «2» المستفاد من الخبر الذي بمعناه على الاستحباب فلا ريب على أنه خلاف الحقيقة فلا يصار إليه مع إمكان الحمل عليها «3» و هو «4» ممكن، فالقول بالجواز أوجه في مسألة النص «5». و أما المنزل فيمكن القول بالمنع «6» فيه، وقوفا فيما خالف الأصل على موضع النص «7». و في التعدي إليه «8» قوة، لعموم الأدلة «9»، و اتحاد طريق المسألتين «10».
________________________________________
عاملى، شهيد ثانى، زين الدين بن على، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (المحشّٰى - كلانتر)، 10 جلد، كتابفروشى داورى، قم - ايران، اول، 1410 ه‍ ق
* * * * *
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (المحشى - سلطان العلماء)؛ ج‌1، ص: 247
سواء بعد أم قرب و إن كان في البلد- و لم يتعذر عليه حضور مجلس الحكم على الأقوى لعموم الأدلة- و لو كان في المجلس لم يقض عليه إلا بعد علمه ثم الغائب على حجته لو حضر فإن ادعى بعده قضاء أو إبراء أقام به البينة و إلا (ج 3/ ص 104) أحلف المدعي و محله (3) حقوق الناس لا حقوق الله تعالى لأن القضاء على الغائب احتياط و حقوق الله تعالى مبنية على التخفيف لغنائه- و لو اشتمل على الحقين كالسرقة قضى بالمال دون القطع- و تجب اليمين مع البينة على بقاء الحق إن كانت الدعوى لنفسه و لو كانت لموكله أو للمولى عليه فلا يمين عليه و يسلم المال بكفيل إلى أن يحضر المالك (4) أو يكمل (5) و يحلف ما دام المدعى عليه غائبا (6)- و كذا تجب اليمين مع البينة- في الشهادة على الميت و الطفل أو المجنون أما على الميت فموضع وفاق و أما على الغائب و الطفل و المجنون فلمشاركتهم له في العلة المومى إليها في النص و هو أنه (ج 3/ ص 105) لا لسان له للجواب فيستظهر الحاكم بها إذ يحتمل لو حضر كاملا أن يجيب بالإبقاء أو الإبراء فيتوجه اليمين و هو من باب اتحاد طريق المسألتين لا من باب القياس- و فيه نظر للفرق مع فقد
________________________________________
عاملى، شهيد ثانى، زين الدين بن على، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (المحشّٰى - سلطان العلماء)، 2 جلد، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1412 ه‍ ق
* * * * *
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (المحشى - سلطان العلماء)؛ ج‌2، ص: 120
حكم المال و الرجوع إلى قيمته متعذر للجهالة فيجهل الصداق فيرجع إلى مهر المثل- و لو شرط إبقاءها في بلدها لزم لأنه شرط لا يخالف المشروع (1) فإن خصوصيات الوطن أمر مطلوب للعقلاء بواسطة النشوء و الأهل و الأنس و غيرها فجاز شرطه توصلا إلى الغرض المباح « (ج 5/ ص 364) و لصحيحة أبي العباس عن الصادق ع: في الرجل يتزوج امرأة- و يشترط لها أن لا يخرجها من بلدها قال ع يفي لها بذلك أو قال يلزمه ذلك» و لعموم «: المؤمنون عند شروطهم» و كذا لو شرط إبقاءها في منزلها و إن لم يكن منصوصا لاتحاد الطريق- (2) و قيل يبطل الشرط فيهما لأن الاستمتاع بالزوجة في الأزمنة و الأمكنة حق الزوج بأصل الشرع و كذا السلطنة عليها فإذا شرط ما يخالفه كان باطلا و حملوا الرواية على الاستحباب- و يشكل بأن ذلك وارد في سائر الشروط السائغة التي ليست بمقتضى العقد كتأجيل المهر فإن استحقاقها المطالبة به في كل زمان و مكان ثابت بأصل الشرع أيضا فالتزام عدم ذلك في مدة الأجل يكون مخالفا- و كذا القول في كل تأجيل و نحوه من الشروط السائغة- و الحق أن مثل ذلك لا يمنع خصوصا مع ورود النص (ج 5/ ص 365) الصحيح بجوازه و أما حمل الأمر المستفاد من الخبر الذي بمعناه على الاستحباب فلا ريب على أنه خلاف الحقيقة فلا يصار إليه مع إمكان الحمل عليها و هو ممكن فالقول بالجواز أوجه في مسألة النص- و أما المنزل فيمكن القول بالمنع فيه وقوفا فيما خالف الأصل على موضع النص- و في التعدي إليه قوة لعموم الأدلة و اتحاد طريق المسألتين (ج 5/ ص 366) و حكم المحلة و الموضع المخصوص حكم المنزل- و متى حكمنا بصحته لم يصح إسقاطه بوجه لأنه حق يتجدد في كل آن فلا يعقل إسقاط ما لم يوجد (3) حكمه و إن وجد سببه (4)
________________________________________
عاملى، شهيد ثانى، زين الدين بن على، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (المحشّٰى - سلطان العلماء)، 2 جلد، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1412 ه‍ ق
* * * * *
مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ ج‌5، ص: 178
(2) وجه الحسن انتفاء معظم الغرر بالمشاهدة، و أصالة الصحّة. و هو اختيار جماعة منهم الشيخ «2» و المرتضى «3». و الأقوى المنع، لأنها معاوضة لازمة مبنيّة على المغابنة و المكايسة، فلا بدّ فيها من نفي الغرر عن العوضين، و قد ثبت من الشارع اعتبار الكيل و الوزن في المكيل و الموزون في البيع، و عدم الاكتفاء بالمشاهدة، فكذا في الإجارة، لاتّحاد طريق المسألتين، و لنهي النّبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم عن
________________________________________
عاملى، شهيد ثانى، زين الدين بن على، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، 15 جلد، مؤسسة المعارف الإسلامية، قم - ايران، اول، 1413 ه‍ ق
* * * * *
مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ ج‌8، ص: 52
و لو كان بدل الأمة عبدا فاشتراه نسيئة أو مطلقا و أعتقه، ففي لحوق الحكم به نظر، ممّا ذكر، و اتّحاد طريق المسألتين. و على المختار من ردّ الرواية مطلقا يسهل الخطب، و إن كان و لا بدّ فالاقتصار على المنصوص.
________________________________________
عاملى، شهيد ثانى، زين الدين بن على، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، 15 جلد، مؤسسة المعارف الإسلامية، قم - ايران، اول، 1413 ه‍ ق
* * * * *
مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ ج‌10، ص: 252

بشاهدين، أم لا بدّ من أربع؟ قولان منشؤهما كون الغرض من الإقرار إثبات الزنا الموجب لإقامة الحدّ و هتك العرض، فكان كالشهادة على نفس الزنا فلا بدّ من الأربعة، و هو من باب اتّحاد طريق المسألتين لا القياس. و هو اختيار الشيخ «1» في هذا الباب، و قوّاه في المختلف «2». و من أن المشهود عليه إقرار فأشبه سائر الأقارير. و هو اختيار الشيخ في المبسوط «3» و الخلاف «4» في باب الشهادات و ابن إدريس «5»، و يظهر من المصنّف الميل إليه هنا.
________________________________________
عاملى، شهيد ثانى، زين الدين بن على، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، 15 جلد، مؤسسة المعارف الإسلامية، قم - ايران، اول، 1413 ه‍ ق
* * * * *
مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ ج‌13، ص: 462
و ذهب الأكثر إلى تعدّي الحكم إلى من ذكر، لمشاركتهم للميّت في العلّة المومى إليها في النصّ، و هو أنه ليس للمدّعى عليه لسان يجيب به، فيكون من باب منصوص العلّة، أو من باب اتّحاد طريق المسألتين، لا من باب القياس الممنوع. و لأن الحكم في الأموال مبنيّ على الاحتياط التامّ، و هو يحصل بانضمام اليمين، و من ثمَّ ذهب أكثر من «4» خالفنا إلى ذلك من غير استناد إلى نصّ، فيكون أرباب النصّ أولى بالحكم.
________________________________________
عاملى، شهيد ثانى، زين الدين بن على، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، 15 جلد، مؤسسة المعارف الإسلامية، قم - ايران، اول، 1413 ه‍ ق
* * * * *
مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان؛ ج‌12، ص: 165
قال في شرح الشرائع: و ذهب الأكثر إلى تعدّي الحكم إلى من ذكر لمشاركتهم للميت في العلّة المومى إليها في النص، و هو أنه ليس للمدّعى عليه لسان يجيب به فيكون من باب المنصوص العلة و من باب اتّحاد طريق المسألتين لا من باب القياس الممنوع منه.
________________________________________
اردبيلى، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، 14 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1403 ه‍ ق
* * * * *
مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام؛ ج‌8، ص: 477
اتحاد طريق المسألتين كقوله عليه السلام و قد سئل عن بيع الرطب بالتمر:
________________________________________
عاملى، محمد بن على موسوى، مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام، 8 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، بيروت - لبنان، اول، 1411 ه‍ ق
* * * * *
الاجتهاد و التقليد (هداية الأبرار إلى طريق الأئمة الأطهار)؛ ص: 193
و يزعمون تارة أنه من باب الالحاق للاشتراك في علة الحكم و تارة أنه تمثل شي‌ء بشي‌ء لاتحاد طريق المسألتين، و هل القياس إلا هذا عند من عرف معنى القياس و شرائطه، لأن العلة ان كانت منصوصة فلا الحاق؛ و الا فهي مستنبطة داخلة في القياس المذموم، و كل ما ذكروه من الالحاقات فهو من هذا القبيل و نحن نذكر طريق القدماء و عملهم و بيان الاجتهاد الحق فما وافقه من طريق المتأخرين يعمل به و ما خالفه يترك لأهله؛ و اللّه الهادي و الموفق.
________________________________________
عاملى، حسين بن شهاب الدين كركى، الاجتهاد و التقليد (هداية الأبرار إلى طريق الأئمة الأطهار)، در يك جلد، رئوف جمال الدين، حي المعلمين، نجف اشرف - عراق، اول، 1396 ه‍ ق
* * * * *
كفاية الأحكام؛ ج‌2، ص: 694
و مذهب الأكثر ذلك، نظراً إلى مشاركتهم للميّت في العلّة المومئ إليها في الخبر، فيكون من باب منصوص العلّة، و من باب اتّحاد طريق المسألتين.
________________________________________
سبزوارى، محقق، محمد باقر بن محمد مؤمن، كفاية الأحكام، 2 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1423 ه‍ ق
* * * * *
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول؛ ج‌24، ص: 281
و يدل على ما هو المشهور من أنه لو كانت الدعوى على ميت يستحلف المدعي مع البينة على بقاء الحق في ذمة الميت، و لا يظهر في ذلك مخالف من الأصحاب، و لم يذكر الأكثر سوى هذا الخبر، مع أنه روي في الصحيح عن محمد بن الحسن الصفار" قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أو تقبل شهادة الوصي على الميت مع شاهد آخر عدل؟ فوقع عليه السلام: نعم من بعد يمين" و في تعدي حكم المسألة إلى ما شاركها في المعنى كالدعوى على الطفل أو الغائب أو المجنون قولان: و مذهب الأكثر ذلك، نظرا إلى مشاركتهم للميت في العلة المؤمى إليها في الخبر الأول، فيكون من باب منصوص العلة، أو من باب اتحاد طريق المسألتين، و فيه أن العلة المذكورة في الخبر احتمال توفية الميت قبل الموت، و هي غير حاصلة في محل البحث و إن حصل مثله، إذ مورد النص أقوى من الملحق به، لليأس في الميت مطلقا، و ذهب جماعة من الأصحاب منهم المحقق إلى العدم قصرا للحكم على مورد النص، و هو غير بعيد.
________________________________________
اصفهانى، مجلسى دوم، محمد باقر بن محمد تقى، مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، 26 جلد، دار الكتب الإسلامية، تهران - ايران، دوم، 1404 ه‍ ق
* * * * *
الرسائل الفقهية (للخواجوئي)؛ ج‌1، ص: 427
فانه جعل ذلك وجهاً آخر كما ترى، اشارة الى ما بينهما من الفرقان، لبعد كون المجموع دليلا واحداً على مجموع المؤن المتأخرة و المتقدمة، و لعله أعرض عن التشبيه بغيره من المشتركات لئلا يتوهم فيه القياس على ما اعتبره عطا، فان هذه الحجة محكية في التذكرة بهذا الوجه المبتنى عليه تنبيهاً على أنه يتم التقريب من باب اتحاد طريق المسألتين، و أورد المحقق على ذلك الوجه، بناءً على الاحتجاج بالقياس بالطريق الأولى.
________________________________________
مازندرانى، خاتون‌آبادى، (محمد)اسماعيل خواجوئى، الرسائل الفقهية (للخواجوئي)، 2 جلد، دار الكتاب الإسلامي، قم - ايران، اول، 1411 ه‍ ق
* * * * *
مصابيح الظلام؛ ج‌1، ص: 38
و إمّا من اتّحاد طريق المسألتين، مثل الحكم بتحريم ذات البعل بالزنا بها بسبب تحريم المعتدّة بالعدّة الرجعيّة بالزنا بها، للنصّ على أنّها بحكم الزوجة «2»، فالزوجة بطريق أولى، فإنّ الظاهر من الفقهاء أنّه ليس بقياس أصلا، و أنّ المنشأ الفهم العرفي، و هو كذلك بعد وجود ذاك النصّ و ملاحظته.
________________________________________
بهبهانى، محمد باقر بن محمد اكمل، مصابيح الظلام، 11 جلد، مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني، قم - ايران، اول، 1424 ه‍ ق
* * * * *
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع (للفيض)؛ ج‌14، ص: 87
و من ثمّ كونه قياسا غير منصوص العلّة و لا قياس الأولويّة فلا تلحق بالميّت و قد استوجه المحقّق العدم و تبعه عليه أكثر العلماء المعاصرين و المقاربين من عصرنا وقوفا فيما خالف الأصل على موضع الدليل من النصّ و الوفاق إلّا أنّ الأكثر ذهبوا إلى تعدّي الحكم إلى من ذكر لمشاركتهم الميّت في العلّة المؤمى إليها في النصّ و هو أنّه ليس للمدّعى عليه لسان يجيب به فيكون من باب منصوص العلّة أو من باب اتّحاد طريق المسألتين لا من باب القياس الممنوع و لأنّ الحكم في الأموال مبنيّ على الاحتياط التّام و هو يحصل بانضمام اليمين.
________________________________________
بحرانى، آل عصفور، حسين بن محمد، الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع (للفيض)، 6 جلد، مجمع البحوث العلمية، قم - ايران، اول، ه‍ ق
* * * * *
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - الحديثة)؛ ج‌13، ص: 444
و يدلّ على المشهور أيضا ما في صحيح آخر: أ رأيت إن أحلّ له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فافتضّها؟ قال: لا ينبغي له ذلك، قلت: فإن فعل أ يكون زانيا؟ قال: لا و لكن يكون خائنا، و يغرم لصاحبها عشر قيمتها إن كانت بكرا، و إن لم تكن بكرا فنصف عشر قيمتها «5». و مغايرة المورد لا تضرّ مع اتحاد طريق المسألتين، و في الأوّل إشعار بالعموم و انسحاب الحكم لوجهين: الفحوى كما ذكره بعضهم «6»، و تعقيبه بما هو كالتعليل من استحلال الفرج المتحقّق في المقام.
________________________________________
عاملى، سيد جواد بن محمد حسينى، مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلاّمة (ط - الحديثة)، 23 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1419 ه‍ ق
* * * * *
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - الحديثة)؛ ج‌16، ص: 186

لأنّ أخبار جماعة يثمر إخبارهم ظنّا قويّا متاخما للعلم عند كلّ معاملة ممّا يتعذّر أو يتعسّر أيضا. و ليس مطلق الإخبار شياعا، ثمّ إنّه لو ثبت الإذن بالشياع لثبت في الإذن و الوكالة للحرّ، لاتّحاد طريق المسألتين و هو الإذن، مع أنّ العبودية لا تزيده إلّا منعا من التصرّف.
________________________________________
عاملى، سيد جواد بن محمد حسينى، مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلاّمة (ط - الحديثة)، 23 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1419 ه‍ ق
* * * * *
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - الحديثة)؛ ج‌19، ص: 322
و كذا في الإجارة لاتّحاد طريق المسألتين، و منع عليهم الاتّحاد و تنقيح المناط في «مجمع البرهان «7»». و أمّا فتاوى الأصحاب فستسمعها قريبا إن شاء اللّه تعالى.
________________________________________
عاملى، سيد جواد بن محمد حسينى، مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلاّمة (ط - الحديثة)، 23 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1419 ه‍ ق
* * * * *
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - الحديثة)؛ ج‌22، ص: 517
(1) ممّا صرّح فيه بعدم دخول المظروف فيما ذكر و نحوه «المبسوط «1» و التذكرة «2» و التحرير «3» و الإرشاد «4» و جامع المقاصد «5» و المسالك «6» و مجمع البرهان «7»» و في «الدروس» أنّه الأقوى «8». و في «مجمع البرهان» أنّ الوجه فيه واضح «9»: قلت: تقريبه مثل ما تقدّم. و لعلّ عدم ذكره في بقيّة الكتب الّتي نصّ فيها على عدم دخول الظرف لاتّحاد طريق المسألتين إلّا أن تقول إنّ الظهور في هذه عرفاً ليس بتلك المكانة الّتي في تلك فليتأمّل.
