بسم الله الرحمن الرحیم
وفاء دین الغیر تبرعا-ضمان دین الغیر تبرعا-رضایت-اذن-عدم الرد-مدیون-مضمون عنه
فهرست علوم
فهرست فقه
علم الحقوق
كتاب الضمان
الگوریتم ضمان-متلف-تالف-تلافي
الضمان الحکمی الشرعی و الضمان العقدی
انواع الحقوق
العقد-الایقاع-الفرق بین العقود و الایقاعات
العهدة-الذمة-الوفاء
تقسیم مباحث الفقه-التقسیم الرباعي-العبادات-العقود-الایقاعات-الاحکام
ساختار درختی عقود-ایقاعات-تحلیل و ترکیب
فهرست جلسات مباحثه فقه الضمانات
فهرست جلسات فقه هوش مصنوعي
العروة الوثقی-كتاب الضمان و الحوالة-مع الحواشي
اجماع-شهرت-اشهر-لاخلاف-اتفاق-عند علمائنا
انواع الوفاء للدین-الأداء-الحوالة-الضمان-التهاتر
هل الابراء یحتاج الی القبول-شرط رضایت-عدم الرد
اتحاد طریق المسأتین لیس من القیاس
انواع القبول-رضایت-ردّ-جزء-شرط-مانع-انعقاد-استقرار-لزوم-مراعی-معلق-تعلیق-تزلزل
۱. اجماع منقول بر عدم حق رد برای مدیون وقتی که متبرع اداء کند.
۲. اجماع محصل هم در جواهر شاید باشد.
۳. در متن عروة به قید عدم عسر و حرج مقید شده، یعنی هر دو ضمان و اداء دین تبرعا، در حالی که ظاهر اجماع قیدی ندارد.
۴. این اجماع مؤنة فقهیة نیاز دارد چون خلاف قاعده سلطه مدیون یا مضمون عنه بر تبدیل کلی در ذمة در عین خارجیة است.
۵. اجماع لسان ندارد، و لذا نمیتوان احتجاج به عنوان دلیل به اطلاق معقد آن کرد، بخصوص که خلاف قاعده و خلاف عمومات سلطه ذو حق است.
۶. در حدائق فرمودند دلیلی بر این مدعا نیافتیم.
۷. در نکت النهایة اگر قبول دارند که مفید و شیخ اصل مشابهت را قبول دارند پس همانطور که میتواند کاشف از غفلت از مشابهت باشد میتواند کاشف از عدم اجماع در مشبه به باشد.
۸. احتمال مقصودیت تسهیل و توسیع و عدم ایقاف و توقیف با قبول مضمون له.
۹. احتمال ناظر بودن به عدم جواز رجوع مضمون له با قبولش به مضمون عنه و برائت ذمه او نسبت به اقدام خود مضمون له.
المقنعة (للشيخ المفيد)؛ ص: 814
باب الضمانات و الكفالات و الحوالات و الوكالات
و من كان عليه حق فسأل إنسانا ضمانه عنه لصاحبه فضمنه و قبل المضمون له ضمانه و كان الضامن مليا بما ضمن فقد وجب عليه الخروج مما ضمن إلى صاحبه و برئ المضمون عنه من مطالبة من كان له عليه و كذلك إن كان الضامن متبرعا بالضمان من غير سؤال المضمون عنه ذلك و قبل المضمون له ضمانه فقد برئ المضمون عنه إلا أن ينكر ذلك و يأباه فيبطل ضمان المتبرع و يكون الحق على أصله لم ينتقل عنه بالضمان.