________________________________________
عاملى، سيد جواد بن محمد حسينى، مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلاّمة (ط - الحديثة)، 23 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1419 ه‍ ق
* * * * *
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - القديمة)؛ ج‌4، ص: 367

المشهور مضافا إلى ما عرفت في وطي الشريك و تمام الكلام في باب العيب و إطلاق العبارات يقضي بأنه لا فرق في ثبوت العقر أو المهر بالوطي بين علم الأمة بعدم صحة البيع و جهلها و بذلك صرح جماعة و في الدروس لو كان عالما بالاستحقاق و التحريم فهو زان و ولده رق و عليه المهر إن أكرهها و في هذا إشعار بالميل إلى قول ابن إدريس فتأمل (و يدل) على المشهور بعد إجماع الخلاف صحيح ابن صبيح في رجل تزوج بامرأة فوجدها أمة قد دلست نفسها قال إن كان الذي زوجه إياها من غير مواليها فالنكاح فاسد إلى أن قال عليه السلام و إن كان الذي زوجها إياه ولي لها ارتجع على وليها بما أخذ منه و لمواليها عشر قيمتها إن كانت بكرا و إن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها (قلت) فإن جاءت منه بولد فأولادها منه أحرار (الحديث) و قوله في الشرائع من أولد جارية ثم ظهر أنها مستحقة إلى آخره يدخل تحت مضمون هذا الخبر فيصح قوله إنه مروي بل يدل عليه أيضا خبر طلحة بن زيد كما بيناه في باب الغصب فلا بد من الرجوع إلى باب الغصب و لا يتوجه عليه ما في كشف الرموز من أن ذلك غير مروي بخصوصه فليتأمل (و يدل على المشهور) أيضا ما في صحيح آخر أ رأيت إن أحل له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فافتضها قال لا ينبغي له ذلك قلت فإن فعل أ يكون زانيا قال لا و يكون خائنا و يغرم لصاحبها عشر قيمتها إن كانت بكرا و إن لم تكن بكرا فنصف عشر قيمتها و مغايرة المورد لا تضر مع اتحاد طريق المسألتين و في الأول إشعار بالعموم و انسحاب الحكم لوجهين الفحوى كما ذكره بعضهم و تعقيبه بما هو كالتعليل من استحلال الفرج المتحقق في المقام و قد يستدل لما في الدروس بأنه لا مهر لبغي (و فيه) أن ذلك حق للمولى فلا يؤخذ ببغيها و أن المهر المنفي مهر الحرة لمكان اللام الظاهرة في الاستحقاق على أن المهر للحرة لا للأمة و لذلك يطلق على الأولى المهيرة لكن المحقق الثاني و جماعة رجحوا قول الدروس في باب الغصب و تمام الكلام في المسألة يأتي مستوفى في باب العيب (الغصب خ ل) و تأتي في باب الشروط الإشارة إليه أيضا مع زيادات أخر فلا بد من ملاحظة الجميع و لا بد من ملاحظة باب الغصب
________________________________________
عاملى، سيد جواد بن محمد حسينى، مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلاّمة (ط - القديمة)، 11 جلد، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، اول، ه‍ ق
* * * * *
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - القديمة)؛ ج‌5، ص: 293
كما في الإيضاح لأن إقامة البينة لكل معامل مما يعسر و استوجه في التذكرة العدم قال و العسر يندفع بإثبات ذلك عند الحاكم (قلت) يرد عليه مثله لأن سؤال الحاكم يعسر عند كل معاملة إلا أن يريد أنه ينادي عليه و يعرف الناس خبره ثم إنه يرد على الشياع مثل ذلك لأن إخبار جماعة يثمر إخبارهم ظنا قويا متاخما للعلم عند كل معاملة مما يتعذر أو يتعسر أيضا و ليس مطلق الإخبار شياعا ثم إنه لو ثبت الإذن بالشياع لثبت في الإذن و الوكالة للحر لاتحاد طريق المسألتين و هو الإذن مع أن العبودية لا تزيده إلا منعا من التصرف و في (جامع المقاصد) إن أريد قبول الشياع بحيث يحكم به على المولى لو أنكر فهو مشكل لأنه سيأتي أن الشياع لضعفه
________________________________________
عاملى، سيد جواد بن محمد حسينى، مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلاّمة (ط - القديمة)، 11 جلد، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، اول، ه‍ ق
* * * * *
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - القديمة)؛ ج‌7، ص: 102
قال في (كشف الرموز) على هذا انعقد عمل الأصحاب و استدل عليه فيه بخبر أبي الربيع الشامي عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال سئل عن أرض يريد رجل أن يتقبلها فأي شي‌ء وجه القبالة أحل قال يتقبل الأرض من أربابها بشي‌ء معلوم إلى أجل معلوم و ليس بتلك المكانة من وضوح الدلالة لما ستعرف عند الكلام في عبارة النهاية و قد استدل عليه في المختلف و غاية المراد و المهذب البارع و المسالك بأنه ثبت من الشارع اعتبار الكيل و الوزن في البيع و عدم الاكتفاء بالمشاهدة و كذا في الإجارة لاتحاد طريق المسألتين و منع عليهم الاتحاد و تنقيح المناط في مجمع البرهان و أما فتاوى الأصحاب فستسمعها قريبا إن شاء اللّٰه تعالى
________________________________________
عاملى، سيد جواد بن محمد حسينى، مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلاّمة (ط - القديمة)، 11 جلد، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، اول، ه‍ ق
* * * * *
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - القديمة)؛ ج‌8، ص: 157

عامرا فهند جدة عامر لأبويه فنفرض أن والدة بثينة اسمها زهرة بنت عزة و أم عمرو اسمها حذام بنت قطام فزهرة «1» جدة عامر لأمه و قطام جدته لأبيه و بعبارة أخرى تقول هند لها ابن ابن ابن اسمه زيد و بنت بنت بنت اسمها حذام فتزوج زيد بحذام فجاءت بولد اسمه بكر فهند جدته لأمه و لأبيه و نفرض أن زيدا أمه بنت زهرة و حذام أبوها عامر بن دعد فدعد جدة بكر لأمه لأنها أم أب أمه و زهرة جدته لأبيه لأنها أم أم أبيه و قس على ذلك حال الجد بل هو واضح و قد حكم المصنف طاب ثراه بمنع ذي الأبوين ذا الأب بناء على أن المتقرب بالأبوين أولى من المتقرب بالأب كالإخوة و الأعمام و سائر ذوي الرحم مضافا إلى عموم مساواة الجد للأخ و في (الدروس) قد يجتمع مع الجد الواحد قرابة الأبوين فيكون له نصيب الجدين و يرث معه المتفرد بإحدى القرابتين إذا كان في درجته و لا يمنع الجد للأب خاصة إذ ليس كالإخوة في منع كلالة الأبوين كلالة الأب و في (الخلاف) أن الجدة للأبوين ترث بالسببين معا عندنا و مثله في المبسوط من دون تفاوت و الظاهر منهما أن ذلك إجماعي و ربما لاح منهما المشاركة و عدم المنع كما في الدروس فالمصير إليه أولى و إليه ذهب في التحرير (و وجهه) أن ذلك من باب اجتماع سببين موجبين للإرث و هو لا يمنع السبب الواحد و انتفاء ما في الإخوة من الإجماع و أما أنه لا يمنع المتقرب بالأم خاصة فلما تقدم من أنه كسائر ذوي الأرحام فهو من باب اتحاد طريق المسألتين لأن الأجداد يساوون الإخوة و حال الإخوة ما ذكرنا
________________________________________
عاملى، سيد جواد بن محمد حسينى، مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلاّمة (ط - القديمة)، 11 جلد، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، اول، ه‍ ق
* * * * *
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - القديمة)؛ ج‌9، ص: 283
مما صرح فيه بعدم دخول المظروف فيما ذكر و نحوه (المبسوط) و (التذكرة) و (التحرير) و (الإرشاد) و (جامع المقاصد) و (المسالك) و (مجمع البرهان) و في (الدروس) أنه الأقوى و في (مجمع البرهان) أن الوجه فيه واضح قلت و تقريبه مثل ما تقدم و (لعل) عدم ذكره في بقية الكتب التي نص فيها على عدم دخول الظرف لاتحاد طريق المسألتين إلا أن تقول إن الظهور في هذه عرفا ليس بتلك المكانة التي في تلك فليتأمّل
________________________________________
عاملى، سيد جواد بن محمد حسينى، مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلاّمة (ط - القديمة)، 11 جلد، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، اول، ه‍ ق
* * * * *
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - القديمة)؛ ج‌10، ص: 93
كما في (التحرير) و (الإرشاد) و (الإيضاح) و (الدروس) و (اللمعة) و (المبسوط) على ما نقل عنه و هو مذهب الأكثر كما في (المسالك) و خالف في (الشرائع) و (النافع) و (المسالك) و (الروضة) و (المجمع) احتج الأولون بأن العلة المنصوصة حجة صريحة كانت أو إيماء و هنا قد أومى إليها بقوله لأنا لا ندري فكانت العلة كون المدعى عليه لا لسان له فيجيب قال في (الإيضاح) و (المسالك) و (الروضة) فيكون من باب اتحاد طريق المسألتين و رد هذا الاحتجاج في (المسالك) و (الروضة) بأن العلة كونه ميتا و أيضا مورد النص و هو الميّت أقوى لعدم إمكان الجواب منه قلت هذه الكلمة أعني اتحاد طريق المسألتين يطلقونها على القياس الجلي أعني تنقيح المناط لا على منصوص العلة إذ منصوص العلة من دلالة اللفظ نعم قد يحصل فيه القطع بعدم الفارق فيكون جليا ثم إن قوله في الاعتراض إن العلة كونه ميتا غير صحيح بل العلة قوله عليه السلام لأنا لا ندري و ما أومى إليه فلا فرق في عدم الدراية حين الحكم بين أن لا يكون له لسان أصلا قوة أو فعلا أو لا يكون له فعلا قولك مورد النص أقوى قلنا قوة الأصل مع الاشتراك في الدليل لا تضر في منصوص العلة لأن كانت حجة ناشئة من اللفظ كما عرفت إنما تضر في قياس الأولوية إذا كان غير ناش من دلالة اللفظ عند من قال بحجية ذلك و احتج الآخرون بالأصل و المنع من اشتراك العلة بما عرفت و الإحلاف حق لهم فلا عبرة بحلفه ما لم يحلفوه و قد عرفت الحال في ذلك كله و الإحلاف نفع له لا ضرر عليه و هو على حجته
________________________________________
عاملى، سيد جواد بن محمد حسينى، مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلاّمة (ط - القديمة)، 11 جلد، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، اول، ه‍ ق
* * * * *
رياض المسائل (ط - الحديثة)؛ ج‌4، ص: 100
و اعلم: أنّ النصوص الدالة على التلفيق مطلقا مختصة بالمسألة الأولى كفتوى الشيخ في كتبه المتقدمة، فلا وجه لتعديته و إجزائه في الثانية كما حكي عنه في جمله و اقتصاده «4»؛ و لذا وافق القوم هنا في موضع من المبسوط «5» لكن قال في موضع آخر منه ما يشعر باتحاد طريق المسألتين و اتحاد حكمهما «6»؛ و لعلّه الوجه في التعدية، كما احتجّ لهم في المختلف من أنّ السجدتين مساويتان للركوع في الحكم فانسحب فيهما حكم التلفيق الثابت للركوع «7».
________________________________________
حائرى، سيد على بن محمد طباطبايى، رياض المسائل (ط - الحديثة)، 16 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1418 ه‍ ق
* * * * *
رياض المسائل (ط - الحديثة)؛ ج‌9، ص: 89
و مغايرة المورد للمقام مدفوعة باتّحاد طريق المسألتين، و بإشعار الثاني بالعموم و انسحاب الحكم في البين لوجهين، أجودهما تعقيبه بما هو كالتعليل له من استحلال الفرج المتحقق هنا، و ثانيهما الفحوى، كما استدلّ به لذلك بعض أصحابنا «2».
________________________________________
حائرى، سيد على بن محمد طباطبايى، رياض المسائل (ط - الحديثة)، 16 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1418 ه‍ ق
* * * * *
رياض المسائل (ط - الحديثة)؛ ج‌10، ص: 338
و القياس المزبور حرام لو لم يكن من باب اتحاد طريق المسألتين، و إلّا كما ادّعاه بعض الأصحاب «4» فلا.
________________________________________
حائرى، سيد على بن محمد طباطبايى، رياض المسائل (ط - الحديثة)، 16 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1418 ه‍ ق
* * * * *
رياض المسائل (ط - الحديثة)؛ ج‌10، ص: 338
و الرواية بعد تسليم سندها لا حجة فيها، حيث لم يحك فيها عن صاحب الشريعة، و دعوىٰ الشيخ عدم مخالف لابن مسعود بعد تسليم كونها حجة لا تعارض الرواية المنجبرة بالشهرة العظيمة، و الدليل الآخر المتقدم إليه الإشارة، و هو و إن كان في صلوحه للحجّية مناقشة، إلّا أنه كاتحاد طريق المسألتين المتقدم ذكره صالح للتأييد و التقوية.
________________________________________
حائرى، سيد على بن محمد طباطبايى، رياض المسائل (ط - الحديثة)، 16 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1418 ه‍ ق
* * * * *
رياض المسائل (ط - الحديثة)؛ ج‌11، ص: 226
في العدّة المستلزم لعدمه معهما هنا؛ بناءً على اتّحاد طريق المسألتين:
________________________________________
حائرى، سيد على بن محمد طباطبايى، رياض المسائل (ط - الحديثة)، 16 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1418 ه‍ ق
* * * * *
رياض المسائل (ط - الحديثة)؛ ج‌12، ص: 20
و أمّا إذا عقدا عليه ظانّين حلّيته، صحّ العقد قولًا واحداً، كما يظهر منهم، و فيه تأييد لما قلناه؛ لاتّحاد طريق المسألتين.
________________________________________
حائرى، سيد على بن محمد طباطبايى، رياض المسائل (ط - الحديثة)، 16 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1418 ه‍ ق
* * * * *
رياض المسائل (ط - الحديثة)؛ ج‌12، ص: 64
و أمّا المنزل، فكذلك في أظهر الوجهين؛ لعموم الأدلّة، و اتّحاد طريق المسألتين؛ مع التصريح فيه في ثاني الصحيحين المتقدّمين، الظاهر في اشتهار ذلك و مقبوليّته في زمان الصادقين عليهم السلام.
________________________________________
حائرى، سيد على بن محمد طباطبايى، رياض المسائل (ط - الحديثة)، 16 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1418 ه‍ ق
* * * * *
رياض المسائل (ط - الحديثة)؛ ج‌15، ص: 97
و في تعدّي الحكم إلى ما يشارك مورد الفتوى و النص، كالدعوى على الطفل و الغائب و المجنون قولان، الأوّل مختار الأكثر على الظاهر المصرح به في المسالك و غيره «2»، و في شرح الشرائع للصيمري أنّه المشهور «3»؛ لمشاركتهم للميّت في العلّة المومأ إليها في النص، فيكون من باب اتحاد طريق المسألتين، أو منصوص العلّة.
________________________________________
حائرى، سيد على بن محمد طباطبايى، رياض المسائل (ط - الحديثة)، 16 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1418 ه‍ ق
* * * * *
رياض المسائل (ط - القديمة)؛ ج‌1، ص: 212
الرباعية أسقط الزائد و أتى بالفائت القائل بذلك الشيخ في المبسوط و كتابي الأخبار جمعا بين الأخبار المتقدمة و بين الصحيحين الدالين على التلفيق مطلقا كما حكاه عن بعض الأصحاب و عزاه إليه في المنتهى عن أحدهما رجل شك بعد ما سجد أنه لم يركع فقال يمضي في صلاته حتى يستيقن أنه لم يركع فإن استيقن أنه لم يركع فليلق السجدتين اللتين لا ركوع لهما و يبني صلاته على التمام و إن كان لم يستيقن إلا بعد ما فرغ و انصرف فليقم و ليصل ركعة و سجدتين و لا شي‌ء عليه و في الثاني عن رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها ثم ذكر أنه لم يركع قال يقوم و يركع و يسجد سجدتي السهو و فيه نظر فإن الجمع بذلك فرغ التكافؤ و ليس لرجحان الأخبار الأولة من وجوه عديدة دون الصحيحين سيما مع تضمن الأول منهما ما لا يقول به الخصم بل و لا أحد من وجوب صلاة ركعة مع سجدتين بعد الانصراف من الصلاة إذا استيقن ترك الركوع و منه يظهر شذوذ الثاني رأسا و عدم ارتباطه بما نحن فيه أصلا و لو سلم ذلك كله فالجمع بذلك فرع الشاهد عليه و لم نجده عدا ما اشتهر عنه و عن المفيد من أن كل سهو يلحق الأوليين في الأعداد و الأفعال فهو موجب للإعادة دون الأخيرتين و لم أتحققه بل المتحقق خلافه و في الرضوي و إن نسيت الركوع بعد ما سجدت من الركعة الأولى فأعد صلاتك لأنه إذا لم تصح لك الأولى لم تصح صلاتك و إن كان الركوع من الركعة الثانية أو الثالثة فاحذف السجدتين و اجعلها أعني الثانية الأولى و الثالثة ثانية و الرابعة ثالثة و هو كما ترى ظاهر في خلاف ما ذكراه و هو وجوب المحافظة على الركعة الأولى خاصة لا الركعتين معا و يؤيده بعض الأخبار المروية عن العلل و العيون عن مولانا الرضا ع قال إنما جعل أصل الصلاة ركعتين و زيد على بعضها ركعة و على بعضها ركعتين و لم يزد على بعضها شي‌ء لأن أصل الصلاة هي ركعة واحدة لأن أصل العدد واحد فإذا نقصت عن واحدة فليست هي صلاة الحديث و ما تضمنه الرضوي من الحكم في المسألة محكي عن والد الصدوق و الإسكافي و هو مع ندرته و قصوره عن المقاومة لما مر من الأدلة من وجوه عديدة شاذ و اعلم أن النصوص الدالة على التلفيق مطلقا مختصة بالمسألة الأولى كفتوى الشيخ في كتبه المتقدمة فلا وجه لتعديته و إجزائه في الثانية كما حكي عنه في جمله و اقتصاده و لذا وافق القوم هنا في موضع من المبسوط لكن قال في موضع آخر منه ما يشعر باتحاد طريق المسألتين و اتحاد حكمهما و لعله الوجه في التعدية كما احتج لهم في المختلف من أن السجدتين مساويتان للركوع في الحكم فانسحب فيهما حكم التلفيق الثابت للركوع و ضعف هذا الاستدلال ظاهر و يعيد الصلاة لو زاد فيها ركوعا أو سجدتين مطلقا عمدا كانت الزيادة أو سهوا و كذا غيرهما من الأركان إلا ما استثني بلا خلاف أجده و به صرح جماعة لكونها كالنقيصة مغيرة لهيئة العبادة التوقيفية موجبة لبقاء الذمة تحت العهدة و مع ذلك المعتبرة به مستفيضة منها الصحيح إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها و استقبل الصلاة استقبالا و بمعناه الموثق و غيره و في الموثقين القريب أحدهما من الصحيح بل صحيح لا يعيد الصلاة من سجدة و يعيدها من ركعة و مقابلة الركعة فيهما بالسجدة قرينة على أن المراد بالركعة الركوع و لا قائل بالفرق بينه و بين سجدتين و خروج كثير من الأفراد من إطلاق الصحيح الأول و ما في معناه غير قادح و لو كانت أكثر إذ ليس كالعموم اللغوي لا يقبل التخصيص إلا أن يبقى الأقل فما يقال في الجواب عنهما من حملهما على زيادة ركعة حذرا عن ارتكاب التخصيص البعيد ضعيف و أضعف منه التأمل في الدليل الأول مع عدم ظهور وجهه سيما و أن دأب العلماء حتى المتأمل التمسك به في إثبات كثير من الواجبات في العبادات و بطلانها بالإخلال بها مطلقا و كما يبطل بزيادة أحد الركعتين الركنين كذا تبطل بزيادة ركعة مطلقا على الأشهر الأقوى لما مضى من الأدلة حتى القاعدة بناء على المختار من وجوب التسليم و جزئيته مطلقا و كذا على غيره لكن في الجملة مضافا إلى بعض الأخبار المنجبر ضعفها بالشهرة و المخالفة للعامة في رجل صلى العصر ست ركعات أو خمس ركعات قال إن استيقن أنه صلى خمسا أو ستا فليعد خلافا للإسكافي فلا إعادة في الرابعة إن
________________________________________
حائرى، سيد على بن محمد طباطبايى، رياض المسائل (ط - القديمة)، 2 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، ه‍ ق