________________________________________
بغدادى، مفيد، محمّد بن محمد بن نعمان عكبرى، المقنعة (للشيخ المفيد)، در يك جلد، كنگره جهانى هزاره شيخ مفيد - رحمة الله عليه، قم - ايران، اول، 1413 ه ق
النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 314
باب الكفالات و الضمانات و الحوالات
من كان عليه حقّ، فسأل غيره ضمانه عنه لصاحبه، فضمنه و قبل المضمون له ضمانه، و كان الضّامن مليّا بما ضمن، فقد وجب عليه الخروج الى صاحبه ممّا ضمن، و برئ المضمون عنه من مطالبة من كان له عليه، غير أنّه يثبت له حقّه على من ضمن عنه. فإن أراد مطالبته بذلك، كان ذلك له. و متى تبرّع الضّامن من غير مسألة المضمون عنه ذلك، و قبل المضمون له ضمانه، فقد برئ عهدة المضمون عنه، إلّا أن ينكر ذلك و يأباه، فيبطل ضمان المتبرّع، و يكون الحقّ على أصله، لم ينتقل عليه بالضّمان. و ليس للضّامن على المضمون عنه رجوع فيما ضمن إذا
النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، ص: 315
تبرّع بالضّمان عنه.
________________________________________
طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، در يك جلد، دار الكتاب العربي، بيروت - لبنان، دوم، 1400 ه ق
الوسيلة إلى نيل الفضيلة؛ ص: 280
و ضمان المتبرع صحيح إذا لم يأب المضمون عنه و ضمان غير المتبرع يصح على كل حال.
________________________________________
طوسى، محمد بن على بن حمزه، الوسيلة إلى نيل الفضيلة، در يك جلد، انتشارات كتابخانه آية الله مرعشى نجفى - ره، قم - ايران، اول، 1408 ه ق
****************
ارسال شده توسط:
حسن خ
Monday - 13/10/2025 - 10:7
فتاوی علی بن بابویه، ص 105
و زكاة الدين على من استقرض، و إذا كان للرجل على رجل فضمنه رجل عند موته، و قبل الذي له الحق ضمانه فقد برء الميّت منه و لزم الضامن ردّه عليه
المبسوط، ج 2، ص 325
فإذا ثبت صحة الضمان فمن شرطه وجود ثلاثة أشخاص: ضامن و مضمون له و مضمون عنه. فالضامن هو الكفيل بالدين و المتحمل له و المضمون له هو صاحب الدين و المضمون عنه فهو من عليه الدين، و هل من شرط الضمان أن يعلم المضمون له و المضمون عنه أم لا؟ قيل فيه: ثلاثة أوجه: أحدها: أن من شرط معرفتهما هو شرط معرفة المضمون عنه لينظر هل يستحق ذلك عليه أم لا؟ و المضمون له يعرف هل هو سهل المعاملة أم لا؟ و الثاني: أنه ليس من شرط الضمان معرفتهما لأن عليا عليه السلام و أبا قتادة لما ضمنا عن الميت ما عليه لم يسئلهما النبي صلى الله عليه و آله و سلم عن معرفتهما بصاحب الدين و لا بالميت الذي ضمنا عنه. و الثالث: أنه يجب معرفة المضمون له دون المضمون عنه لأن المضمون عنه انقطعت معاملته و يحتاج إلى معرفة المضمون له ليعرف كيفية المعاملة و الأول هو الأظهر فإذا ثبت ذلك فهل من شرط الضمان رضى المضمون له و المضمون عنه أم لا؟ فالمضمون عنه لا يحتاج إلى رضاه لأن ضمان دينه بمنزلة القضاء عنه، و لأن عليا عليه السلام ضمن عن الميت و لا يصح اعتبار رضاه. و أما المضمون له فلا بد من اعتبار رضاه لأن ذلك إثبات مال في الذمة بعقد فلا يصح ذلك إلا برضاه، و قيل: إنه لا يحتاج إلى رضاه لأن عليا عليه السلام لما ضمن عن الميت لم يعتبر النبي صلى الله عليه و آله و سلم رضا المضمون له.
********************
الخلاف؛ ج3، ص: 313
مسألة 2: ليس من شرط صحة الضمان رضاهما أيضا،
و إن قيل: إن من شرطه رضا المضمون له كان أولى.