* * * * *
رياض المسائل (ط - القديمة)؛ ج‌1، ص: 565
الخامسة إذا وطئ المشتري الأمة المبتاعة جهلا منه بالغصبية ثم بان استحقاقها لغير البائع بالبينة و نحوها انتزعها المالك المستحق لها اتفاقا فتوى و نصا مستفيضا منها الصحيح في وليدة باعها ابن سيدها و أبوها غائب فاستولدها الذي اشتراها إلى أن قال الحكم أن يأخذ وليدته و ابنها و نحوها الموثق و غيره مما سيأتي و له أي للمالك على المشتري عقرها أي نصف العشر من ثمنها إن كانت ثيبا و العشر منه إن كانت حين الوطي بكرا على الأشهر الأقوى بل عليه الإجماع في الخلاف عملا بالمعتبرة الواردة في التحليل كالصحيح أ رأيت إن أحل له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فافتضها قال لا ينبغي له ذلك قلت فإن فعل أ يكون زانيا قال لا و يكون خائنا و يغرم لصاحبها عشر قيمتها إن كانت بكرا و إن لم تكن بكرا فنصف عشر قيمتها و في تزويج الأمة المدلسة نفسها بالحرة كالصحيح في رجل تزوج بامرأة فوجدها أمة دلست نفسها قال إن كان الذي زوجها إياه من غير مواليها فالنكاح فاسد قلت كيف يصنع بالمهر إلى أن قال و إن زوجها إياه ولي لها ارتجع على وليها بما أخذته منه و لمواليها عشر قيمتها إن كانت بكرا و إن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها قلت فإن جاءت منه بولد قال أولادها منه أحرار الحديث و مغايرة المورد للمقام مدفوعة باتحاد طريق المسألتين بإشعار الثاني بالعموم و انسحاب الحكم في البين لوجهين أجودهما تعقيبه بما هو كالتعليل له من استحلال الفرج المتحقق هنا و ثانيهما الفحوى كما استدل به لذلك بعض أصحابنا و قيل كما عن الطوسي و الحلي إنه يلزمه مهر أمثالها لأنه القاعدة الكلية في عوض البضع هو أنه بمنزلة قيمة المثل في غيره و هو حسن لو لا ما مر من الدليل المعتضد بعمل الأكثر و لا فرق في ثبوت العقر أو المهر بالوطء بين علم الأمة بعدم صحة البيع و جهلها على أصح القولين و هو الذي يقتضيه إطلاق العبارة و غيرها لأن ذلك حق للولي و لٰا تَزِرُ وٰازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرىٰ و في الدروس لا يرجع عليه بالمهر إلا مع الإكراه استنادا إلى أنه لا مهر لبغي و يضعف بما مر و أن المهر المنفي مهر الحرة بظاهر المستفاد الاستحقاق من اللام في البغي و نسبة المهر و من ثم يطلق عليها المهيرة و عليه أجرة المنافع المستوفاة له منها و قيمة الولد إن كان قد أولدها يوم سقط حيا لأنه نماء ملكه فيتبعه و إنما عدل إلى القيمة مع اقتضاء الأصل الرقية لما دل على أن الولد يتبع الأشرف من المعتبرة المستفيضة مضافا إلى خصوص الموثق في الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثم يجي‌ء مستحق الجارية فقال يأخذ الجارية المستحق و يدفع إليه المبتاع قيمة الولد و يرجع على من باعه بثمن الجارية و قيمة الولد الذي أخذت منه و المرسل كالصحيح على الصحيح في رجل اشترى جارية فأولدها فوجدت الجارية مسروقة قال يأخذ الجارية صاحبها و يأخذ الرجل ولده بقيمته و نحوهما الخبر الذي قصور سنده بالجهالة منجبر بفتوى الأكثر بل عليه الإجماع في الخلاف خلافا للمفيد فحكم برقية الولد و له الصحيح المتقدم و حمله الشيخ على أن المراد بالولد قيمته إقامة للمضاف إليه مقام المضاف جمعا بينه و بين ما مر و غيره كالخبر رجل اشترى جارية من سوق المسلمين خرج بها إلى أرضه فولدت منه أولادا ثم أتاها من يزعم أنها له و أقام على ذلك البينة قال يقبض ولده و يدفع إليه الجارية و يعوضه عن قيمته ما أصاب من لبنها و خدمتها فإن المراد بقبض الولد قبضه بالقيمة و يستفاد من الموثق الوجه في أنه يجوز للمشتري أن يرجع بالثمن و قيمة الولد الذي غرمهما للمالك على البائع الغار له مع جهله و لو كان عالما باستحقاقها حال الانتفاع لم يرجع بشي‌ء و لو علم مع ذلك بالتحريم كان زانيا و الولد رق لأنه نماء ملكه فيتبعه و للصحيح في رجل أقر على نفسه أنه غصب جارية فولدت الجارية من الغاصب قال ترد الجارية و الولد على المغصوب إذا أقر بذلك الغاصب أو كانت عليه بينة و عليه الحد بموجب الزنى و المهر اتفاقا لفحوى ما مضى و لو اختلفت حاله بأن كان جاهلا عند البيع ثم تجدد له العلم رجع بما غرمه حال الجهل و سقط الباقي و في رجوعه بالعقر مع الجهل قولان من أن المغرور يرجع على من غره بما لا يحصل في مقابلته نفع كالعمارة و المنفعة و نحوهما أما ما حصل له في مقابلته نفع كالثمرة و
________________________________________
حائرى، سيد على بن محمد طباطبايى، رياض المسائل (ط - القديمة)، 2 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، ه‍ ق
* * * * *
رياض المسائل (ط - القديمة)؛ ج‌2، ص: 58
الفرق المصرح به في الرواية المتقدمة دون ما ذكره القائل المتقدم و على هذا الوجه لا فرق بين الوصي المتحد و المتعدد مطلقا إلا أن يقال بالمنع عن جريان علة المنع المذكورة في هذا الوجه في المتحد بناء على قيامه مقام الموصي مستقلا في أداء دينه و لذا يجوز له أداؤه إذا كان لغيره بعد علمه بثبوته إلى حال الأداء اتفاقا فتأمل جدا و يمكن توجيه مختار الماتن في الشرائع أما في محل المنع فبما مر من لزوم التصرف بدون الإذن الممنوع منه و في محل الجواز بتخصيص وجه المنع بأدلة نفي الضرر و لزوم العسر و الحرج و هذا في الجملة أحوط و إن كان القول الأول أظهر لكن في الوصي المتحد و المتعدد على الانفراد دون الاجتماع لقوة المنع فيه كما ذكره القائل المتقدم بناء على انحصار دليل الجواز على ما ذكر هنا من التحقيق في الإذن بالوصية خاصة دون أدلة نفي السبيل عن المحسن و جواز المقاصة و إن استدل بأولهما القائل المزبور بها و بثانيهما الحلي فإنهما بمحل من القصور فالثاني بما مر من اختصاصه بحكم التبادر بحال حياة المديون فلا عموم فيها للمفروض و الأول بأنه لا يخصص ما دل على المنع من التصرف في المال المشترك و يجوز له أيضا أن يقوم مال اليتيم على نفسه بثمن المثل فصاعدا إذا لم يكن غيره هناك للزيادة باذلا على الأقوى وفاقا للنهاية و ضى و الفاضلين و الشهيدين و المفلح الصيمري و غيرهم من المتأخرين للخبر المنجبر قصور سنده بعمل الأكثر و فيه هل للوصي أن يشتري من مال الميت إذا بيع فيمن زاد يزيد و يأخذ لنفسه فقال يجوز إذا اشترى صحيحا و عللوه أيضا بأنه بيع وقع من أهله في محله لأنه جائز التصرف يصح أن يقبل الشراء و يتملك العين فينفذ لانتفاع المانع المدعى كما يأتي و الأصل عدم غيره خلافا للحلي و الخلاف فلم يجوزاه لوجوب التغاير بين الموجب و القابل و هو مفقود في المقام و قياسه على شراء الأب من مال ولده الصغير الجائز بإجماعنا حرام و لما روي من أن رجلا أوصى إلى رجل ببيع فرس له فاشتراه الوصي لنفسه و استفتى عبد اللّٰه بن مسعود فقال ليس له ذلك استدل بهذا دون الأول في الخلاف قال بعده و لا يعرف له أي لابن مسعود مخالف و فيهما نظر لمنع الأول إن أريد به التغاير الحقيقي كيف لا و قد ادعى الطوسي على كفاية التغاير الاعتباري في عقد النكاح إجماعنا و هو حاصل هنا فيكون كافيا فيه بطريق أولى و القياس المزبور حرام لو لم يكن من باب اتحاد طريق المسألتين و إلا كما ادعاه بعض الأصحاب فلا و الرواية بعد تسليم سندها لا حجة فيها حيث لم يحك الحكم فيها عن صاحب الشريعة و دعوى الشيخ عدم مخالف لابن مسعود بعد تسليم كونها حجة لا تعارض الرواية المنجبرة بالشهرة العظيمة و الدليل الآخر المتقدم إليه الإشارة و هو و إن كان في صلوحه للحجية مناقشة إلا أنه كاتحاد طريق المسألتين المتقدم ذكره صالح للتأييد و التقوية نعم يؤيد ما ذكره الأخبار المانعة للوكيل عن الشراء لنفسه لكن لا تصلح للحجية إما لعدم المصير إليها ثمة كما ذهب إليه جماعة أو لاختصاصها بما ليس منه مفروض المسألة و يجوز له أيضا أن يقترضه أي مال اليتيم وفاقا للنهاية و جماعة بل نسبه في الكفاية و غيره إلى الشهرة للنصوص المستفيضة منها الصحيح في رجل ولي مال اليتيم أ يستقرض منه فقال إن علي بن الحسين ع قد كان يستقرض من مال أيتام كانوا في حجره فلا بأس بذلك و نحوه بعينه خبران آخران لكن بدون تفريع نفي البأس و قصور سندهما منجبر بالشهرة الظاهرة و المحكية مع اعتباره في أحدهما بابن محبوب المجمع على تصحيح رواياته و هذه النصوص كغيرها و إن كانت مطلقة إلا أنه ينبغي تقييدها بما إذا كان الوصي مليئا كما ذكره الجماعة و استفيد من نصوص أخر معتبرة منها القريب من الصحيح بل الصحيح كما قيل في رجل عنده مال اليتيم فقال إن كان محتاجا ليس له مال فلا يمس و إن هو اتجر به فالربح لليتيم و هو ضامن و الخبر كان لي أخ هلك فوصى إلى أخ أكبر مني و أدخلني معه في الوصية و ترك ابنا له صغيرا و له مال أ فيضرب به أخي فما كان من فضل سلمه لليتيم و ضمن له ماله فقال إن كان لأخيك مال يحيط بمال اليتيم إن تلف فلا بأس به و إن لم يكن له مال فلا يعرض لمال اليتيم و نحوه آخر و
________________________________________
حائرى، سيد على بن محمد طباطبايى، رياض المسائل (ط - القديمة)، 2 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، ه‍ ق
* * * * *
رياض المسائل (ط - القديمة)؛ ج‌2، ص: 100
الخامسة لا يحل العقد على ذات البعل إجماعا لاستلزام تحريم التعريض بالخطبة في العدة الرجعية كما يأتي تحريمه بطريق أولى و لقوله تعالى وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ النِّسٰاءِ ففي الحديث هن ذوات الأزواج إلا بعد مفارقته و انقضاء العدة إن كان ذات عدة رجعية كانت أو بائنة أو عدة وفاة بالإجماع و النصوص و لكن لا تحرم به مؤبدا مع الجهل و عدم الدخول إجماعا للأصل السالم عن المعارض عدا ما سيأتي من إطلاق بعض الأخبار الآتية المقيدة بما عداهما إجماعا و التفاتا إلى عدم التحريم معهما بالعقد في العدة المستلزم لعدمه معهما هنا بناء على اتحاد طريق المسألتين و أما مع عدم أحدهما فإشكال و المحكي عن الأكثر العدم هنا أيضا للأصل و اختصاص المحرم بذات العدة فلا يتعدى إليه و فيه استلزامه الثبوت هنا بطريق أولى لأن علاقة الزوجية من علاقة الاعتداد أقوى و الاستشكال فيه بتوقف الأولوية على ثبوت علية الزوجية و هي غير ثابتة لاحتمال اختصاص المعتدة بمزيد علة اقتضت الحرمة مدفوع بمخالفة الاحتمال الظاهر مع جريانه في كل أولوية هذا مضافا إلى إطلاق المعتبرة المستفيضة كالموثق التي تتزوج و لها زوج يفرق بينهما ثم لا يتعاودان و الرضوي و من تزوج امرأة لها زوج دخل بها أو لم يدخل أو زنى بها لم تحل له أبدا و هما و إن عما صورتي العلم و الجهل إلا أنهما مقيدان بالثاني للإجماع و ما تقدم و ظاهر الصحيح من تزوج امرأة و لها زوج و هو لا يعلم فطلقها الأول أو مات عنها ثم علم الآخر أ يراجعها قال لا حتى ينقضي عدتها و نحوه المرفوع أن الرجل إذا تزوج امرأة و علم أن لها زوجا فرق بينهما و لم تحل له أبدا بناء على ظهور كون قوله ع و علم اه جزء الشرط المستلزم فقده عدم التحريم و هما و إن عما بحسب المفهوم في الحل مع الجهل صورتي الدخول و عدمه إلا أنه خص منه الأول للموثق في امرأة فقدت زوجها أو نعي إليها فتزوجت ثم قدم زوجها بعد ذلك فطلقها قال تعتد منهما جميعا ثلاثة أشهر عدة واحدة و ليس للآخر أن يتزوجها أبدا و نحوه خبر آخر بزيادة قوله و لها المهر بما استحل من فرجها و أما مع عدمهما و هو صورة العلم و الدخول فلا خلاف في التحريم المؤبد و إليه أشار بقوله نعم لو زنى بها حرمت و كذا لو زنى بها في العدة الرجعية بلا خلاف يعرف كما صرح به جماعة بل عليه الإجماع منا في الانتصار و الغنية و عن الحلي و فخر المحققين للرضوي الصريح فيه كما مر و في موضع آخر منه أيضا و من زنى بذات بعل محصنا كان أو غير محصن ثم طلقها زوجها أو مات عنها و أراد الذي زنى بها أن يتزوجها لم تحل له أبدا و عن بعض متأخري الأصحاب أنه قال روي أن من زنى بامرأة لها بعل أو في عدة رجعية حرمت عليه و لم تحل له أبدا هو ينادي بوجود الرواية فيه بخصوصه كما هو ظاهر الانتصار و جماعة من الأصحاب هذا مضافا إلى جريان ما تقدم من الأدلة هنا بل بطريق أولى فلا وجه لتردد بعض من تأخر تبعا للماتن في الشرائع في المسألة و لا يحلق به الزنى بذات العدة البائنة و عدة الوفاة و لا بذات البعل الموطوءة بالشبهة و لا الموطوءة بالملك الأصل في غير موضع الوفاق مع عدم الصارف عنه في المذكورات لاختصاصه بغيرهن و فيه نظر لجريان بعض ما تقدم هنا كالأولوية الواضحة الدلالة في ذات العدة المزبورة بناء على ما يأتي من حصول التحريم بالعقد عليها فيها
________________________________________
حائرى، سيد على بن محمد طباطبايى، رياض المسائل (ط - القديمة)، 2 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، ه‍ ق
* * * * *
رياض المسائل (ط - القديمة)؛ ج‌2، ص: 141
إحداث قول تمسكا بالأصل مع عدم الدليل على الزائد لفقد النص و انتفاء الإجماع في محل النزاع لكن اشتغال الذمة بالمهر قطعا يقتضي المصير إلى مراعاة الأكثر تحصيلا للبراءة القطعية و كيف كان فهو أحوط و يأتي على القول بالقيمة مطلقا أو في الجملة لزوم النصف مع الطلاق قبل الدخول و يدفعه الأصل لكن اللازم منه ثبوت المتعة فليس مثله بحجة و لو قيل بأقل الأمرين كان وجها فتأمل جدا و قيل كما عن الشيخين و القاضي و التقي يبطل العقد من أصله استنادا إلى ما أجبنا عنه و التفاتا إلى أنه عقد معاوضة فيفسد بفساد العوض و هو إعادة للمدعى يدفعه الإجماع على عدم كونه كعقود المعاوضات المحضة المقصود بها مجرد المعاوضة و لذا صح مع عدم ذكر المهر في متنه بل مع اشتراط عدمه فيه ثم إن هذا إذا علماه خمرا مثلا و أما إذا عقد عليه ظانين حليته صح العقد قولا واحدا كما يظهر منهم و فيه تأييد لما قلناه لاتحاد طريق المسألتين و في ثبوت المثل مطلقا أو مع الدخول أو عدمه و لزوم مثل الخمر من الخل أو القيمة مطلقا أقوال و الأشهر الأول كما مضى
________________________________________
حائرى، سيد على بن محمد طباطبايى، رياض المسائل (ط - القديمة)، 2 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، ه‍ ق
* * * * *
رياض المسائل (ط - القديمة)؛ ج‌2، ص: 147
السابع لو شرط أن لا يخرجها من بلدها لزم على الأصح الأشهر لأنه شرط لا يخالف المشروع فإن خصوصيات الوطن أمر مطلوب للعقلاء بواسطة النشوء و الأهل و الأنس و غيرها فجاز شرطه توصلا إلى الغرض المباح و للصحيح في الرجل يتزوج امرأة و يشترط لها أن لا يخرجها من بلدها قال يفي لها بذلك أو قال يلزمه ذلك و الصحيح لابن أبي عمير قال قلت لجميل بن دراج رجل تزوج امرأة و شرط لها المقام بها في أهلها أو بلد معلوم فقال قد روى أصحابنا عنهم ع أن ذلك لها و أنه لا يخرجها إذا شرط لها ذلك و لعموم المؤمنون عند شروطهم خلافا للحلي و جماعة فأبطلوا الشرط و صححوا العقد لأن الاستمتاع بالزوجة في الأزمنة و الأمكنة حق الزوج بأصل الشرع و كذا السلطنة له عليها فإذا شرط ما يخالفه كان باطلا و حملوا الرواية على الاستحباب و يشكل أولا بورود مثل ذلك في سائر الشروط السائغة التي ليست بمقتضى العقد كتأجيل المهر فإن استحقاقها المطالبة به في كل زمان و مكان ثابت بأصل الشرع أيضا فالتزام عدم ذلك في مدة الأجل يكون مخالفا و كذا القول في كل تأجيل و نحوه من الشروط السائغة و الحق أن مثل ذلك لا يمنع خصوصا مع ورود النص الصحيح بجوازه بخصوصه مع اعتضاده بما دل على الجواز بعمومه و ثانيا باستلزام فساد الشرط على تقدير تسليمه فساد المشروط بمقتضى القاعدة و لا مخرج عنها هنا كما في نظائرها و عموم الأمر بالوفاء بالعقود مضى الجواب عنه فمقتضاه فساد العقد أيضا و لو قيس بمحل الوفاق كان باطلا و أما حمل الأمر المستفاد من الخبر الذي بمعناه على الاستحباب فلا ريب أنه خلاف الحقيقة فلا يصار إليه مع إمكان الحمل عليها و هو ممكن فالقول بالجواز وجه [أوجه في مسألة النص المشهور و أما المنزل فكذلك في أظهر الوجهين لعموم الأدلة و اتحاد طريق المسألتين مع التصريح به في ثاني الصحيحين المتقدمين الظاهر في اشتهار ذلك و مقبوليته في زمان الصادقين فالقول بالمنع معتذرا بالوقوف فيما خالف الأصل على موضع النص ليس في محله لمنع مخالفة الأصل أولا كما مضى بيانه مفصلا ثم الجواب بعد تسليمها بوجوده في النص أيضا و متى حكمنا بصحته صح إسقاطه إجماعا حكاه فخر المحققين و قيل بالمنع لأنه حق يتجدد في كل آن فلا يعقل إسقاطه ما لم يوجد حكمه و إن وجد سببه و هو مع أنه استبعاد محض و منقوض بوجود النظير كهبة المدة للمتمتع بها غير مسموع في مقابلة الإجماع المحكي و لو تزوجها بمائة و لكن شرط لها إبقاء استحقاقها المائة المزبورة إن خرجت معه إلى بلاده و انتقاض خمسين منها إن لم تخرج معه إليها فإن أخرجها إلى بلده و كان بلد الشرك فلا شرط له عليها و لم تجب إطاعته عليها في الخروج إليه حذرا من لزوم الضرر عليها في دينها غالبا مع لزوم الهجرة عن بلاد الشرك جزما و لزمته المائة التي عقدها عليها و لا ينقص منها شي‌ء لفقد شرطه الذي هو الامتناع المستند إلى شهوة نفسها فإن الامتناع هنا شرعي لا استناد له إليها قطعا فيكون الأصل بقاء مهرها المضروب لها الشرع كما مر و إن أرادها إلى بلاد الإسلام فله الشرط الذي اشترط فإن طاوعته لزمه المائة و إلا فالخمسون لوجود سبب النقص و هو امتناعها بنفسها و هذا الحكم مشهور بين الأصحاب عملا بعموم لزوم الوفاء بالشروط من حيث عدم
________________________________________
حائرى، سيد على بن محمد طباطبايى، رياض المسائل (ط - القديمة)، 2 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، ه‍ ق
* * * * *
رياض المسائل (ط - القديمة)؛ ج‌2، ص: 401
بالاحتياط لأن المدعي بنكوله عن اليمين بعد ردها عليه يوجب سقوط حقه و عدم جواز مطالبة المنكر بشي‌ء و هو لا يوافق القول الأول لإثبات الحق فيه على المنكر بنكوله على الإطلاق و الاحتياط عبارة عن الأخذ بالمتفق عليه المتيقن و الأخذ بهذا القول فيما فرضناه ليس كذلك قطعا لاحتمال كون الحق مع القول الأول فلو عمل بهذا القول لذهب حق المدعي لو كان و على القول الأول لو بذل المنكر اليمين بعد الحكم عليه من الحاكم بالنكول لم يلتفت إليه بلا خلاف فيه و في عدم الالتفات إليه أيضا بعد إحلاف الحاكم المدعي على القول الثاني لثبوت الحق عليه بذلك فيستصحب إلى تيقن المسقط و ما دل على السقوط بيمينه مختص بحكم التبادر و غيره بيمينه عليه قبل الحكم عليه بنكوله أو إحلاف المدعي برد الحاكم اليمين عليه أو رده في غير صورة نكوله هذا إذا كان الحكم بنكوله بعد عرض حكمه عليه و لو مرة و لو قضى بنكوله من غير عرض فادعى الخصم الجهل بحكم النكول ففي نفوذ القضاء إشكال من تفريطه و ظهور عذره و لعل الثاني أظهر و بالأصل أوفق و لو بذلها قبل حلف المدعي فالأقرب جوازه و لو منعناه فرضي المدعي بيمينه قيل فله ذلك و اعلم أن المستفاد من عبائر الأصحاب عدا الماتن هنا عدم الالتفات إلى اليمين المبذولة بعد النكول لا بعد الحكم به و هو مشكل و لذا اعترضهم المقدس الأردبيلي رحمه الله فقال هو فرع ثبوت الحق بالنكول فورا و لا دليل عليه و هو حسن إلا أن احتمال مسامحتهم في التعبير و إرادتهم ما هنا قائم فتأمل و اعلم أنه لا يستحلف المدعي مع بينته المرضية بغير خلاف أجده و به صرح في عبائر جماعة و عن الخلاف الإجماع عليه و المعتبرة به مع ذلك مستفيضة منها زيادة على ما مر إليه الإشارة الصحيح و غيره عن الرجل يقيم البينة على حقه هل عليه أن يستحلف قال لا و نحوهما الموثق القريب منه بفضالة عن أبان المجمع على تصحيح ما يصح عنهما و أما الخبر المخالف لذلك فمع قصور سنده و شذوذه محمول إما على ما إذا اشتبه عليه صدق البينة كما قيل و فيه نظر أو على الاستحباب إن بذل المدعي اليمين أو مطلقا و كيف كان فلا ريب في الحكم إلا في الشهادة ب‍ الدين على الميت فإن المدعي مع بينته عليه يستحلف على بقائه في ذمته استظهارا بغير خلاف في الظاهر مصرح به في كثير من العبائر و في المسالك و الروضة و شرح الشرائع للصيمري الإجماع عليه و هو الحجة مضافا إلى المعتبرين أحدهما الصحيح أو يقبل شهادة الوصي بدين على الميت مع شاهد آخر عدل فوقع ع نعم من بعد يمين و في الثاني المتقدم صدره فإن كان المطلوب بالحق قد مات فأقيمت عليه البينة فعلى المدعي اليمين بالله الذي لا إله إلا هو لقد مات فلان و أن حقه لعليه فإن حلف و إلا فلا حق له لأنا لا ندري لعله أوفى ببينة لا نعلم موضعها أو بغير بينة قبل الموت فمن ثم صارت عليه اليمين مع البينة فإن ادعى و لا بينة فلا حق له لأن المدعى عليه ليس بحي و لو كان حيا لألزم اليمين أو الحق أو يرد عليه فمن ثم لم يثبت له عليه حق و قصور السند مجبور بالاعتبار و العمل و في تعدي الحكم إلى ما يشارك مورد الفتوى و النص كالدعوى على الطفل و الغائب و المجنون قولان الأول مختار الأكثر على الظاهر المصرح به في المسالك و غيره و في شرح الشرائع للصيمري أنه المشهور لمشاركتهم للميت في العلة المومى إليها في النص فيكون من باب اتحاد طريق المسألتين أو منصوص العلة و فيه أن العلة المومى إليها احتمال توفية الميت قبل الموت و هي في محل البحث غير حاصلة و إن حصل مثلها و التعدي بمثله قياس فاسد في الشريعة و مورد الرواية أقوى من الملحق به لليأس منه بالكلية دونه فإن لهم لسانا يرتقب جوابه و هم باقون على حجتهم خلافا للماتن في الشرائع فاختار الثاني و نقله في الكفاية عن جماعة و عد منهم العلامة مع أنه قد اختار الأول في الفوائد و القواعد و وجهه لزوم الاقتصار فيما خالف النصوص المتقدمة الدالة على أنه لا يمين مع البينة على المتيقن من الفتوى و الرواية و منه يظهر وجه ما في التنقيح و المسالك من اختصاص الحكم في الميت بما إذا كان المدعى عليه دينا فلو كانت الدعوى عينا في يده بعارية أو غصب دفعت إليه مع البينة من غير يمين
________________________________________
حائرى، سيد على بن محمد طباطبايى، رياض المسائل (ط - القديمة)، 2 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، ه‍ ق
* * * * *
كتاب المناهل؛ ص: 63
تقدير استناده اليهما فالفاعل هو اللّه تعالى بخلاف طحن الحنطة و خبز الدقيق و نحوهما و من ثم جاز الاستيجار عليه و لم يجز الاستيجار على التسمين و نحوه كما لا يخفى و الاقوى في الموضعين ان الزيادة للمفلس و قد صرّح بجميع ما ذكره في وجه الفرق بين الزيادتين في كره كما اشار اليه في جامع المقاصد قائلا بعد الاشارة الى وجه احتمال الشركة فان قيل اى فرق بين هذا و بين نحو السّمن و الكبر و النمو فان ذلك آت قلنا فرق المص في كره بينهما بان القصارة و نحوها فعل القصار فانه اذا قصر الثوب صار مقصورا بالضرورة و كذا الطحن و الخبز اما السمن و الكبر فان العلف و السقى قد يوجدان كثيرا او لا يحصل سمن و لا كبر فلا يكون السّمن و الكبر اثرا للسقى و العلف فلا يكونان من فعل فاعلهما بل هما محض صنع اللّه تعالى و لهذا لا يجوز الاستيجار على تسمين الدابة و كبر الودى و يجوز الاستيجار على القصارة و نحوها هذا محصل ما فرق به اذا عرفت هذا فلا حاجة بنا الى هذا البحث و الفرق لأنا نجعل الزيادة في الموضعين للمفلس لا يقال الوجوه المتقدمة الدالة على ان المفلس لا يستحق شيئا من الزيادة المتصلة التى لم تحصل بفعل المفلس و من جملتها ظواهر الاخبار المتقدم اليها الاشارة تقتضى بعمومها عدم استحقاق المفلس هنا شيئا من الزيادة المتصلة فتلحق هذه الصورة بالصورة الثانية من باب اتحاد طريق المسألتين و اما الفرق المتقدم اليه الاشارة الذى ذكره في كره و جامع المقاصد و لك فلا يصلح لتخصيص تلك الوجوه بغير محل البحث لأنا نقول الامر و ان كان كما ذكر الا ان دليل نفى الضرر يقتضى الفرق بين الصورتين و عدم استحقاق المفلس هنا شيئا و تخصيص تلك الوجوه بغير محل البحث و لا كك الصورة الثانية و التّعارض بينه و بين ظواهر الاخبار المتقدمة الدالة على جواز رجوع البائع في عين ماله اذا وجدها
________________________________________
حائرى، سيد محمد مجاهد طباطبايى، كتاب المناهل، در يك جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، ه‍ ق
* * * * *
كتاب المناهل؛ ص: 212
المستقبل لمنع دلالتها على كون قوله ازرع قبولا كما لا يخفى سلّمنا دلالتها على ذلك و لكن نمنع من فهم الأولوية و من عدم القائل بالفرق سلّمنا الأولوية و لكنّها غير مفهومة من اللفظ بشى‌ء من الدّلالات و في حجية نحو هذه الأولوية اشكال و بالجملة الرّواية المذكورة قاصرة الدلالة على المدّعى كما صرّح به في جامع المقاصد و منها ما احتج به بعض من خبر عبد اللّه بن سنان الذى وصفه بالصّحة في مجمع الفائدة انّه قال في الرّجل يزارع ارض غيره فيقول ثلث للبقر و ثلث للأرض قال لا يسمّى شيئا من الحبّ و البقر و لكن يقول ازرع و لى فيها كذا و كذا ان شئت نصفا و ان شئت ثلثا و قد يجاب عن هذه الرّواية اولا بانّها ضعيفة السّند بالإضمار و ان كان من عبد اللّه بن سنان و الجبر بالشّهرة غير معلوم و ثانيا بانّها لا دلالة فيها على المدعى سواء قرء ازرع بصيغة الامر او المضارع لعدم ظهور كونها للإيجاب او القبول كما نبه عليه في جامع المقاصد قائلا بعد الاشارة اليها و الى الرواية السّابقة و لا دلالة في الرّوايتين على انّ هذا القول هو العقد مع انّه لا تصريح فيه بالقبول فيمكن ان يكون هذا من جملة القول الذى يكون بين المتعاقدين قبل العقد ليتقرر الامر بينهما و قد نبّه على ما ذكره في الرياض و لعلّه لما ذكراه صرّح في لك بانها قاصرة الدلالة على ذلك و ممّا يؤيّد عدم كون قوله ازرع في الرواية الايجاب و القبول لأنه لو كان لأحدهما لكان واجبا للأمر به و لا قائل به و لا يمكن الحمل على الاستحباب لعدم القائل به أيضا و الحمل على مجرد الرخصة في غاية البعد مع انّه مجاز و الاصل عدمه و لا يلزم ذلك لو حمل على ما ذكره في جامع المقاصد لإمكان حمل الامر على الوجوب و ممّا ذكر يندفع ما نبّه عليه في مجمع الفائدة بقوله بعد الإشارة الى الرواية المذكورة و هى صريحة في جواز القبول بلفظ المضارع فلا يبعد انعقاد الايجاب بالامر بل ادّعى الأولوية في الايضاح و فيه تامّل و للآخرين وجوه أيضا منها ما احتج به في الرياض من الاصل و قد يجاب عنه باندفاعه بما مضى من العمومات و منها ما تمسّك به في جامع المقاصد بقوله انّ المعتبر عند الشارع من صيغ الإنشاء الماضى فلا ينعقد بغيره من المستقبل و فعل الامر و نبّه على ما ذكره في الإيضاح أيضا و قد يجاب عنه بالمنع منه فانّه لم يقم دليل معتبر من شي‌ء من الادلة الاربعة عليه بل مقتضى العمومات من الكتاب و السنة و خلو الاخبار و كلمات قدماء الاصحاب عن الإشارة الى الصّيغة المعتبرة في المزارعة و في معظم العقود جواز كلّ صيغة يدلّ على المراد و لو مجازا و منها ما نبّه في لك بقوله امّا قوله ازرع هذه الارض بصيغة الامر فان مثل ذلك لا يجيزونه في نظائره من العقود فالاقوى الاقتصار على الماضى الحاقا له بغيره و قد يجاب عنه بانّه قياس و هو مردود عند الاماميّة و مع هذا فالحكم في الاصل المقيس عليه غير مسلم و على هذا فلا ينفعه تنزيل كلامه على ارادة تنقيح المناط او اتحاد طريق المسألتين او الاستقراء مع ان جميع ذلك الا الأخير مم و لو سلم ثبوت الحكم في الاصل و اما الأخير ففى حجيّته كلام هو الظاهر من المعظم و لكن الاقرب حجيته بناء على المختار من اصالة حجيّة الظنّ و كيف كان فما ذكره لا ينهض لإثبات المدّعى فالمعتمد هو القول الاول و لكن الثّانى احوط و
________________________________________
حائرى، سيد محمد مجاهد طباطبايى، كتاب المناهل، در يك جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، ه‍ ق
* * * * *
كتاب المناهل؛ ص: 470
و العلماء او على الجهة كوقف المساجد و الرباطات و المدارس و الخانات فهل يتوقف على القبول او لا اختلف فيه الاصحاب على قولين الاول انه لا يتوقف عليه و هو لصريح عد و د و كره و س و لك و ضه و عزاه فيها و في لك و الكفاية و الرياض الى الاكثر بل يظهر من الايضاح و جامع المقاصد انّه مذهب الاصحاب الثّانى انّه يتوقف عليه و هو للتنقيح و التّبصرة و الرياض و ربّما يشعر به عبارة كره و في جامع المقاصد القبول مط اولى و الاقرب عندى هو القول الاوّل لان الوقف الخاص لا يتوقف عليه كما بيّناه فكذا هنا و ذلك امّا لاتحاد طريق المسألتين او لعدم القائل بالفرق او للأولوية و لما تمسّك به في كره و س من عدم امكان القبول لان الموقوف عليهم لا حصر لهم لا يق يقوم قبول بعضهم مقام قبول الجميع لأنا نقول هو خلاف الاصل فلا يصار اليه الا بدليل و ليس هذا ان قبل لنفسه و لغيره و ان قبل لنفسه فقط فلا معنى لكفايته عن قبول الجميع و مع هذا فلا قائل باعتبار قبوله عن الجميع و لا يق يقبل الحاكم عن الجميع لأنا نقول هو خلاف الاصل أيضا فلا يصار اليه الا بدليل و ليس فت‍ و لأنه لو توقّف على القبول لزم الامتناع من التصرف في اكثر الاوقاف لعدم اقترانها بالقبول و التّالى بط فت‍ و لأنه لو توقف عليه لزم ترك الاوقاف العامة غالبا لعدم التمكن من قبول الحاكم غالبا و لا فرق على المختار بين كون الملك منتقلا الى اللّه تعالى او الى الموقوف عليه و حكى في جامع المقاصد عن بعض القول بالتفصيل قائلا بنى بعضهم القول باشتراط القبول و عدمه على ان الملك ينتقل الى الموقوف عليه او الى اللّه سبحانه فعلى الاوّل يشترط لا على الثانى الحاقا له
________________________________________
حائرى، سيد محمد مجاهد طباطبايى، كتاب المناهل، در يك جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، ه‍ ق
* * * * *
كتاب المناهل؛ ص: 502
نظر لاحتمال ان يق بمثل هذه النكتة هنا و مع هذا فقد قيل ان قراءة النّصب شاذة فالتّعويل على هذه الحجة محلّ اشكال و لكن المعتمد عندى هو هذا القول و اعلم ان المفروض في محل البحث هو صورة عدم قيام ما يدلّ على ارادة العموم و امّا معه فلا اشكال و لا نزاع في لزوم الحمل عليه و منه اعتقاد الواقف كون لفظ الولد موضوعا للمعنى الأعم و ان كان خطاء و لو اعتقد الواقف كونه موضوعا لمن تولد عنه بلا واسطة حمل عليه عند الاطلاق و لو قلنا بكونه موضوعا للمعنى الاعم لما تقرر في الاصول من ان اللّازم حمل اللّفظ المجرّد عن القرينة على عرف المتكلم و بالجملة اعتقاد الواقف و عرفه متبع و حيث اشتبه عمل بالمختار و عليه لو قال وقفت على اولاد اولادى و لم يقل ما تعاقبوا يجب الحمل على الاولاد الّذين تولدوا من اولاده بلا واسطة لاتحاد طريق المسألتين و
________________________________________
حائرى، سيد محمد مجاهد طباطبايى، كتاب المناهل، در يك جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، ه‍ ق
* * * * *
كتاب المناهل؛ ص: 514
لهذا لا يجوز بيع ما لا منفعة فيه و زمان استحقاق المنفعة و لهذا لا يجوز بيع في العمرى مجهول و قد يمنع الاصحاب من بيع المسكن الذى يعتدّ فيه المطلقة بالاقراء لجهالة وقت الانتفاع به فهنا اولى لإمكان استثناء الزّوج مدّة يقطع بعدم زيادة العدّة عليها بخلاف المتنازع و قد اشار الى هذا الوجه أيضا في التّحرير و كره و لف و الايضاح و التنقيح و غرى فيما عدا الاول الى الاصحاب المنع من بيع المسكن الذى يعتد فيه المطلقة بالاقراء و قد يجاب عن هذا الوجه اولا بما نبّه عليه في التنقيح قائلا بعد الاشارة اليه و فيه نظر لان بيع الاصل غير مشروط بعلم قدر منافعه بل بعلم الاصل و ان جهل منافعه كبيع الشاة و الشاتين مع جهالة قدر الحلب و يمكن ان يجاب بالفرق بين العلمين و ان العلم بالكم من حيث الزمان شرط للعلم بمقدار المنتفع به و يعضد ما ذكره قول الرياض و يمكن ان يق ان الجهالة المانعة من صحة البيع انما هى اذا كانت في نفس المبيع دون منفعته و هى هنا لمعلومية المبيع منتفية و ثانيا بما نبّه عليه في لك قائلا بعد ذلك أيضا و فيه نظر لأن الانتفاع في المبيع في الجملة متحقّق و انما تخلف فيه نوع خاصّ و ذلك لا يقدح و ثالثا بما نبّه عليه في لك أيضا قائلا و منع الاصحاب من بيع المسكن للمعتدّة مبنىّ على ما منعوه هنا لاشتراكها في المعنى و يلزم القائل بالصّحّة هنا القول بها ثم ان لم يتحقق الاجماع فيه مضافا الى النص المعتبر بالجواز صريحا و يمكن الفرق بجواز هذا بالنّص فلا يلزم مثله في ذلك ان لم يدع اتحاد طريق المسألتين او يق بخروج ذلك بالاتفاق ان تم و كيف كان فالقول بالصّحة هنا اوجه و يعضد ما ذكره قول الرياض و فتوى الاصحاب بالمنع عن بيع دار المطلقة لا حجة فيها على المنع في المسألة اما لاختصاصها بالمنع ثمة دون المسألة لعدم بلوغها درجة الإجماع فلا يكون من اصلها معتبرة و على هذا فينسحب القول بالصّحة في تلك فهذا القول ضعيف غايته نعم ربما يتوجّه ما ذكره العلامة في العمرى المؤبدة بعمر المعمر و عقبه لكون البيع ح مسلوب المنفعة بعد شرائه سفاهة فيبطل هذه الجهة لكن يدفعه اطلاق الرواية بل عمومها النّاشى عن ترك الاستفصال كما يستفاد من صدرها و مع ذلك مقتضاه اختصاص البطلان بصورة لم يتصور فيها للعين منفعة مقصودة للعقلاء غير ما دفع عليه عقد العمرى كالدّرر و شبهها و امّا ما يتصوّر فيه تلك المنفعة كالعبد و الامة فيحتمل فيها الصّحة لعدم استلزام اعمارها فساد البيع من جهة سلب المنفعة لوجود منفعة اخرى غير المستحقة و هى عتقها و نحوه و امثالها للعقلاء مقصودة و رابعا بما نبّه عليه في لك و الرياض قائلين و امّا الاولويّة التى ادعوها في بيع مسكن المطلقة باستثناء قدر يقطع بانقضاء العدّة قبله فمثله آت في
________________________________________
حائرى، سيد محمد مجاهد طباطبايى، كتاب المناهل، در يك جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، ه‍ ق
* * * * *
كتاب المناهل؛ ص: 556
يدور بين تقييد الاطلاق و تخصيص العموم فان قلنا بالمساوات بينهما او ترجيح التخصيص لم يصحّ الاستدلال بعموم الآية الشّريفة على المدعى و هو صحّة الابراء المفروض قطعا و ان قلنا بترجيح التّقييد امكن الاستدلال به عليه و لكن هذه المسألة الاصوليّة في غاية الاشكال و قد نبّهت عليها في المفاتيح و بالجملة الاستدلال بالآية الشّريفة على المدّعى في غاية الاشكال و منها ما تمسّك به القائل بهذا القول أيضا قائلا في المقام المذكور الثّامن عموم المؤمنون عند شروطهم بناء على انّ المخاطب هو الوليّ و التقريب انّ الولي اذا جاز له الشّرط فيجب عليه الوفاء به و كلا الامرين ثابت بالعموم و قد يجاب عنه اوّلا بانّ حمل الرّواية على العموم يقتضى تخصيص العموم الى الاقلّ من النّصف و هو غير جائز عند كثير من المحقّقين من الاصوليّين فيحمل على العهد و الظاهر ان المعهود هو الشّروط الصّحيحة و لم يثبت عندنا صحّة الشّرط المعلّق عليه الابراء في اثناء المدّة و ثانيا بانّ العموم المذكور كما يوجب الوفاء بالشّرط المعلّق عليه الابراء كك يوجب الوفاء بالشّروط المذكورة في ضمن عقد التمتع و لا يمكن العمل بالجميع قطعا و التّرجيح يتوقّف على الدّليل و ليس فتكون الرّواية المذكورة مجملة بالنّسبة الى المفروض فلا يصحّ الاستدلال بها عليه فت و منها ما احتجّ به القائل بهذا القول أيضا قائلا في المقام المذكور التّاسع انّ هبة المدّة في مقابل المال معاملة مالية فيكون التصرّف فيه ماليا فيجوز اجماعا سيّما اذا كان منفعة البضع مهجورا و يدلّ عليه قولهم ع هنّ مستأجرات و قد يجاب عمّا ذكره اولا بالمنع من الصغرى و ثانيا بالمنع من كلّية الكبرى بحيث يشمل محلّ النّزاع و دعوى الاجماع عليها فاسدة جدا و لا ندرى انّ هذا الاجماع من اين حصّله و باى حدس ادركه مع انّ كثيرا من المسائل الفقهيّة الّتي افتى الاصحاب فيها من غير خلاف لم يمكننا دعوى الاجماع فيه و الاطّلاع عليه فكيف بهذه المسألة و اما خبر زرارة عن ابى عبد اللّه ع تزوّج منهنّ الفا فانهنّ مستأجرات و خبر محمّد بن مسلم عن ابى جعفر ع في المتعة قال ليست من الاربع لأنّها لا تطلق و لا ترث و انّما هى مستأجرة فلا يثبتان المدّعى اما اولا فلعدم معلومية اعتبار سندهما و اما ثانيا فلظهور ان المقص من قولهما هى مستأجرة التشبيه بالمستأجرة لا انها مستأجرة حقيقتا لصحة السلب عرفا و شرعا و التّشبيه انّما يفيد العموم حيث لا يكون بعض وجوه الشّبه ظاهرا متبادرا و الّا فلا و من الظاهر انّ المتبادر هنا التّشبيه في عدم الانحصار في الاربع كالدّائم لا في جميع الاحكام و الّا لزم ارتكاب تخصيصات كثيرة و الاصل عدمها فت و منها ما استدل به القائل بهذا القول أيضا قائلا العاشر الاولويّة المستفادة من جواز خلع الوليّ ان قلنا به الدّالة على جواز هبة المدّة بطريق اولى او بطريق التّنبيه بالادنى على الاعلى و قد يجاب عمّا ذكره بانّه ضعيف غايته بل غير مفهوم المراد نعم قد يق اذا جاز للولىّ باعتبار المصلحة التصرفات المالية الموجبة لتلف مال الصّغير من البيع و الصّلح و الهبة و النّكاح الدائم و المنقطع الموجبين لشغل ذمّة الصّغير بالمال جاز ابراء المدّة الذى هو محلّ البحث بطريق اولى و قد يجاب عما ذكر اوّلا بان هذه الاولويّة على تقدير تسليمها غير مفهومة من خطاب و في حجيّتها خلاف و ثانيا بانّها منتقضة بالطّلاق و الاولوية اذا انتقضت في بعض الموارد سقط اعتبارها و ليست هى كالعمومات الّتي لا تسقط حجيّتها بالتّخصيص على انّه قد يق عدم جواز الطلاق من الولي يستلزم عدم جواز ابرائه مدّة التمتع بطريق اولى فت و منها ما احتجّ به القائل بهذا القول أيضا قائلا في المقام المذكور الحادى عشر تنقيح المناط فانّ المناط في جواز تصرفات الولي في المال هو الولاية كما انّ المناط في عدم مالكية العبد هو العبوديّة فيجوز له التّصرف في غيره للعلّة المنقحة عقلا و اجماعا و قد يجاب عما ذكره بأن كون المناط في جواز تصرّفات الولي في المال هو الولاية لا يستلزم كونها المناط في سائر التصرّفات الّتي من جملتها محل البحث لا عقلا و لا نقلا و بالجملة دعوى تنقيح المناط هنا دعوى فاسدة جدّا خصوصا مع النقض بالطّلاق كما لا يخفى و منها ما تمسّك به القائل بهذا القول أيضا قائلا في المقام المذكور الثّانى عشر اتحاد طريق المسألتين فان طريق جواز تصرّفه في المال هو الطّريق في جواز تصرّفه في اموره و قد يجاب عمّا ذكره بانّه دعوى خالية عن برهانها بل هى تحكم محض و مصادرة