و قال الشافعي: المضمون عنه لا يعتبر رضاه «5»، و المضمون له فيه قولان: فقال أبو علي الطبري: من شرطه رضاه مثل الثمن في المبايعات «1».
و قال ابن سريج: ليس ذلك من شرطه، لأن عليا عليه السلام و أبا قتادة لم يسألا المضمون له «2».
دليلنا: ضمان علي عليه السلام و أبي قتادة «3»، فإن النبي صلى اللّٰه عليه و آله لم يسأل عن رضا المضمون له، و أما رضا المضمون عنه فكان غير ممكن، لأنه كان ميتا يدل على أنه لا اعتبار برضاهما، و إذا اعتبرنا رضا المضمون له، فلأنه إثبات حق في الذمة، فلا بد من اعتبار رضاه كسائر الحقوق، و الأول أليق بالمذهب، لأن الثاني قياس، و نحن لا نقول به.
________________________________________
طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، الخلاف، 6 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1407 ه ق
*********************
السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج2، ص: 69
باب الكفالات و الضّمانات و الحوالات
الضمان جائز، للكتاب و السّنة و الإجماع و هو عقد قائم بنفسه، و من شرطه، رضا المضمون له، و رضا الضّامن، فأمّا رضا المضمون عنه، فليس من شرط صحّة انعقاده، بل من شرط استقراره و لزومه، لأنّ المضمون عنه إذا لم يرض بالضمان لم يصح على ما رواه «1» و أورده بعض أصحابنا.
و الصحيح انّه يستقرّ و يلزم لأنّ بالضمان ينتقل المال من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضّامن بلا خلاف بينهم، و كذلك لو سلّمه إليه و قضاه إيّاه لزم و استقر بلا خلاف فبرئ المضمون عنه بالإجماع و لم يبق للمضمون له مطالبة المضمون عنه، و يلزم من قال بالأول المصير إلى مذهب المخالفين، من أنّ الضمان لا ينقل المال، بل المضمون له مخير بين مطالبة المضمون عنه، و مطالبة الضّامن و الضمان عند أصحابنا بغير خلاف بينهم ينقل المال من ذمّة المضمون عنه إلى ذمة الضامن و لا يكون للمضمون له أن يطالب أحدا غير الضامن، و لا يصحّ ضمان ما لم يجب في ذمة المضمون عنه.
السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج2، ص: 74
و أصحابنا يعتبرون في صحّة الضمان، أن يكون الضامن مليا بما ضمن وقت الضمان، أو غير ملي مع علم المضمون له بذلك، فمتى كان غير ملي وقت الضمان، و لم يعلم المضمون له حاله، فله الرجوع على المضمون عنه.
فعلى هذا التحرير قال شيخنا أبو جعفر في نهايته: من كان عليه حق فسأل غيره ضمانه عنه لصاحبه، فضمنه، و قبل المضمون له ضمانه، و كان الضامن مليا بما ضمّن فقد وجب عليه الخروج إلى صاحبه مما ضمن، و بريء المضمون عنه من مطالبة من كان له عليه، غير أنّه يثبت له حقه على من كان ضمن عنه، فإن أراد مطالبته بذلك، كان له ذلك «1» (لأنه بأمره و إذنه ضمن، فمتى أدّى كان له الرجوع عليه، و ثبت حقّه قبله) «2».
و متى تبرع الضامن، من غير مسألة المضمون عنه ذلك، و قبل المضمون له ضمانه، فقد بريء عهدة المضمون عنه، إلا أن ينكر ذلك و يأباه، فيبطل ضمان المتبرع، و يكون الحق على أصله، لم ينتقل عنه بالضمان، و ليس للضامن على المضمون عنه رجوع فيما ضمن، إذا تبرع بالضمان عنه و رضى «1».
و من ضمن حقا، و هو غير ملي به، لم يبرئ المضمون عنه بذلك، إلا أن يكون المضمون له قد علم ذلك، و قبل ضمانه مع ذلك، فلا يجب له مع هذه الحال الرجوع على المضمون عنه.