________________________________________
حائرى، سيد محمد مجاهد طباطبايى، كتاب المناهل، در يك جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، ه‍ ق
* * * * *
كتاب المناهل؛ ص: 556
على المدعى فيكون ضعيف جدّا هذا و قد يعارض هذا الوجه و السّابق عليه و هو تنقيح المناط بالمثل فان للخصم ان يقول ان العلة في عدم جواز الطّلاق من الولي ولاية بعينها موجودة في ابرائه المدّة ولاية فيلزم الحاقه بالطلاق في الحكم من باب تنقيح المناط و اتحاد طريق المسألتين فما هو الجواب عن هذا فهو الجواب عما ذكره المستدل على اثبات هذا القول من الوجهين المذكورين فت و للقول الثّانى وجوه أيضا منها انّ الاصل عدم ثبوت ولاية الولي في ابراء المدّة كما لم تثبت في الطّلاق و ان الاصل بقاء الزّوجية و عدم حصول التّفريق بين الزّوجين بمجرّد هبة الولي للمدّة و بالجملة ولاية الوليّ على خلاف الاصل فيلزم فيه الاقتصار على ما قام دليل من الادلّة الاربعة على ثبوتها و لم يثبت من شي‌ء منها ثبوتها في محلّ البحث و قد عرفت بطلان الوجوه الّتي استدلّ بها عليه و قد نبه على الاصل المذكور في الايضاح و الرّياض و لو كانت اصالة ثبوت الولاية فيما يمكن ثبوتها فيه مجمعا عليها لما اتّجه منهما التمسّك به في بعض الموارد كما لا يخفى هذا و قد يقرّر الاصل المذكور هنا بوجوه فيقال ان بعد وقوع عقد التمتع على الصّغير على الوجه المعتبر شرعا يثبت عدم جواز العقد على اخت المعقود عليها في اثناء المدة و كذا يثبت عدم جواز العقد على بنتها فيه لو كانت ثيبا ذات بنت و كذا يثبت فيه عدم جواز عقد غير الصّغير من اخوته و اعمامه و اخواله و اولادهم و ساير الاجانب و الاستصحاب يقتضى جميع ذلك بعد ابراء الولي فالاصل و الاستصحاب يقتضيان عدم صحّة الابراء من الولي من وجوه عديدة و ان كان مرجعها شيئا واحدا و قد يناقش فيما ذكر اولا بانّه انّما يجوز التّمسك به على تقدير كون الاستصحاب حجّة في نفس الاحكام الشّرعية الفرعيّة فمن لا يقول بحجيّتها فيها و هم جماعة من متأخّرى المتاخّرين لا يجوز لهم الاحتجاج بها على المدّعى و قد يجاب عن هذه المناقشة بان الاصل المذكور بخصوصه حجّة و ان لم نقل بحجيّة الاستصحاب كما ان جملة من الاصول الّتي تقرر
________________________________________
حائرى، سيد محمد مجاهد طباطبايى، كتاب المناهل، در يك جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، ه‍ ق
* * * * *
كتاب المناهل؛ ص: 647
كذلك يحلّ بانقلابه خلا و ان لم يذهب ثلثاه و قد صرح بما ذكر في النهاية و الوسيلة و التبصرة و التحرير و عد و شاد و اللمعة و ضه و الكفاية و المهذب البارع و هو ظاهر س و لهم اولا ظهور الاتفاق على ذلك و ثانيا ما دل على حلية الخمر بالانقلاب فانه بعمومه او بفحواه يفيد المدعى و قد نبّه على ما ذكرناه في مجمع الفائدة بقوله و بالجملة بعد وجود حكم شرعى يحتاج رفعه الى دليل كك فقد ظهر المناقشة في حصول الحل بصيرورة العصير دبسا و بانقلابه خلا فان الدّليل كان مخصوصا بذهاب الثلثين كما رايت الا ان يدعى الاستلزام او الاجماع او انه انما يصير خمرا و قد ثبت بالدّليل ان الخمر يحلّ اذا صار خلا او يقال ان الدليل الدال على ان الدبس و الخل مطلقا حلال يدلّ عليه فت‍ و لا فرق في الانقلاب بين حصوله بنفسه او بامر آخر كما هو ظاهر اطلاق الكتب المتقدّمة و كذلك الكلام في العصير الزبيبى و التمرى ان قلنا بإلحاقهما بالعنبى في الحكم بالتحريم بالغليان و هل يحل العصير الّذي حرم بالغليان بصيرورته دبسا قبل ذهاب الثلثين او لا فيه احتمالات احدها انه يحلّ بذلك و قد نبّه عليه في لك بقوله و يحتمل الاكتفاء بصيرورته دبسا على تقدير امكانه لانتقاله عن اسم العصير كما يظهر بصيرورته خلا كذلك و ثانيها انه لا يحل بذلك بل يتوقف حليته على ذهاب الثلثين و قد صار اليه في مجمع الفائدة قائلا ينبغى ملاحظة وزن العصير اولا ثم بعد ان صار دبسا فان ذهب ثلثاه و الا صبر عليه حتى يذهب ثلثاه و قد ادعى انه يصير دبسا بعد ان صار خمسا فان كان كذلك فحسن و نبّه على وجه هذا الاحتمال في لك بعد اختياره له قائلا قبل ما حكينا عنه سابقا لا فرق مع عدم ذهاب ثلثيه في تحريمه بين ان يصير دبسا و عدمه لإطلاق النصوص باشتراط ذهاب الثلثين و في صحيحة ابن ابى يعفور عن ابى عبد اللّه ع قال اذا زاد الطلاء عن الثلث فهو حرام مع ان هذا فرض بعيد لأنه لا يصير دبسا حتى يذهب اربعة اخماسه غالبا بالوجدان فضلا عن الثلثين و ربما يؤيد ما ذكره من ان الدبسية انما يحصل بعد ذهاب الثلثين قول المهذب البارع و لا يحل حتى يذهب ثلثاه فيصير دبسا و ثالثها ان بعد صيرورة العصير دبسا ان لم يصح اطلاق لفظ العصير عليه حقيقة كان ذلك حلالا و ان لم يذهب ثلثاه كما اذا صار خلا قبل ذهاب ثلثيه لاتحاد طريق المسألتين و اشتراكهما في وجه الحلية و ان صح الاطلاق حقيقة فلا يحل ذلك الدبس مع ذهاب الثلثين للأصل و اطلاق ما دل على ان عصير العنب اذا غلا لا يحل ما لم يذهب ثلثاه و هذا الاحتمال و ان كان اوفق بالقواعد و لكنى لم اجد به قائلا كالاحتمال الاوّل فالاحتمال الثّانى في غاية القوّة مع انه احوط و ان كان ما ادعاه في لك من ان الدبسية لا تحصل الا بعد ذهاب الثلثين تعين هذا الاحتمال و لم يكن للأولين وجه
________________________________________
حائرى، سيد محمد مجاهد طباطبايى، كتاب المناهل، در يك جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، ه‍ ق
* * * * *
كتاب المناهل؛ ص: 653
في حال الخمر في حال الخلية فكك هنا لاتحاد طريق المسألتين كما لا يخفى سلّمنا جواز التمسّك باستصحاب الحرمة في حال الزبيبة كما ادعاه و لكن كذا غاية الامر تعارض الاستصحابين احدهما هذا الاستصحاب الذى ذكره و ثانيهما استصحاب الحلّ و هو الّذي اشرنا اليه و من الظاهر انّ هذا اولى بالترجيح اما اولا فلاعتضاده بالعمومات الدالة على الحلّيّة هنا و سائر ما يدلّ عليها و امّا ثانيا فلاعتضاده بالشهرة بناء على ما صرّح به جماعة من اشتهار القول بالحليّة الّا ان يمنع منها كما نبّه عليه في المصابيح قائلا بعد الاشارة الى القول بالحلية و القول بالحرمة و اربابهما هذا ما تيسر لنا نقله من الاقوال في هذه المسألة ممّا ادّى اليه تتبع كلام كتب الاصحاب و رواياتهم الواردة في هذا الباب و لم اجد لأحد من علمائنا مع تكرر ذكر الخلاف في كلامهم نصا على تعيين المختلفين فيها من المحلّلين و المحرّمين و كتاب المختلف الموضوع لبيان الاقوال المختلفة خال عن هذه المسألة و ليس لها فيه ذكر اصلا و الشهيدان و غيرها قد اكتفوا فيها بالاشارة الى الخلاف و لم يتعرضوا لتفصيل الاقوال و لا لتعيين القائلين بها و قد ادعى بعض من تاخّر عن الشّهيد الثانى ان القول بالتحليل هو المشهور بين الاصحاب و لا اعرف له وجها سوى ما يوهمه كلام الشهيدين من نسبة القول بالتحريم الى البعض و ليس هذا صريحا في كونه خلاف المشهور فان الاسناد الى البعض لا ينحصر وجهه في المخالفة للشهرة اذ قد يكون الوجه فيه تضعيف القول او عدم تعين القائل او ندرة المصرح او غير ذلك من الاعتبارات التى يحسن معها الاسناد المذكور و لو كان اشتهار الحلّ امرا ثابتا محقّقا لصرّح به الشهيد الثانى فانه قد بالغ في تقوية الحلّ بما تيسّر له و الشهرة من الاسباب المقوية التى قد يختلف لأجلها الحكم و ليس في كلامه ما يدلّ على ذلك نصّا بل ظ كلامه المنقول عن الروض ربّما اقتضى خلاف ذلك حيث نسب القول بالتحريم فيه الى جماعة من الاصحاب و هذا ممّا يقال غالبا اذا كان تعدد و كثرة و امّا الاسناد الى البعض في عبارة الدروس فظاهر ان ليس الغرض منه التنبيه على الاشتهار لأنه عزى فيه القول بتحريم الزّبيبى و حلية التّمرى الى بعض في مقام واحد فلو كان المراد الاشعار بالشهرة لزم التدافع في كلامه لأنّ اشتهار الحرمة في التمرى يقتضى اشتهاره في الزبيبى فان التحريم الزبيبى اشهر من تحريم التمرى و اعرف منه في فتاوى الاصحاب حتى ان من القائلين بالحلّ من نفى القول بتحريم التمري و ادعى انه خلاف الاجماع و منهم من قطع بالحلّ في التمرى و استقرب ذلك في الزبيبى بعد التردّد و النظر فعلم ان الاسناد الى البعض في كلامه لبعض الاعتبارات الّتي ذكرناها دون الايذان بالشهرة كما يتوهم من ظ العبارة على ان اقصى ما يقتضيه ذلك هو اشتهار الحلّ في طبخ الزبيب و الّذي ادعاه المتاخرون اشتهاره في المعتصر منه مط و هذا لا يلزم ما ذكره قطعا بل ربما كان اختياره التحريم في مسئلة النقيع انتفاء الشهرة فيه لكونها حجّة عنده كما يدلّ عليه كلامه في الذكرى فان قيل لعلّ الوجه في ادعاء الشهرة كون التحليل هو قول معظم فقهائنا المعروفين المصنّفين في الفقه كما ظهر ممّا سبق في نقل الاقوال قلنا هذا أيضا غير ثابت لان مذاهب اكثر المتقدّمين على المفيد من الفقهاء كابن الجنيد و ابن ابى عقيل و غيرهما لم تعرف الّا بالنّقل عنهم لذهاب اكثر كتبهم و اندراسها و لم ينقل احد من الاصحاب في المسألة عنهم قولا بالحلّ و مصنفات المفيد و السّيّد المرتضى و سلار ليس فيها تعرض لحكم العصير فضلا عن الزبيبى بخصوصه و كلام الشيخ في المسألة مختلف و هو مع اختلافه ليس نصّا في شي‌ء من الحلّ و التحريم كما عرفت و كذا كلام ابن البراج و ابن حمزة و غيرهما من اتباع الشيخ و امّا الفاضلان فالظاهر ان الّذي استقر عليه رأيهما هو التحريم كما يقتضيه اطلاق المحقّق تحريم العصير في كتابى المطاعم و الحدود من النّافع الذي هو مختصر الشرائع و متأخر التصنيف عنه و كذا ما سبق من العلّامة في المسائل المدنية المتاخرة عن كتبه الفقهيّة و فتوى الشهيد مختلفة اذ ظ اللمعة التحليل مط و المستفاد من الدروس التفصيل بحلّ الطبيخ دون النقيع و هو خلاف ما ذهب اليه القائلون بالحلّ و ظ كلام ابن فهد في حدود المهذب يقتضى رجوعه عن اختياره الحلّ في اطعمة الكتاب فاذن لم يخلص للقول بالحلّ الا آحاد لا يثبت بهم اشتهار القول المذكور قطعا
________________________________________
حائرى، سيد محمد مجاهد طباطبايى، كتاب المناهل، در يك جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، ه‍ ق
* * * * *
كتاب المناهل؛ ص: 698
التشهى و كذا يعضد ذلك ما نبّه عليه السيّد المشار اليه في الكتاب المذكور في مقام المناقشة في مقام الاحتجاج على الشرط المذكور بان الحكم مع الجهل قول على اللّه بما لا يعلم و هو محظور لقوله تعالى وَ أَنْ تَقُولُوا (عَلَى اللّٰهِ) مٰا لٰا تَعْلَمُونَ* و قوله تعالى وَ لٰا تَقْفُ مٰا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ قائلا و فيه نظر لان الآية الاولى غير جارية على ظاهرها و الّا لما جاز بناء الحكم على الادلة الظنية و هو باطل اتّفاقا و ح يجب التاويل اما في لفظ القول بان يحمل على القول الجازم او في لفظ العلم بان يحمل على ما هو اعم من مفهومه الحقيقى بحيث يندرج فيه الظن و ح اذا استند الى تقليد لم يكن قولا على اللّه بما لا يعلم و الثانية خطاب اللّه مع الرّسول ص و قد يجاب عما ذكرناه و عن ما ذكره السّيد المحقق المشار اليه اولا بان تخصيص التقليد في القضاء و الحكم من تلك العمومات المانعة من العلم بغير العلم الّذي من جملته التقليد المذكور انما يصح لو قام دليل يدلّ على صحة هذا التقليد اما بعمومه او بخصوصه كما قام الدّليل على صحّة تقليد غير المجتهد له في غير الحكم و القضاء و على جواز عمل المجتهد بالظن فيهما و هو مم لأنّ ما دلّ على جواز التقليد في الجملة من الاجماع قولا و فعلا و تقريرا و نفى الحرج في الدّين و نحو ذلك لا يشمل هذا التقليد و لا يدلّ عليه لا بخصوصه و لا بعمومه كما لا يخفى و اسباب التعدية عن مورد من الاجماع المركب و تنقيح المناط و اتحاد طريق المسألتين و قاعدة الاولوية و التنصيص على العلّة و الاستقراء كلّها منتفية قطعا و اما القياس فعلى تقدير تسليمه هنا فليس بحجة شرعية عندنا معاشر الامامية و اما قوله تعالى فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لٰا تَعْلَمُونَ* و مفهوم قوله تعالى إِنْ جٰاءَكُمْ فٰاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا و بعض الاخبار و هو الدّال على جواز التقليد ففى نهوضها لإثبات جواز التقليد في الحكم و القضاء اشكال سلمنا دلالة ما ذكر بعمومه على جواز التقليد في الحكم و لكن التعارض بينه و بين العمومات المانعة من العمل بغير العلم من الكتاب و السّنة من قبيل تعارض العمومين من وجه بعد ارتكاب التخصيص في كل منهما و من الظاهر ان هذه العمومات اولى بالترجيح من وجوه عديدة سلمنا انها اعمّ مط من معارضتها المشار اليه و لكن لاعتضادها بفتوى الاصحاب بعدم جواز الحكم و القضاء بالتقليد لا يصح الخاص مط لتخصيصه و قد اشرنا اليه في هذا الكتاب مرارا و ثانيا بان المناقشة في دلالة قوله تعالى و لا تقول ما لا تعلمون و قوله تعالى وَ لٰا تَقْفُ الاية على المدّعى غير قادحة و لو سلّم صحتها لأنّ ما دل على عدم جواز العمل بغير العلم من الكتاب و السنة كثير و ثالثا بانّ بعد تعذر حمل قوله تعالى و لا تقولوا ما لا تعلمون! على ظاهره لا ينحصر التأويل فيه فيما ذكره من التاويلين بل ارتكاب التخصيص فيه اولى لان ما ذكره من التاويلين مرجعه الى التجوز و قد بيّنا في المفاتيح و سائر كتبنا الاصولية انّه مرجوح بالنسبة الى التخصيص حيث يدور الامر بينهما و عليه تنهض هذه الآية الشريفة لإثبات المدّعى بناء على المختار من ان العام المخصّص حجة في الباقى على ان حمل العلم فيها على المعنى الاعمّ الشامل لا يقدح في دلالتها على المدعى أيضا لظهور عمومها في عدم جواز الحكم و القضاء بمجرد التقليد الخالى من الظنّ و اذا ثبت عدم جوازه ح بعموم الآية ثبت مط و لو مع الظنّ اذ لا قائل بالفرق بين الصّورتين على الظاهر كما لا يخفى و رابعا بان قوله تعالى وَ لٰا تَقْفُ مٰا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ و ان كان بحسب الظاهر خطابا للنبى ص و لكنّه بحسب التحقيق خطاب لامته و لذا قد عوّل عليه كثيرين الاصوليّين في منع حجيّة جملة من الظنون سلّمنا الاختصاص به ص و لكن الاصل اشتراك امته معه في حكم هذا الخطاب فت‍
________________________________________
حائرى، سيد محمد مجاهد طباطبايى، كتاب المناهل، در يك جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، ه‍ ق
* * * * *
الحاشية على الروضة البهية (للنراقي)؛ ص: 74
أي: احتمال الالحاق لاتحاد طريق المسألتين، فإنّ سبب النجاسة، في اغتسال الجنب هو انتقال النجاسة الحدثيّة الحاصلة للجنب إلى ماء البئر بالاغتسال، و تلك النجاسة حاصلة للحائض و المستحاضة و النفساء، و من مسّ ميّتا، و ترتفع بالاغتسال، فتنتقل الى البئر.
________________________________________
نراقى، مولى احمد بن محمد مهدى، الحاشية على الروضة البهية (للنراقي)، در يك جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1425 ه‍ ق
* * * * *
الحاشية على الروضة البهية (للنراقي)؛ ص: 781
و أمّا أخصية الدليل عن المدّعى حيث إنّه انتفاء اليمين في الصور التسع، و الدليل حينئذ يدلّ على انتفائها في خمس من الصور، فغير ضائرة؛ لأنّ المطلوب يتمّ باتّحاد طريق المسألتين، و الإجماع المركّب، فإنّ موجب اليمين في الجميع واحد، فإذا انتفت في بعضها بالنص تنتفي في الجميع.
________________________________________
نراقى، مولى احمد بن محمد مهدى، الحاشية على الروضة البهية (للنراقي)، در يك جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1425 ه‍ ق
* * * * *
رسائل و مسائل (للنراقي)؛ ج‌1بخش‌2، ص: 81
الشرط عن تحت ذلك الأصل، و أنّه يصحّ كالمهر و العقد، لكن موردها غير مورد السؤال، حيث إنّ موردها السؤال عمّا إذا تزوّج على شي‌ء على أن يخرج الزوج الزوجة معه إلى بلاده، و شرط انها ان لم تخرج نقص المهر و مورد السؤال عما اذا تزوج على شى‌ء على ان لا يخرج الزوج الزوجة من بيتها و شرط انه ان اخرجها زاد المهر، حيث إن التعجيل كجزء زائد على المهر، و مع ذلك، التفاوت في مورد الرواية منضبط و هو خمسون ديناراً، و في مورد السؤال غير منضبطٍ، لأنّ وقت التعجيل غير معلوم، و الإجماع المركّب غير ثابت، و العلّة فى الرواية غير معلومة حتّى يمكن التعدّي بتنقيح المناط أو اتّحاد طريق المسألتين و اللّٰه العالم.
________________________________________
نراقى، مولى احمد بن محمد مهدى، رسائل و مسائل (للنراقي)، 3 جلد، كنگره نراقيين ملا مهدى و ملا احمد، قم - ايران، اول، 1422 ه‍ ق
* * * * *
مستند الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌7، ص: 93
و مستندهما غير واضح، سوى ما قد يتوهّم من اتحاد طريق المسألتين. و هو ممنوع. مع أنّ الحكم في الأصل- كما عرفت- غير ثابت.
________________________________________
نراقى، مولى احمد بن محمد مهدى، مستند الشيعة في أحكام الشريعة، 19 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1415 ه‍ ق
* * * * *
مستند الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌17، ص: 254
كتبه، منها التحرير «1»، و والدي العلّامة في المعتمد، للعلّة المنصوصة، أو اتّحاد طريق المسألتين، لا من باب القياس الممنوع.
________________________________________
نراقى، مولى احمد بن محمد مهدى، مستند الشيعة في أحكام الشريعة، 19 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1415 ه‍ ق
* * * * *
أنوار الفقاهة - كتاب النكاح (لكاشف الغطاء، حسن)؛ ص: 161
الواطئ ارش البكارة لانه جناية و مع احتمال دخوله في المهر و ان كان الحر عالما و الامة جاهلة فالحكم كذلك من ثبوت الحد على الواطئ و المهر على العالم و كون الولد رقاً و إن كانا جاهلين سقط الحد عنهما و ثبت المهر مهر المثل أو العشر و نصفه أو المسمى و عليه أرش البكارة و ولده حر و عليه قيمته يوم سقط حيّاً فإن سقط ميتاً فلا شي‌ء عليه و يرشد إلى ثبوت العشر و نصفه و إلى حرية الولد و لزوم دفع قيمته و ما ورد فيمن دلست نفسها و هي أمة بناء على إلغاء الفارق أو اتحاد طريق المسألتين في الحكم و لأن الولد نماء ملك لك و قد فوته فيؤخذ منه قيمته عند عدم التمكن من عينه و يلحق بهذه الصورة في أكثر الأحكام ما لو كان الواطئ جاهلًا و الموطوءة عالمة و يجي‌ء الكلام في المهر ما ذكرناه فيما لو وطأها عالمين و كون الوطء محترم من قبله لا يؤثر في ثبوت المهر على وجه الجزم كما قد يظهر من كثير من الأصحاب و لو أجاز المولى عقد الأمة درأ الحد عن الزوج و لو كانت الإجازة بعد الوطء و صار الولد حراً و ثبت على الواطئ المسمى و هذا على القول بالكشف لا شك فيه و يحتمل ذلك أيضاً على القول بالنقل لأن نفس وقوع الإجازة شبهة تدرأ الحد و تحكم بحرية الولد و على كل فما بين العقد و الإجازة يوقف الأمر و لا يحكم بشي‌ء.
________________________________________
نجفى، كاشف الغطاء، حسن بن جعفر بن خضر، أنوار الفقاهة - كتاب النكاح (لكاشف الغطاء، حسن)، در يك جلد، مؤسسه كاشف الغطاء، نجف اشرف - عراق، اول، 1422 ه‍ ق
* * * * *
جواهر الكلام في ثوبه الجديد؛ ج‌2، ص: 620

(1) و لذا صرّح في المنتهى هنا بعدم النبش لهما «1»، بل لا أجد فيه خلافاً إلّا من البيان و المدارك «2» في خصوص التكفين، فجعلاه كالغسل في النبش له؛ و كأنّه لاتحاد طريق المسألتين و عدم الفرق في البين.
________________________________________
نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الكلام في ثوبه الجديد، 7 جلد، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1421 ه‍ ق
* * * * *
جواهر الكلام في ثوبه الجديد؛ ج‌4، ص: 259
(5) وفاقاً للمشهور بين الأصحاب شهرة كادت تكون إجماعاً، بل عن روض الجنان الإجماع عليه «7»؛ لبعض ما سمعته سابقاً؛ ضرورة عدم مدخليّة البناء في القبلة، بل هما عند التحقيق من وادٍ واحد؛ إذ لو اتّفق ارتفاع أرض الكعبة حتى صار السطح الآن جوفها كان من المسألة قطعاً، فحينئذٍ كلّ ما استدلّ به هناك يمكن جريانه في المقام و لو باتحاد طريق المسألتين، أو غيره من الفحوى و نحوه.
________________________________________
نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الكلام في ثوبه الجديد، 7 جلد، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1421 ه‍ ق
* * * * *
جواهر الكلام في ثوبه الجديد؛ ج‌6، ص: 387
(5) كما صرّح به في كشف اللثام ( «7»)؛ لاتّحاد طريق المسألتين.
________________________________________
نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الكلام في ثوبه الجديد، 7 جلد، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1421 ه‍ ق
* * * * *
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌4، ص: 358
و ليس ترك الكفن و الصلاة كترك الغسل، و لذا صرح في المنتهى هنا بعدم النبش لهما، بل لا أجد فيه خلافا إلا من البيان و المدارك في خصوص التكفين، فجعلاه كالغسل في النبش له، و كأنه لاتحاد طريق المسألتين و عدم الفرق في البين، لكن ذكر غير واحد من الأصحاب الفرق بإمكان تدارك الصلاة من غير نبش، لأن لها وجه مشروعية من فوق القبر، و بإغناء القبر عن ستر الكفن، و هو لا يخلو من قوة بالنسبة للصلاة، و من وجه في الكفن، إلا أن الأقوى منه مساواة الكفن للغسل، فيجري فيه ما تقدم.
________________________________________
نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، 43 جلد، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، هفتم، 1404 ه‍ ق
* * * * *
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 353
و قيل و القائل الصدوق في الفقيه و الشيخ في الخلاف و النهاية و القاضي في المهذب و الجواهر على ما حكي عنهم يستلقي المصلي على السطح على ظهره و يصلي إلى البيت المعمور في السماء الثالثة أو الرابعة على الخلاف فيه كما في المبسوط، و فيه أيضا أنه يعرف بالضراح بالضاد المعجمة، بل عن ظاهر الأولين جواز ذلك اختيارا، بخلاف الباقي فقيدوه بحال الضرورة و لا ريب أن الأول أصح وفاقا للمشهور بين الأصحاب شهرة كادت تكون إجماعا، بل عن روض الجنان الإجماع عليه، لبعض ما سمعته سابقا، ضرورة عدم مدخلية البناء في القبلة، بل هما عند التحقيق من واد واحد، إذ لو اتفق ارتفاع أرض الكعبة حتى صار السطح الآن جوفها كان من المسألة قطعا، فحينئذ كل ما استدل به هناك يمكن جريانه في المقام و لو باتحاد طريق المسألتين،
________________________________________
نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، 43 جلد، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، هفتم، 1404 ه‍ ق
* * * * *
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌12، ص: 19
و الظاهر الترجيح بهذه الأوصاف في الإمام من غير الأولياء أيضا كما صرح به في كشف اللثام لاتحاد طريق المسألتين، بل في الترجيح بها أو بعضها في الفرادى وجه، لكن ظاهر المتن بل و غيره خلافه، و لعله لإمكان وقوع الصلاة منهم جميعا فرادى، فلا تشاح حينئذ، بخلافه في الجماعة و إن قال في كشف اللثام: إنه لا بأس عندي لو عقدوا جماعة أو جماعتين أو جماعات دفعة، لكن الأفضل الاتحاد، إذ يمكن تشاحهم حينئذ على الأفضل، أو يفرض عدم تيسر الزائد على الجماعة الواحدة، مع أنه يمكن منع ذلك من أصله بعدم المعهودية على وجه يشكل اندراجه في إطلاق الأدلة، بل قد يتوقف فيما ذكرناه أيضا و إن كان الأقوى الجواز، بل تسمع إن شاء الله في جواز تعاقب المصلين ما يقضي بالجواز حتى في الجماعة، و على كل حال فالمخاطب بالتقديم الفاقد حينئذ
________________________________________
نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، 43 جلد، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، هفتم، 1404 ه‍ ق
* * * * *
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌24، ص: 226
و غيرهما، و مغايرة المورد للمقام يدفعه اتحاد طريق المسألتين، و اشعار الأول بالعموم بالتعقيب بما هو كالتعليل من استحلال الفرج المحقق هنا بل عن بعض أصحابنا الاستدلال به بالفحوى، كل ذلك مع أن عبارة المصنف كما سمعت غير خاصة بالبيع؛ و نحوها عبارة القواعد، بل في شرح الأستاد جعل موضوع المسألة ظهور استحقاق الأمة الموطوءة بزنا أو غيره من نكاح أو تحليل أو ملك أو شبهة بأحدها، لعدم مالكية المالك أو ظهور فساد العقد له و لعله كذلك.
________________________________________
نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، 43 جلد، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، هفتم، 1404 ه‍ ق
* * * * *
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌24، ص: 240
و تدفع بمنع كون ذلك قياسا بل اتحاد طريق المسألتين و هو إطلاق
________________________________________
نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، 43 جلد، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، هفتم، 1404 ه‍ ق
* * * * *
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌28، ص: 423
و فيه منع اعتبار التغاير حقيقة كما هو مقتضى الإطلاقات و العمومات، فيكفي حينئذ التغاير الاعتباري نحو ما في شراء الأب من مال ولده الصغير الثابت بالإجماع حتى من الخصم، و كذا النكاح بل عن الطوسي دعوى الإجماع على الاكتفاء به فيه، و الاستدلال بهما على المطلوب ليس من القياس، بل من اتحاد طريق المسألتين، بل لعل المقام أولى من النكاح في الجواز، و لا أقل من أن يكون ذلك عاضدا للإطلاقات و العمومات و كاشفا عن إرادة العموم منها على وجه يشمل ذلك، و خبر ابن مسعود بعد أن لم يكن مسندا إلى من يجب اتباعه لا حجة فيه،
________________________________________
نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، 43 جلد، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، هفتم، 1404 ه‍ ق
* * * * *
كتاب الزكاة (للشيخ الأنصاري)؛ ص: 20
و اختصاص الروايتين بصورة وقوع الشراء للطفل لا يقدح، مع عدم القول بالفصل و اتّحاد طريق المسألتين بعد فرض صحّة العقد في نفسه، سواء قصد المالك أو قصد نفسه.
________________________________________
دزفولى، مرتضى بن محمد امين انصارى، كتاب الزكاة (للشيخ الأنصاري)، در يك جلد، كنگره جهانى بزرگداشت شيخ اعظم انصارى، قم - ايران، اول، 1415 ه‍ ق
* * * * *
رسالة قاعدة (ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده)؛ ص: 231
و محصّل مفاد هذا الدليل العامّ أنّ كلّ مال لم يضمّنه المالك على قابضه بعوض جعليّ فهو غير مضمون عليه بعوض واقعيّ من المثل أو القيمة، و هذا كما ترى عبارة أخرى للملازمة المتقدّم ذكرها في مفتتح المقام، و الكلام إنّما هو في الدليل عليها المدّعى عمومه للصحيح من هذه العقود و فاسدها، فإن ثبت و تمَّ لكان مرجعه إلى وحدة طريق المسألتين أعني: عدم الضمان في صحيحها و عدم الضمان في فاسدها، و لا بدّ أن يكون هذا الدليل- على فرض ثبوته و تماميّة عمومه- ناهضا لتخصيص عموم «على اليد» و هو في عقود الأمانات- على ما أشار إليه شيخنا قدّس سرّه «1»- عموم النصوص المستفيضة التي فيها الصحاح و غيرها، الواردة في الوديعة و العارية و غيرهما المعلّقة لعدم الضمان بالأمانة.
________________________________________
قزوينى، سيد على موسوى، رسالة قاعدة «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده»، در يك جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1419 ه‍ ق
* * * * *
ينابيع الأحكام في معرفة الحلال و الحرام؛ ج‌1، ص: 436
ثمّ إنّه أيّ فرق بين المقام مع فرض الاتّصال بالمادّة المأخوذ في موضوع الحكم و بين الغديرين الموصل بينهما بساقية، المعدود في كلام جمع من المتأخّرين من أقسام الراكد، المكتفى فيه عندهم بكرّيّة مجموع ما فيهما و في الساقية، و أيّ شي‌ء أوجب إفراد المقام عن المفروض، و دعا فيه إلى اعتبار الكرّيّة في المادّة، و نفي كفاية بلوغ المجموع كرّا خصوصا إذا كان مستند اعتبار الكرّيّة في المادّة أو في المجموع أدلّة انفعال القليل و اشتراط الكرّيّة في عدم الانفعال، فإنّ اتّحاد طريق المسألتين يقضي بكونهما من واد واحد، فكيف يفرّق بينهما بجعل إحداهما فرعا لباب، و إفراد الاخرى بباب على حدّة.
________________________________________
قزوينى، سيد على موسوى، ينابيع الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، دو جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1424 ه‍ ق
* * * * *
كتاب الإجارة (للميرزا حبيب الله)؛ ص: 4
بالهبة المعوضة مبنى على صحة هبه المنافع و ليس كك و الجواب المذكور مذكور في نقض تعريف البيع بها و لا مساس بالمقام و عن الثالث بمثل ما اجيب به عن الهبة لان شرط العوض انما هو في مقابل التّسليط على المنفعة لا في مقابل المسلّط عليها اعنى نفس المنفعة قلت انّ الهبة اباحة للمنفعة مشروطة او مطلقة و ليس فيها تمليك شي‌ء اصلا بقى شي‌ء و هو ان الجعالة بذل للأجرة في مقابل المنفعة كالإسلاف في البيع و اخراجها عن الحدّ اذا كانت الاجرة أيضا منفعة يتوقف على كونها من الايقاعات كما هو احد القولين فيها و ظاهر المص حيث ذكرها في الايقاعات بعد الاقرار او على ما سبق من انّ ماهيّة الجعالة اعمّ من تمليك المنفعة و كون بعض صورها كك كالصّلح على المنفعة لا يصلح نقضا باعتبار عدم تعيّن العوضين مبنىّ على كون اسامى المعاملات اسامى للصّحيحة عند الفقهاء و هو غير بعيد كما ادّعاه الشّهيد و ان لم يكن كك في العرف العام و الادلّة الشرعيّة الّتي هى مناط استنباط الاحكام لكن و يختل ح جميع حدود المعاملات لما فيها من الاخلال بذكر الشروط كما لا يخفى و أيضا ينقض كما في ضة باصداق المنفعة لكن تفصى عنه بقيد عوض معلوم لان البضع ليس معلوما قلت معلوميّة كلّ شي‌ء بحسبه و معلومية البضع تحصل بتعيّن المرأة و تعيّن كونها بكرا او ثيّبة و نحوهما من الاوصاف المختلفة باختلاف رقبات النّاس فالصّواب منع كونه عوضا لوضوح كون المراد به الماليات و لذا لا يعد الثواب عوضا في المقام و الّا انتقض الحدّ بمثل السّكنى و الرقبى و اعارة المنفعة في وجه لأجل تحصيل النوّاب بل لو كان البضع مالا لكان عدّة من المنافع اولى من جعله من الاعيان فينتقض حدّ الاجارة بالنكاح سيّما المنقطع و ان امكن التفصى عنه بان المهر ليس من اركانه و كيف كان فيفتقر العقد في تحققه الى ايجاب و قبول دالين على التّمليك المذكور و يمكن ارجاع المستتر الى معنى العقد فيكون الافتقار اليه في اللزوم خاصّة و امّا الصّحة ففيها بحث مذكور في كتاب البيع لاتّحاد طريق المسألتين و
________________________________________
گيلانى، نجفى، ميرزا حبيب الله رشتى، كتاب الإجارة (للميرزا حبيب الله)، در يك جلد، بى‌نا، نامعلوم، اول، 1311 ه‍ ق
* * * * *
كتاب الإجارة (للميرزا حبيب الله)؛ ص: 46
و هو لازم للإذن المجانى الاختيارى الغير الناشى عن حق الماذون و لا يعتبر بعد ذلك ان يكون الاذن مبنيا على الاستيمان و الاستنابة في التصرّف كما في الامانة بالمعنى الاخصّ اعنى الوديعة ضرورة اطلاق الاخبار و ظهور الاجماع و تجرّد بعض ما هو من الامانات نصّا و اجماعا كالعارية و غيرها عن ذلك و اما اعتبار الامرين الاوّلين فواضح لان الاذن ينعدم بانعدام الاذن حقيقة و ليس نباس عن كون الاخذ مأمونا عند الاذن بانعدام الثّانى و لا ينقض تعميم العوض بالاجل بالمقاربة و الوكالة و العين المسلمة الى الاجير ليعمل فيها لان المقصود هنا ليس عوضا في مقابل العين بل بقاء العين مطلوب لتحصيل النماء او الصّفة و كذا اعتبار عدم كون الاذن عن حقّ لازم للمأذون فانه أيضا واضح لأنّ الاذن في مثله ليس ناشيا عن امانة الرّجل عند الاذن حتى يتفرع عليه عدم الضّمان و زوال حكم اليد المستفاد من الاخبار نعم عدم الضّمان ح سبب عن اذن الشّارع و هذا اقوى من اذن المالك و زيد هذا اقوى من اذن المالك الى فيدلّ عن عدم الضّمان هنا فحوى اخبار الامانات مضافا الى الاجماع و على هذا يكون سبب عدم الضّمان في ابواب الامانات مختلفا ففيما عد الرّهن و الاجارة هو كون الاخذ مأمونا عند الاذن فيها هو كونه مستحقّا للتصرّف عليه من الشّارع لكن بناء الاصحاب على الاكتفاء بالاوّلين اذ لا شبهة في كون الرّهن و الاجارة عندهم من الامانات المالكية و الامر فيه سهل و ان كان المستفاد من الادلة ما ذكرنا نعم يمكن استفادة عدم ضمان العين المستاجرة من صحيحة ابى ولاد حيث حكم فيها بضمان الدّابة المستاجره بعد التعدّى عن الموضع الّذي عين في الاجارة لا قبله فان عدم الحكم بالضمان قبل الموضع فيه اشعار او دلالة على عدم الضّمان و يعتبر في اذن الشّارع أيضا كونه واقعيّا فلا يكفى مط جواز التصرّف النّاشى عن الجهل و الغرور فانّه بعد التبيّن و انكشاف النّهى يعمل بموجب اليد ثم انّ كلّا من الاذنين يرفع الضّمان و يخصّص به ادلّته في قسمى اليد اعنى الاتلاف و التّسبيب مع مراعاة الشّرط المذكور و يتفرّع على ما ذكر و يتّضح به الحال في فروع وقع الخلاف فيها منها الماخوذ بالسّوم و المعروف فيه الضّمان خلافا للمحكى عن السّرائر و المختلف و الايضاح و مجمع البرهان و المسالك و الكفاية للأصل و كون القبض باذن المالك فيكون امانة و ممّا ذكرنا ظهر قوة المشهور اذ مع توقع العوض ليس الاذن مبنيّا على كونه امينا معتمدا عليه عند المالك فربما يقتحم الانسان في مضار عظيمة مظنونة فكيف عن المحتملة رجاء لتحصيل بعض المنافع و طمعا لتحصيل بعض الاغراض كما هو واضح و يمكن ارجاع استدلال من استدلّ على الضّمان بعموم قاعدة على اليد مع وضوح فساده في مقابل قاعدة الامانة المخصّصة للعموم الى ما ذكرنا بنحو من القريب و منها ما لو دفع بايع العبد الموصوف عبدين للاختيار فأبق احدهما ففى الضّمان هنا بناء على عدم الضّمان في الاوّل اشكال لكان الاذن الكافى في صدق الامانة عند من قال بعدم الضّمان في الاوّل لكن عن جماعة ممّن قال بعدم الضّمان هناك القول بالضّمان هنا و الفرق غير واضح و قيل ان الفارق هو النصّ الوارد في ضمان النّصف هنا خاصة و فيه اولا ان ظاهر القائلين بالضّمان هو ضمان تمام التالف لا نصفه و ثانيا انّه يحتمل ان يكون من الصّلح القهرى فلا يقاس به غيره و ثالثا ان طريق المسألتين بناء على اسناد الضّمان الى اليد واحد فان اكتفى بالاذن في صدق الامانة و لا ضمان في المقامين و الّا اتّجه الضّمان كك و مثله القبض لاختيار المهر او عوض الخلع بل
________________________________________
گيلانى، نجفى، ميرزا حبيب الله رشتى، كتاب الإجارة (للميرزا حبيب الله)، در يك جلد، بى‌نا، نامعلوم، اول، 1311 ه‍ ق
* * * * *
كتاب الإجارة (للميرزا حبيب الله)؛ ص: 68