و إذا كان الضامن مليا بما ضمن في الحال التي ضمن فيها، و قبل المضمون له ضمانه، ثمّ عجز بعد ذلك عما ضمن، و افتقر، لم يكن للمضمون له الرجوع على المضمون عنه، و انّما يرجع عليه، إذا لم يكن الضامن مليا في وقت الضمان.
و إن ظن «2» في حال ما ضمن، أنّه ملي بذلك، ثمّ انكشف بعد ذلك، أنّه كان غير ملي في تلك الحال، كان له الرجوع على المضمون عنه.
شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج2، ص: 89
و يشترط رضا المضمون له و لا عبرة برضا المضمون عنه لأن الضمان كالقضاء و لو أنكر بعد الضمان لم يبطل على الأصح.
________________________________________
حلّى، محقق، نجم الدين، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، 4 جلد، مؤسسه اسماعيليان، قم - ايران، دوم، 1408 ه ق
نكت النهاية لصاحب الشرائع؛ ج2، ص: 36
قوله رحمه الله: «و متى تبرع الضامن من غير مسألة المضمون عنه ذلك و قبل المضمون له ضمانه، فقد برأ عهدة المضمون عنه، إلا أن ينكر ذلك و يأباه، فيبطل ضمان المتبرع، و يكون الحق على أصله، لم ينتقل عنه بالضمان. و ليس للضامن على المضمون عنه رجوع فيما ضمن إذا تبرع بالضمان عنه.
الجواب: الصحيح أن الضمان ينعقد برضا الضامن و المضمون له، و لا يتوقف على رضا المضمون عنه، لأن الضمان يجري مجرى القضاء، فلو قضى الأجنبي دين الغريم، و رضى صاحب الدين، لم يكن للمدين رده، و كذا هنا. و ما ذكره الشيخ في النهاية قد رجع عنه في المبسوط و أما الأخيرة فإجماعية.
****************
ارسال شده توسط:
محمد مهدی ع
Sunday - 19/10/2025 - 22:48
نزهة الناظر في الجمع بین الأشباه و النظائر، لابن سعید الحلی قده صفحه: ۹۱
فصل العقود اللازمة من طرف الجائزة من طرف آخر
العقود اللازمة من طرف الجائزة من طرف آخر أحد عشر عقدا الرهن لازم من جهة الراهن جائز من جهة المرتهن و بيع الحيوان في مدة ثلاثة أيام إذا لم يقع البيع بشرط ترك الخيار لازم من جهة البائع جائز من جهة المشتري ما لم يتصرف المشتري فإن تصرف لزم البيع و ذهب المرتضى قدس سره إلى أنه جائز من جهة البائع أيضا و الصحيح الأول لأن الأخبار به أكثر . و ضمان المتبرع لازم من جهة الضامن و المضمون له جائز من جهة المضمون عنه و ضمان غير الملي إذا لم يكن المضمون له عالما بحاله لازم من جهة الراهن(الظاهر ان الصحیح من العبارة الضامن) و المضمون عنه جائز من جهة المضمون له و الحوالة على غير الملي إذا لم يكن المحتال عالما بحاله لازمة من جهة المحيل جائزة من جهة المحتال فأما المحال عليه فقد تقدم الخلاف فيه
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج5، ص: 458
مسألة: قال الشيخ في النهاية: متى تبرّع الضامن من غير مسألة المضمون عنه ذلك و قبل المضمون له ضمانه فقد برئت عهدة المضمون عنه، إلّا أن ينكر ذلك و يأباه فيبطل ضمان المتبرّع، و يكون الحق على أصله لم ينتقل عنه بالضمان «2».
و قال ابن البرّاج: إذا تبرّع إنسان بضمان حق ثمَّ أنكر المضمون عنه ذلك كان الحق باقيا في ذمته، و لم ينتقل الى المتبرّع بضمان ذلك عنه.