و كل ذلك يشهد على عدم الفرق بينه و غيره فاذا ثبت بالنّص و الاجماع في الجملة عدم الافساد فيه ثبت في غيره امّا بالإجماع المركّب او باتحاد طريق المسألتين و قد يؤيّد أيضا بما هو المتفق عليه في النّكاح من عدم فساده بفساد المهر نظرا الى عدم اعتباره في ماهيّته لان ارتباط المهر بالنّكاح ليس باقلّ من ارتباط الشّروط بالعقود و قد يستدلّ أيضا بلزوم الدّور لو كان صحّة العقد متوقفة على صحّة الشّرط ضرورة توقّف لزوم الشّرط و صحته على صحّة العقد و اجاب عنه في محكى المهذب بان تسويغ الشّرط ليس شرطا في الحقيقة لصحّة البيع حتّى يلزم الدّور بل هو من صفات البيع فما كان منها سائغا داخلا تحت القدرة لزم باشتراطه في العقد كما لو شرط صفة كمال في المبيع و ان لم يكن سائغا بطل العقد لا من حيث فوات شرطه بل من حيث عدم وقوع الرّضا عليه و شروط الصّحة انّما هى الامور المذكورة في اوائل الكتاب كمال المتعاقدين و نحو ذلك و عن فخر الدّين ان كون هذه شروطا مجاز لأنها تابعة للعقد و العقد سبب فيها فلا يعقل كونها شرطا له و الا دار قلت و الاولى ان يجاب بانّ المراد بصحّة الشّرط في المقام امّا لزومه و وجوب الوفاء به و امّا عدم مخالفته للكتاب او لمقتضى العقد او نحو ذلك من الامور الّتي توجب فساد الشّرط فان اريد الاوّل لتوقّفها على صحة العقد لكونها سببية عنه و معلولة له لكن توقّفا لعقد عليه ممنوع و ان اريد الثّانى انعكس الامر لأنّ صحّة العقد و ان توقفت عليها الا انّها ليست موقوفة على العقد كما لا يخفى هذا و استدلّ عن القول الثّانى بوجوه احدها ان التّراضى انّما وقع على العقد مع الشّرط فمع انتفائه ينفى فلا بكون تجارة عن تراص استدلّ به كلّ القائلين بالبطلان او الجل و اجيب عنه نقضا و حلا و امّا النقض فبصورة تخلّف الوصف المذكور في نفس العقد مثل بعتك هذا العبد الكاتب او على انّه كاتب و صورة تبعض الصّفقة فانّ الفاقد ليس محلّا للتّراضى و ما كان محلّا فهو مفقود و يمكن النقض أيضا بالشّرط الفاسد في ضمن النكاح و كذا بالمهر الفاسد لوضوح عدم رضاء المرأة الا بذاك المهر الفاسد او بذاك الشّرط الفاسد فكيف يبقى اثر العقد مع عدم الشّرط و عدم المهر مع انّ بقاء الجنس بلا فصل مستحيل فما هو الحل و الجواب في هذه المواضع فهو الجواب فيما نحن فيه و امّا حلا فلأنّ ارتباط الشّرط بالعقد على وجه يكون ممنوعا و محوجا الى تراض جديد في الفاقد ممنوع فلم لا يكون من قبيل ارتباط الصّفة بالموصوف توضيحه انّ مدخليّة القيود في موضوع الحكم كالمبيع مثلا قد يكون مثل مدخليّة الشي‌ء في الشي‌ء فينعدم بانعدامه كمدخليّة الفعل في النّوع فلو باع عبدا فظهر حمارا لم يبق محلّ لنفوذ العقد اصلا لان الواقع عليه العقد لم يكن مقصود او قد يكون مثل مدخليّة الجزء الغير الركنى كمدخليّة ماء الفرات في الغسل المامور به اذا امر بالغسل بمائه و مدخلية صفة الصّحة في المبيع و مثلها الكتابة و ساير الاوصاف المذكورة في العقد و منه مقارنته بمثله كانضمام احد الجزءين بالاخر فان كان القيد الماخوذ في العقد من قبيل الاوّل بطل لبطلانه بعدم التّراضى و ان كان من قبيل الثّانى فلا هذا و يشكل ذلك بانّ كون الشي‌ء جزاء غير ركنى او بمنزلة امر غير معقول بعد كونه من مقدّمات التّاثير و شرائطه لا شرائط الكمال و ما ورد في الشّرع من القسمين في الخبر خارج عن ذلك لان الرّكن هناك اسم لما هو معتبر في الكلّ مط و غير الرّكن اسم لما هو جزء في
________________________________________
گيلانى، نجفى، ميرزا حبيب الله رشتى، كتاب الإجارة (للميرزا حبيب الله)، در يك جلد، بى‌نا، نامعلوم، اول، 1311 ه‍ ق
* * * * *
كتاب الإجارة (للميرزا حبيب الله)؛ ص: 82
لتحقق انتفاء الغرر و كذا العد فيما يعد و انّما تركه اعتمادا على الاوّلين و الدّليل على اعتبار العلم بالكيل و الوزن هنا هو الدّليل على اعتبارهما في البيع لاتّحاد طريق المسألتين كما عن المختلف و غاية المراد و المهذّب و المسالك و عن كشف الرّموز بعد نسبة الى عمل الاصحاب الاستدلال بالخبر عن ارض يريد ان يتقبّلها قال وجه القبالة اخذ قال تقبل من اربابها بشي‌ء معلوم الى اجل معلوم و عن التذكرة الاستدلال على العلم بانه عوض في عقد معاوضة فوجب ان يكون معلوما كثمن المبيع و لا نعلم فيه خلافا لان النّبيّ ص قال من استاجر اجيرا فليعلمه اجره و العلم يحصل بالمشاهده و الوصف الرافع للجهالة انتهى و هذا الاستدلال لا يستدعى العلم بالكيل و الوزن بل يقتضى عدمهما و لذا قيل يكفى المشاهدة نسبه في محكى المسالك الى الشيخ و المرتضى و جماعة و عن ظاهر جامع الشّرائع موافقتهم و عن الفخر اليه و عن حواشى الشّهيد نسبة الى رواية حسنة و هو خيرة المحقق الأردبيلي في محكى المجمع و استقرّ به في محكى الكفاية و هو حسن عند المصنّف هنا دون النّافع اذ المحكى عنه ظاهر في موافقة الاوّلين للأصل المستند الى العمومات و اطلاقات ادلّة الاجارة و اشتراط العلم لا ينافى الاكتفاء بالمشاهدة لأنّها أيضا تفيد مرتبة منه و اعتبار المداقة بالكيل و الوزن عار من الدّليل سوى القياس بالبيع و رده في الرّياض بعد نقل الاجماع عن الغنية و المختلف و شرح المفلح على ان الجهالة مبطلة للإجارة بعدم ارتفاعها بالمشاهدة في المكيل و الموزون و احتمال الاكتفاء بارتفاعها في الجملة يوجب الشك في صحّة الاجارة بدون الكيل و الوزن و هو يكفى في اثبات الفساد و سقوط العمومات و اطلاقات اخبار الاجارة بمجرّد احتمال اعتبار العلم الحاصل بالكيل او الوزن خاصّة او المرتبة الخاصّة الحاصلة منهما لا وجه له و ان اريد صدق الجهل و الغرر بدونهما فهو راجع الى الاوّل الممنوع وجود الدّليل على منافاتها للصّحة اذ ليس هو الّا النّهى عن الغرر المحض عند القائل بالبيع اولا و المنصرف الى المعظم ثانيا و من جميع ذلك يعرف؟؟؟؟ التردّد او النّظر او الاشكال المحكى عن الارشاد و التّحرير و غاية المراد و الرّوض كالقواعد و الأصحّ هو الاوّل للنبوى و الخبر المتقدّمين الدالين على اعتبار العلم في العوض المعتضد بالنّهى عن الغرر المروي في المسالك و الشّهرة المحققة و عدم توقّف حصوله في خصوص المكيل و الموزون و المعدود بالكيل و الوزن و العد كما تحقّق في البيع نعم لو فرض حصوله بالمشاهدة كفى كما لو حصل بالوصف على نحو ما ذكروا في البيع اذ المعاوضات على نسق واحد في عدم قبولها الغرر و الجهالة بالإجماع الّذي ادّعاه في الرّياض هنا على اشكال فيه في خصوص البيع مبنىّ على كون اعتبار الوزن
________________________________________
گيلانى، نجفى، ميرزا حبيب الله رشتى، كتاب الإجارة (للميرزا حبيب الله)، در يك جلد، بى‌نا، نامعلوم، اول، 1311 ه‍ ق
* * * * *
كتاب الإجارة (للميرزا حبيب الله)؛ ص: 164
القول بالفصل و لاتّحاد طريق المسألتين و رابعها انّهم استدلّوا على صحّة الفضولى بانّ العقد جامع للشّرائط سوى الرّضا فاذا لحقه كان صحيحا فانّه كالصّريح في ان الشّرط هو الرّضا ليس الّا و خامسها انّه ذكر بعض انّه لو حلف الموكّل عدم التّوكيل انفسخ العقد لأنّ الحلف يدلّ على كراهة و مقتضاه ان يكون الرّضا كافيا في اللّزوم لان الاجازة و الردّ متقابلان و ذكروا انّ سكوت البكر يكفى في الاجازة لأنّه دال على الرّضا و قد ورد في من زوّجت نفسها في حال السّكر انّها لو افاقت كان هذا رضى منها و ورد أيضا في عدّة اخبار ان سكوت المولى بعد علمه بتزويج العبد اقرار منه له عليه و ان قول المولى العبده المتزوّج بغير اذنه طلّق يدلّ على امضاء النّكاح و ان تصرف ذي الخيار فيما انتقل اليه رضاء منه به و انّه لو زوّجها الاخوان كان لها اختيار من شاءت من الزّوجين و لو دخلت على احدهما كان اجازة ثم ان الاكتفاء بالفعل الكاشف عن الرّضا كأكل الثمن و تمكين الزّوجة و نحوهما كما هو خيرة الكلّ او الجلّ مبنىّ على اناطة الصحّة بالرّضا لا على سببيّة الفعل تعبّدا نظير سببيّة اللّفظ و ملخّص الوجوه الى ظهور كلمات القوم و الادلّة في كفاية الرّضا و لو لم يكن مستكشفا من فعل او قول و في الكلّ نظر لان التّعليل بعدم دلالة السّكوت على الرّضا لا ينافى اعتبار الكاشف أيضا مع الرّضا كما انّ تعليل بطلان الصّلاة بعدم الطّهارة حال الاستدبار لا ينافى شرطيّة الاستقبال أيضا فدعوى ان وجود الكاشف لو كان شرطا لكان الاستدلال بعدمه اولى من الاستدلال بعدم دلالته السّكوت على الرّضا مدفوعة اوّلا بما ذكر و ثانيا انّ الاولوية معكوسة لان العلم بالرّضاء يعتبر قطعا بالاتفاق بخلاف اعتبار الكاشف فانّه ليس بتلك المثابة فكان التّعليل بانتفاء المتفق عليه البديهى اولى مع ان السّكوت في مقامات البيان يجرى مجرى البيان شرعا و عرفا في الادلّة و في الموضوعات فيكون من الكاشف الفعلى كالتّقرير و عدم الرّدع في محلّه و لو كان عدميّا اذ المعتبر هو الكاشف في قبال كفاية العلم بالرّضاء الباطنى من دون قيام امارة عليه من جانب المالك سواء كان وجوديّا او عدميّا و منه يظهر الجواب عن الامور المذكورة اخيرا من سكوت البكر و سكوت المولى و قوله طلّق و تصرّف ذي الخيار فان الكاشف موجود في هذه الموارد كلّها و امّا الاستدلال ب‍ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ فقد عرفت في صدر المسألة لسقوطه عن ادلّة الفضولى راسا و لو سلّم دلالته عليه فالقدر المسلم منه ما لو حصل من المالك شي‌ء يدلّ على الرّضا حتّى يكون له أدنى ملابسة بالقضاء الواقع و الّا فلا يتفاوت الحال بينه و بين الاجنبى في عدم المساس لهما بالعقد الصّادر من غيرهما و امّا قوله تعالى تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ فهو بالدلالة على خلاف المقص اولى و اخرى كما اومانا اليه في الاستدلال على المختار و امّا الاكتفاء بالكاشف الفعلى فعلى القول به في المقام لا يدلّ على دوران الصّحة مدار الرّضا الباطنى الغير المنكشف بشي‌ء الا ترى انّ العقود الجائزة مثل الهبة و الوكالة و نحوهما يكتفى فيها الفعل ايجابا و قبولا مع انه لا يكفى وجود معانيها في نفس الموجب و القابل من دون إنشاء فعلى او قولى كيف و مدار العقود و الايقاعات على الانشاءات الكاشفة عمّا في الضميمة فكيف يلتزم بترتّب آثارها على المعانى النفسانيّة الغير البارزة بوجه و دعوى صحّة بيع المكره اذا رضى بعد العقد على ما عزى اليهم اوّل
________________________________________
گيلانى، نجفى، ميرزا حبيب الله رشتى، كتاب الإجارة (للميرزا حبيب الله)، در يك جلد، بى‌نا، نامعلوم، اول، 1311 ه‍ ق
* * * * *
كتاب الإجارة (للميرزا حبيب الله)؛ ص: 210
و الاجارة تتعلّق بالمنفعة فلا يلزم من اعتقاد هذه الجهالة في البيع اعتفارها في المقام و ان كان طريق المسألتين واحد فت اللّهم الا ان يقال استقصاء الاوصاف النادرة الخفيّة ممّا يتعذّر او يتعسّر و كذا المنافع المنفية التى لا يعرفها صاحب العين أيضا فكيف يمكن اشتراط الاستيفاء في المقامين دفعا للضرر و هل البناء عليه الا الالتزام بفساد بيع العين الجزئى ضرورة توقّف رفع الجهالة و الغرر فيها على ذكر الاوصاف جميعا الذى هو ممتنع و الاكتفاء بالمشاهدة اعظم غررا لأنّ بعض الصّفات المالية كامن و الخلق في الحيوان ممّا لا يدرك بها مع الاجماع على كفايتها فكذا التّوصيف القائم مقامها مضافا الى قيام السّيرة على الاكتفاء بالاوصاف و المنافع الظّاهرة في المقامين هذا و يمكن التفصى عن الاشكال في الموضعين من باب التبعيّة فان ضمّ المجهول بالمعلوم اذا كان تابعا مغتفر لا يوجب الغرر المفسد فنقول اذا ذكر المنافع الظّاهرة المعلومة بين الطّرفين جاز ادخال المنفعة الغير المعلومة الخفيّة في عموم لفظ الجمع تبعا و لكنه لا يأتي في البيع بل لا بدّ له من الاكتفاء بارتفاع معظم الغرر دفعا للحرج ثمّ لو قلنا بالصّحة فظهر للعين منفعة لها دخل في زيادة الاجرة كان للموجر الخيار بناء على غير طريق التبعيّة و هل هو خيار الغبن او خيار تخلّف الوصف وجهان مبنيان على ما هو التحقيق فيما لو باع ثوبا مثلا على انّه خمسة اذرع فبان عشرة فانّ فيه الوجهين و ان كان الاوجه فيه هو الثانى كما انّ الاوجه في المقام هو الاوّل لان الاجارة بمجموع المنافع ليست تمليكا لها بازاء الاجرة موزعة لان المجموع مفهوم كلّى متحد و ان اختلف مصاديقه قلّة و كثرة كمفهوم الدّار فلو ظهر على خلاف ما زعم الموجر كان له الغبن بناء على انّه كما يأتي لجهالة القيمة فكذا الجهالة حال المبيع او المنفعة كما لو باع سيفا مثلا زاعما انّه من عمل شخص معيّن فظهر كونه من عمل شخص اخر احس منه في العمل بقاعدة نفى الضّرر الّتي هى العمدة في ثبوت خيار الغبن و ان كان المنساق من الغبن المنتظم في اسباب الخيار هو القسم الاوّل اعنى ما كان بجهالة القيمة مع العلم بخصوصيات المبيع و تمام الكلام في بابه و طريق العلم بالمنفعة تقدر بالزمان خاصّة كسكنى شهرا و بالمحلّ كك كخياطة هذا الثّوب او بهما معا كخياطته في هذا اليوم او في هذا الأسبوع و هكذا و قد ذكروا في مقام الضّابط انّ المنفعة اذا كان عملا صحّ تقديره بالمحلّ او بالزّمان او بهما معا و اورد على هذه الكليّة للإرضاع فانّه عمل مع عدم امكان تقديره الّا بالزّمان و بضراب الفحل مع عدم جواز تقديره بالزّمان الّا في ضراب الماشية بل لا بدّ من تقديره بالعدد و الحاصل انّ الميزان المذكور ليس كميزان التّقدير بالزّمان خاصّة بما اذا كانت المنفعة غير العمل كالسّكنى و نحوه في كونه مطّردا و كيف كان فحيث يقدر بهما لا بدّ من الإطلاق و ترك اشتراط التّطبيق بينهما بحيث لا لا يزيد و لا ينقص مثل ان يستأجره على ان يخيط هذا الثّوب في يوم او يومين بحيث يكون المال المذكور مستوعبا في المدّة او على ان يحمله او يحمل متاعه من مكان الى مكان في يوم او يومين على وجه الاستيعاب و الّا بطل عند الاكثر للغرر لأنّه ربما يفرغ من العمل قبل مضى المدّة فيبقى بعضه بلا عمل او لا يفرغ منه في تلك المدّة و يحتاج الى ضمّ مدة اخرى و قد استند اليه جماعة منهم المص و الظّاهر انّ مرجعهما واحد لأنّ القدرة على التّسليم دليل اعتبار التحرز عن الغرر فيكون هو الدليل في المسألة كذا قيل و مرادهم بالغرر هو الجهالة و هذا لا يأتي في تعذر التّسليم نعم يأتي فيه الغرر بمعنى الخطر و بهذا الاعتبار يتمسك به لاشتراط القدرة على التسليم و المناسب للمقام هو الاوّل لان وجه البطلان على
________________________________________
گيلانى، نجفى، ميرزا حبيب الله رشتى، كتاب الإجارة (للميرزا حبيب الله)، در يك جلد، بى‌نا، نامعلوم، اول، 1311 ه‍ ق
* * * * *
كتاب القضاء (للآشتياني ط - الحديثة)؛ ج‌1، ص: 384
«و ذهب الأكثر إلى تعدّي الحكم إلى ما ذكر لمشاركتهم للميّت في العلّة المومى إليها في النصّ، و هي أنّه ليس للمدّعى عليه لسانٌ يُجيب به، فيكون من باب منصوص العلة، أو من باب اتّحاد طريق المسألتين» إلى أن قال: «و فيه نظر، لأنّ العلّة الظاهرة في الخبر على تقدير تسليمه هي كون المدّعى عليه ليس بحيّ، و هذه العلّة
________________________________________
آشتيانى، ميرزا محمد حسن بن جعفر، كتاب القضاء (للآشتياني ط - الحديثة)، 2 جلد، انتشارات زهير - كنگره علامه آشتيانى قدس سره، قم - ايران، اول، 1425 ه‍ ق
* * * * *
تكملة العروة الوثقى؛ ج‌2، ص: 79
كالطفل و المجنون و الغائب أو لا؟ قولان عن الأكثر بل المشهور الأول، و جماعة على الثاني، بل أسند إلى أكثر متأخري المتأخرين، للأول عموم العلة و اتحاد طريق المسألتين، للثاني كون الحكم على خلاف القاعدة فلا بد من الاقتصار على القدر المعلوم، و هذا هو الأقوى لمنع كون العلة مجرد اللسان فعلا، بل عدمه مطلقا كما في الميت حيث أنّه لا أمد له يرتقب- مع أنّ العلة و هي احتمال الوفاء لا يجري في الصبي و المجنون لعدم احتماله مع عدم صحة الوفاء
________________________________________
يزدى، سيد محمد كاظم طباطبايى، تكملة العروة الوثقى، 2 جلد، كتابفروشى داورى، قم - ايران، اول، 1414 ه‍ ق
* * * * *
تكملة العروة الوثقى؛ ج‌2، ص: 80
منهما على فرضه، فطرف الدعوى فيهما وليهما و هو حي له لسان، و معارضة في الغائب بمرسل جميل عن الصادق (ع) قال: «الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البينة و يباع ماله و يقضى عنه دينه و هو غائب و يكون الغائب على حجته إذا قدم و لا يدفع المال إلى الّذي أقام البينة إلّا بكفلاء» و نحوه خبر محمّد بن مسلم عن الباقر (ع)، مع أن قوله (ع): و يكون الغائب على حجته. يدل على الفرق بينه و بين الميت و مما ذكرنا ظهر عدم اتحاد طريق المسألتين و أنّ الأقوى عدم الإلحاق.
________________________________________
يزدى، سيد محمد كاظم طباطبايى، تكملة العروة الوثقى، 2 جلد، كتابفروشى داورى، قم - ايران، اول، 1414 ه‍ ق
* * * * *
حاشية المكاسب (لليزدي)؛ ج‌2، ص: 39
أقول لا يخفى عدم اتّحاد طريق المسألتين فإنّ الموضوع للخيار هناك عنوان البيع و هو صادق على الوكيل بخلاف المقام فإنّ العنوان فيه المتضرّر و يمكن منع صدقه على الوكيل و بعبارة أخرى الخيار في المقام من جهة الضّرر فهو ثابت للمالك و في ذلك المقام الحكم تعبّدي فيصحّ ثبوته للوكيل فتدبّر
________________________________________
يزدى، سيد محمد كاظم طباطبايى، حاشية المكاسب (لليزدي)، 2 جلد، مؤسسه اسماعيليان، قم - ايران، دوم، 1421 ه‍ ق
* * * * *
حاشية المكاسب (للإيرواني)؛ ج‌1، ص: 97
علم البائع لو أثّر في رفع الضّمان لأثّر كليّة حتى بالنّسبة إلى المنافع المستوفاة و حتّى بالنّسبة إلى العين فهذا القيد أجنبيّ عن حيثيّة البحث في المقام ثم إنّ الحكم بعدم الضمان هنا أو التوقّف فيه مع الحكم بالضّمان في المنافع المستوفاة عجيب بعد اتّحاد طريق المسألتين إلّا أن يراد من المنافع غير المستوفاة المنافع الفائتة تحت اليد بلا استناد إلى صاحب اليد
________________________________________
ايروانى، على بن عبد الحسين نجفى، حاشية المكاسب (للإيرواني)، 2 جلد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، تهران - ايران، اول، 1406 ه‍ ق
* * * * *
أحسن الدلالات في حل الإشكالات عن أحكام أولاد الكلالات؛ ص: 39
سقوطه مع الأخ و ان لم يسقط مع الجدّ بقي الاحتمال فهو على حاله في المشبّه به و المشبّه بل يمكن عدم اهتمامه بالاحتمال في المشبّه إذ لا أهميّة للاحتمال في مقابل الفتوى و الشهرة بل الإجماع كما تقدّم. و لو انّه أراد من الأبعد ابن الأخ و الجدّ كليهما لحسن ان يقول فإنّه يرث كلا الأبعدين مع الأقرب. و الاكتفاء بلفظ الأبعد مع انّ له فردين على هذا التّقدير أعنى الجدّ و ابن الأخ يمكن ان يكون لرعاية الاحتمال السابق و عليه يكون حاصل المعنى فإنّه يرث الأبعد الذي هو الجدّ مع الأقرب أي الذي هو الأخ. و على الاحتمال السابق يرث أيضا الأبعد الذي هو ابن الأخ مع الأقرب الذي هو الأخ و لمّا كان طريق المسألتين في هذا الاحتمال متّحدا أجمل القول و بدّل لفظ الأبعدين بلفظ الأبعد لئلّا يحتاج إلى تكرار الاحتمال صريحا و تعليله بعدم المزاحمة لعدم رضاه به في مقام الفتوى. فاندفع الإشكال بشراشره و ارتفعت الوحشة من حمل كلامه على الفتوى بوراثة ابن الأخ مع الأخ فلا عدول عن الفتوى السّابق بعدم إرث البعيد مع القريب حتّى انّه لم يرض بإعادة الاحتمال صريحا و لعلّ نظر ولده أيضا انّما هو إلى هذا البيان لا في ردّ العطف الذي لا يحسن لأجله الفتوى صريحا بوراثة البعيد مع القريب. لكنّه أجمل الكلام كأبيه. و امّا الأخ مع الولد الذي نصفه حرّ فليس من شواهد عدم المزاحمة فإنّ النّصف المملوك مانع من إرث الولد فهو ولد لا يرث الّا بنصفه الحرّ. فلا محالة ينتقل الإرث إلى وارث آخر. و ليس حسب الفرض إلّا الأخ مثلا فهو حينئذ وارث
________________________________________
حائرى، علامه مازندرانى، محمد صالح، أحسن الدلالات في حل الإشكالات عن أحكام أولاد الكلالات، در يك جلد، نور الولاية، تبريز - ايران، اول، 1417 ه‍ ق
* * * * *
التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرائع؛ ص: 90
و لا فرق بين الإبل و البقر من هذه الناحية إذ لا قائل بالفصل مع المساواة في العلّة الموجبة للخيار و هي التدليس إذا كان اللبن هو المقصود، و به قال ابن الجنيد و ابن البرّاج و ابن إدريس لاتحاد طريق المسألتين.
________________________________________
فرطوسى حويزى، حسين، التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرائع، در يك جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، دوم، 1416 ه‍ ق
* * * * *
الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود؛ ج‌1، ص: 139
و اما المنزل فيمكن القول بالمنع فيه، وقوفا فيما خالف الأصل على موضع النص. و في التعدي إليه قوة، لعموم الأدلة، و اتحاد طريق المسألتين» «1».
________________________________________
خويى، شهيد، سيد محمد تقى موسوى، الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود، 3 جلد، دار المؤرخ العربي، بيروت - لبنان، اول، 1414 ه‍ ق
* * * * *
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية؛ ج‌5، ص: 356
بها (1) إذ يحتمل لو حضر كاملا أن يجيب بالإيفاء أو الإبراء فيتوجّه (2) اليمين، و هو (3) من باب اتّحاد طريق المسألتين لا من باب القياس.
________________________________________
وجدانى فخر، قدرت الله، الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية، 16 جلد، انتشارات سماء قلم، قم - ايران، دوم، 1426 ه‍ ق
* * * * *
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية؛ ج‌12، ص: 150
و في التعدّي إليه (6) قوّة، لعموم الأدلّة (7)، و اتّحاد طريق المسألتين (8).
________________________________________
وجدانى فخر، قدرت الله، الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية، 16 جلد، انتشارات سماء قلم، قم - ايران، دوم، 1426 ه‍ ق
* * * * *
الفقه، القواعد الفقهية؛ ص: 197
[ربما يتم المطلوب باتحاد طريق المسألتين]
________________________________________
شيرازى، سيد محمد حسينى، الفقه، القواعد الفقهية، در يك جلد، مؤسسه امام رضا عليه السلام، بيروت - لبنان، اول، 1413 ه‍ ق
* * * * *
الفقه، القواعد الفقهية؛ ص: 197
و منها: ربما يتم المطلوب باتحاد طريق المسألتين.
________________________________________
شيرازى، سيد محمد حسينى، الفقه، القواعد الفقهية، در يك جلد، مؤسسه امام رضا عليه السلام، بيروت - لبنان، اول، 1413 ه‍ ق
* * * * *
مدارك العروة (للإشتهاردي)؛ ج‌5، ص: 265
و لكن لم نجد في كلمات القوم من أفتى بمضمونها فكأنّها معرض عنها لما سمعت من أن محطّ كلمات القوم في مسألة الاستظهار مع فرض الاستمرار بعد أيامها بلا فصل لا إذا انقطع، و اتحاد طريق المسألتين غير معلوم لاحتمال كون الانقطاع علامة تمامية دم الحيض فما يخرج بعد فهو استحاضة بخلاف ما إذا اتصل لاحتمال استمراره إلى عشرة، و لعلّه لذا قد يقوى في النظر فيما سيأتي في مقدار الاستظهار كونه إلى عشرة.
________________________________________
اشتهاردى، على پناه، مدارك العروة (للإشتهاردي)، 30 جلد، دار الأسوة للطباعة و النشر، تهران - ايران، اول، 1417 ه‍ ق
* * * * *
مدارك العروة (للإشتهاردي)؛ ج‌5، ص: 418
و امّا الثاني فلم نجد نصّا بالخصوص يدلّ على النهي عن قرائتها سوى العزائم الأربع المتقدّمة، بل الروايات على جواز قراءة الحائض متواترة أو قريبة من التواتر و ليس في واحد منها نهي عن قرائتها، بل الظاهر كما تقدّم فيما يكره على الجنب انها في مقام الردّ على أبي حنيفة و من تبعه من الحكم بحرمة القراءة على الجنب و الحائض امّا مطلقا أو زائدا على آية واحدة أو ثلاث آيات فالحكم بكراهة القراءة عليها في غاية الإشكال، إلّا أن يتمسّك بالإجماع كما ادّعاه في المعتبر أو باتّحاد طريق المسألتين و باتّحاد أحكام الجنب و الحائض في كثير من الموارد، قال في المعتبر: أمّا كراهيّة ما عدا العزائم فهو مذهب علمائنا لا يختلفون فيه (انتهى). لكن الظاهر بقرينة نقل القول بالتحريم عن الجمهور أن مراده من تحقّق الاتفاق عدم الحرمة لا الكراهة.
________________________________________
اشتهاردى، على پناه، مدارك العروة (للإشتهاردي)، 30 جلد، دار الأسوة للطباعة و النشر، تهران - ايران، اول، 1417 ه‍ ق
* * * * *
مدارك العروة (للإشتهاردي)؛ ج‌17، ص: 29

لم يسمع صوته قرأ لنفسه) «1» بل يمكن ان يستظهر ذلك من ما تقدّم في الجهرية التي لا يسمع لاتحاد طريق المسألتين بجامع اشتراكهما في عدم سماع المأموم و قد فرض جواز ذلك كما تقدّم بيانه، بل ذكر غير واحد من الأصحاب باستحبابه و لا أقل من التأييد للمقام، و لكن الظاهر انّ الاستدلال بها الى القياس أشبه لعدم إحراز مناط الحكم إذ ليس منصوص العلّة، فافهم.
________________________________________
اشتهاردى، على پناه، مدارك العروة (للإشتهاردي)، 30 جلد، دار الأسوة للطباعة و النشر، تهران - ايران، اول، 1417 ه‍ ق
* * * * *
مدارك العروة (للإشتهاردي)؛ ج‌18، ص: 139

(1) هكذا ينبغي أن يعنون المسألة لاتحاد طريق المسألتين خلافا للماتن حيث عنون كلّ واحدة مستقلّا، فتأمّل.
________________________________________
اشتهاردى، على پناه، مدارك العروة (للإشتهاردي)، 30 جلد، دار الأسوة للطباعة و النشر، تهران - ايران، اول، 1417 ه‍ ق
* * * * *
مدارك العروة (للإشتهاردي)؛ ج‌20، ص: 96
و هل يفرق في هذا بين تعمّد إرساله من الرأس إلى الجوف فيفطر حينئذ، و بين استرساله من غير عمد فلا؟ الظاهر عدم الفرق لاتّحاد طريق المسألتين و هو عدم صدق الأكل، و دعوى صدق الأكل في الأوّل من حيث استناد الوصول الى فعله، مدفوعة بأنّ ذلك لا يزيد على مسألة البصاق لو لم يكن أولى منه كما قدّمنا.
________________________________________
اشتهاردى، على پناه، مدارك العروة (للإشتهاردي)، 30 جلد، دار الأسوة للطباعة و النشر، تهران - ايران، اول، 1417 ه‍ ق
* * * * *
مدارك العروة (للإشتهاردي)؛ ج‌21، ص: 503
و يمكن أن يقال: كما ان بالآية يتمسّك لحرمة غير الجماع كذلك يتمسّك لإبطاله بغيره أيضا لاتّحاد طريق المسألتين، إذا ليس نصّ خاصّ في إبطاله بالجماع، و إنّما ورد النصّ في وجوب الكفّارة، و لم يثبت انّ كل ما يلزم الكفّارة فهو مفسد للاعتكاف دون غيره، و لذا يفسد بالخروج من المسجد مع عدم وجوب الكفّارة و إنّما ثبتت الكفّارة بالجماع فقط.
________________________________________
اشتهاردى، على پناه، مدارك العروة (للإشتهاردي)، 30 جلد، دار الأسوة للطباعة و النشر، تهران - ايران، اول، 1417 ه‍ ق
* * * * *
فقه القضاء؛ ج‌2، ص: 147
و مستند القول الأوّل أنّهم كالميّت في عدم اللسان و عدم القدرة على الجواب فيشملهم عموم العلّة أو يتّحد طريق المسألتين في الميّت و هؤلاء المذكورين.
________________________________________
اردبيلى، سيد عبد الكريم موسوى، فقه القضاء، دو جلد، قم - ايران، دوم، 1423 ه‍ ق
* * * * *
فقه القضاء؛ ج‌2، ص: 148
غيره حتّى و لو كان ذلك الغير صبيّاً أو مجنوناً؛ مع أنّ مورد الرواية، أي الميّت، أقوى من الصبيّ و المجنون و الغائب؛ لأنّ جواب الميّت قد انتفى فلا يرتقب جوابه بخلافهم، فإنّ لهم لساناً يرتقب جوابه و هم باقون على حجّتهم، فلا يتّحد طريق المسألتين. و أيضاً قد جاء في الرواية في تعليل الحكم بالنسبة إلى الميّت: «لأنّا لا ندري لعلّه قد أوفاه ببيّنة لا نعلم موضعها» و تحقّق الإيفاء من المجنون و الطفل بعيد بل غير ممكن، مضافاً إلى أنّ ما ورد في الخبر ممّا هو ظاهره التعليل، ليس بعلّة حقيقيّة، لأنّه لا يدور مدارها الحكم، فلو علمنا في الدعوى على الميّت بعدم الإبراء أو عدم الوفاء من قبله، ففي هذه الحالة لا تسقط اليمين.
________________________________________
اردبيلى، سيد عبد الكريم موسوى، فقه القضاء، دو جلد، قم - ايران، دوم، 1423 ه‍ ق
* * * * *
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتها؛ ج‌2، ص: 120
و المسألة ذات وجهين: من عموم أدلّة الولاية المقتضى لشمولها هذا المورد، و من أنّ الحكمة المقتضية لمشروعيّة ولاية الوليّ في الجملة يقتضي العموم قطعاً، و الخروج في الطلاق لا ينافيه؛ لأنّه بسبب ورود دليل خاصّ. و أيضاً لاتّحاد طريق المسألتين؛ فإنّ طريق جواز تصرّفه في المال هو الطريق في جواز تصرّفه في اموره.
________________________________________
شيرازى، قدرت الله انصارى و پژوهشگران مركز فقهى ائمه اطهار عليهم ا، موسوعة أحكام الأطفال و أدلتها، 4 جلد، مركز فقهى ائمه اطهار عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1429 ه‍ ق
* * * * *
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية؛ ج‌4، ص: 132
البينة (في الشهادة على الميت و الطفل أو المجنون) أما على الميت فموضع وفاق، و أما على الغائب و الطفل و المجنون فلمشاركتهم له في العلة المومى إليها في النص، و هو أنه لا لسان له (1) للجواب فيستظهر الحاكم بها (2)، إذ يحتمل لو حضر كاملا أن يجيب بالإيفاء، أو الإبراء فيتوجه اليمين، و هو (3) من باب اتحاد طريق المسألتين، لا من باب القياس.
________________________________________
عاملى، سيد محمد حسين ترحينى، الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية، 9 جلد، دار الفقه للطباعة و النشر، قم - ايران، چهارم، 1427 ه‍ ق
* * * * *
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية؛ ج‌4، ص: 459

- و صحيح الفضيل بن يسار- الوارد في التحليل- (قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام- إلى أن قال- قلت: أ رأيت إن أحلّ له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فاقتضها، قال: لا ينبغي له ذلك، قلت: فإن فعل أ يكون زانيا؟ قال: لا و لكن يكون خائنا و يغرّم لصاحبها عشر قيمتها إن كانت بكرا، و إن لم تكن فنصف عشر قيمتها) «1»، و خبر ابن سنان (سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل اشترى جارية حبلى و لم يعلم بحبلها فوطأها، قال: يردها على الذي ابتاعها منه، و يرد معها نصف عشر قيمتها لنكاحه إياها) «2»، و مثلها غيرها، و اختلاف مورد الأخبار مع المقام لا يضر بعد اتحاد طريق المسألتين من أن نكاحه إياها إذا بانت مستحقة للغير موجب للعشر إذا كانت بكرا و نصف العشر إذا كانت ثيبا.
________________________________________
عاملى، سيد محمد حسين ترحينى، الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية، 9 جلد، دار الفقه للطباعة و النشر، قم - ايران، چهارم، 1427 ه‍ ق
* * * * *
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية؛ ج‌6، ص: 479
(2) أي طريق المسألتين بعد كون الشرط فيهما غير مخالف للمشروع.
________________________________________
عاملى، سيد محمد حسين ترحينى، الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية، 9 جلد، دار الفقه للطباعة و النشر، قم - ايران، چهارم، 1427 ه‍ ق
* * * * *
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية؛ ج‌6، ص: 480
و في التعدي إليه (8) قوة، لعموم الأدلة (9)، و اتحاد طريق المسألتين (10).
________________________________________
عاملى، سيد محمد حسين ترحينى، الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية، 9 جلد، دار الفقه للطباعة و النشر، قم - ايران، چهارم، 1427 ه‍ ق
* * * * *
فقه الصادق عليه السلام (للروحاني)؛ ج‌25، ص: 146
1- هل يلحق بالميت من هو مثله في عدم اللسان كالطفل و المجنون و الغائب؟ كما عن الأكثر على ما في المسالك و هو مذهب المصنف- ره- في جملة من كتبه. أم لا يلحق به و لا يتعدّى عن مورد النص؟ كما ذهب إليه المحقق و جماعة و منهم أكثر متأخّري المتأخّرين وجهان: من عموم العلّة المنصوصة و اتحاد طريق المسألتين لا من باب القياس الممنوع، و من كون الحكم على خلاف القاعدة فلا بد من الاقتصار على القدر المعلوم. و الثاني أظهر إذ لم يثبت كون العلّة مجرّد عدم اللسان فعلًا، بل من الممكن كونها عدم اللسان مطلقاً و هي تختص بالميت حيث انّه لا أمد له يترقّب.
________________________________________
قمّى، سيد صادق حسينى روحانى، فقه الصادق عليه السلام (للروحاني)، 26 جلد، دار الكتاب - مدرسه امام صادق عليه السلام، قم - ايران، اول، 1412 ه‍ ق
* * * * *
منهاج الفقاهة (للروحاني)؛ ج‌5، ص: 418
(2) قوله و قد مر ذلك مشروحا في خيار المجلس و فيه انه لا يكون طريق المسألتين واحدا فان موضوع الخيار في تلك المسألة عنوان البيع و هو يصدق على الوكيل و في المقام المتضرر على مسلكه و هو لا يصدق عليه.
________________________________________
قمّى، سيد صادق حسينى روحانى، منهاج الفقاهة (للروحاني)، 6 جلد، انوار الهدى، قم - ايران، پنجم، 1429 ه‍ ق
* * * * *
مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام (بالعربية)؛ ج‌14، ص: 185
و الفصّ الثاني: في الأدلّة الشرعية الأربعة: الكتاب و السنّة و الإجماع و العقل بطرقه الخمسة: الاستصحاب و البراءة و مفهوم الموافقة و العلّة المنصوصة و اتّحاد طريق المسألتين.
________________________________________
جمعى از مؤلفان، مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام (بالعربية)، 52 جلد، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، ه‍ ق
* * * * *
مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام (بالعربية)؛ ج‌14، ص: 196
الخامس- اتّحاد طريق المسألتين:
________________________________________
جمعى از مؤلفان، مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام (بالعربية)، 52 جلد، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، ه‍ ق
* * * * *
مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام (بالعربية)؛ ج‌14، ص: 197
و مع التساوي في الشهرة و الكثرة، رجع فيه إلى أدلّة العقل الشريف و الجوهر اللطيف، فيرجع- أوّلًا- إلى الاستصحاب، فإن وجده فيه على الشرائط المعتبرة و القواعد المقرّرة جزم به و أخذه، و إلّا فإلى البراءةِ الأصلية، فإن وجده فيه كذلك فكذلك، و إلّا فإلى مفهوم الموافقة كذلك، ثمّ إلى التفريع، ثمّ اتّحاد طريق المسألتين.
________________________________________
جمعى از مؤلفان، مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام (بالعربية)، 52 جلد، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، ه‍ ق
* * * * *
مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام (بالعربية)؛ ج‌27، ص: 98
العامل السابع- اتحاد طريق المسألتين:
________________________________________
جمعى از مؤلفان، مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام (بالعربية)، 52 جلد، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، ه‍ ق
* * * * *
مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام (بالعربية)؛ ج‌27، ص: 98
عبر الفقهاء في العديد من الموارد عن اعتمادهم في إلغائهم لخصوصية المورد باتحاد طريق المسألتين، و عبر عنه المحقق الكركي بأنّه فرع من فروع الاستصحاب و يخالفه في بعض الأحكام «3».
________________________________________
جمعى از مؤلفان، مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام (بالعربية)، 52 جلد، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، ه‍ ق
* * * * *
مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام (بالعربية)؛ ج‌27، ص: 98
و عند تعبير الفقهاء باتحاد طريق المسألتين فرقوا بينه و بين القياس و أخرجوه عن القياس الممنوع عنه؛ و لذا عبر عنه بعض الفقهاء بأن اتحاد الطريق في المسألتين هو القياس الجلي «4».
________________________________________
جمعى از مؤلفان، مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام (بالعربية)، 52 جلد، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، ه‍ ق
* * * * *
مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام (بالعربية)؛ ج‌27، ص: 98
و في مسألة جواز أن يشتري الوصي على اليتيم ما يملكه اليتيم يذكر صاحب الرياض أنّ وجه الصحة هو كفاية المخالفة الاعتبارية بين الموجب و القابل، و لأجل ذلك ادعى الشيخ الطوسي إجماع الشيعة على كفاية التغاير الاعتباري في النكاح، و التغاير الاعتباري حاصل هنا بطريق أولى، ثمّ يقول: إنّ هذا القياس حرام لو لم يكن من باب اتحاد طريق المسألتين «6». و كذلك ورد في الجواهر أنّ المسألة ليست من القياس الممنوع عنه، بل من اتحاد طريق المسألتين «7».
________________________________________
جمعى از مؤلفان، مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام (بالعربية)، 52 جلد، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، ه‍ ق
* * * * *
مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام (بالعربية)؛ ج‌27، ص: 99
لا بدّ من ضم اليمين من المدعي إلى البينة و لا تكفي البينة بمجردها، و فرعوا على ذلك البحث في أنّ الصغير و المجنون و الغائب هل هم ملحقون بالميت في ذلك؟ و من ألحقهم استدل على ذلك باتحاد طريق المسألتين، و من منع من إلحاقهم ذهب إلى عدم اتحاد طريق المسألتين، بل الحكم في الأصل- الميت- أقوى من الفرع «1».
________________________________________
جمعى از مؤلفان، مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام (بالعربية)، 52 جلد، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، ه‍ ق
* * * * *
مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام (بالعربية)؛ ج‌36، ص: 272
و في صلاة الجمعة و قوله تعالى: «وَ ذَرُوا الْبَيْعَ» يقول في تعديته للإجارة و المزارعة: قال بعض المتأخرين بتعديته إلى كلّ معاملة، و ليس قياساً، بل من باب اتحاد طريق المسألتين؛ و هو الشغل عن ذكر اللّٰه «2».
________________________________________
جمعى از مؤلفان، مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام (بالعربية)، 52 جلد، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، ه‍ ق
* * * * *
قواعد فقه (محقق داماد)؛ ج‌3، ص: 101
(2). و هو من باب اتحاد طريق المسألتين لا من باب القياس. شرح لمعه؛ ج 1، ص 287، س آخر.
________________________________________
يزدى، سيد مصطفى محقق داماد، قواعد فقه (محقق داماد)، 4 جلد، مركز نشر علوم اسلامى، تهران - ايران، دوازدهم، 1406 ه‍ ق
* * * * *
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام؛ ج‌2، ص: 390
تخريج [- اتحاد طريق المسألتين]:
________________________________________
جمعى از پژوهشگران زير نظر شاهرودى، سيد محمود هاشمى، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، 3 جلد، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1426 ه‍ ق

















اتحاد طریق المسأتین لیس من القیاس