و هذا يوافق قول الشيخ من اعتبار رضى المضمون عنه في الضمان، و به قال ابن حمزة «3»، و هو قول شيخنا المفيد «4».
و قال ابن إدريس: لا يعتبر رضى المضمون عنه، بل يلزم الضمان مع رضى الضامن و المضمون له «5»، و هو مذهب والدي- رحمه اللّه- و هو الأقوى.
لنا: قوله- عليه السلام-: «الزعيم غارم».
و ما رواه داود البرقي في الصحيح، عن الصادق- عليه السلام- قال: مكتوب في التوراة كفالة ندامة غرامة.
و لأنّه كالقضاء فلا خيار له، كما لو قضى عنه.
______________________________
(1) تهذيب الاحكام: ج 6 ص 211 ح 495، وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب الضمان ح 1 ج 13 ص 152- 153.
(2) النهاية و نكتها: ج 2 ص 36- 37.
(3) الوسيلة: ص 280.
(4) المقنعة: ص 814.
(5) السرائر: ج 2 ص 69- 70.
قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام؛ ج2، ص: 157
[الركن] الثالث: المضمون عنه، و هو الأصيل، و لا يعتبر رضاه في صحّة الضمان، لأنّه كالأداء، فيصحّ ضمان المتبرّع. و لو أنكر بعد الضمان لم يبطل على رأي.
و يصحّ الضمان عن الميّت و إن كان مفلّسا.
و لا يشترط معرفة المضمون عنه. نعم، لا بدّ من امتيازه عن غيره عند الضامن بما يمكن القصد معه «1» الى الضمان عنه.
[الركن] الرابع: المضمون له،
و هو: مستحقّ الدين، و لا يشترط علمه عند الضامن، بل رضاه، و في اشتراط قبوله احتمال، فإن شرط اعتبر فيه التواصل المعهود بين الإيجاب و القبول في العقود.
________________________________________
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1413 ه ق
****************
ارسال شده توسط:
حسن خ
Monday - 13/10/2025 - 10:7
تذکرة الفقهاء، ج 14، ص 307
تذنيب: لو تبرّع الضامن بالضمان و رضي المضمون له بضمانه، صحّ الضمان و انعقد و برئت ذمّة المضمون عنه. و لو أنكر المضمون عنه الضمانَ، لم يبطل ضمانه، و به قال الشافعي فتاوی علی بن بابویه، ص 105
**********************
إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد؛ ج2، ص: 83
قال دام ظله: و لو أنكر بعد الضمان لم يبطل على رأى.
(1) أقول: قال الشيخ في النهاية و المفيد في المقنعة و ابن البراج و ابن حمزة يبطل و قال ابن إدريس لا يبطل و هو اختيار جدي و والدي و هو الصحيح عندي لعموم قوله عليه السّلام الزعيم غارم «2» و لانه كالقضاء.
________________________________________
حلّى، فخر المحققين، محمد بن حسن بن يوسف، إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، 4 جلد، مؤسسه اسماعيليان، قم - ايران، اول، 1387 ه ق
جامع المقاصد في شرح القواعد؛ ج5، ص: 317
الثالث: المضمون عنه: و هو الأصيل، و لا يعتبر رضاه في صحة الضمان، لأنه كالأداء (1) فيصح ضمان المتبرع. و لو أنكر بعد الضمان لم يبطل على رأي، (2) و يصح الضمان عن الميت و إن كان مفلّسا. (3)
______________________________
منجزات المريض المتبرع بها، من الثلث عند المصنف، و لو قيل: بأنها من الأصل نفذ منه.
قوله: (و لا يعتبر رضاه في صحة الضمان، لأنه كالأداء).
(1) لما كان الضمان كأداء الدين و لا يعتبر فيه رضى المديون، لم يعتبر في الضمان رضاه أيضا، و هذا الحكم بالإجماع، و يدل عليه ضمان أمير المؤمنين عليه السلام ما في ذمة الميت ليصلي عليه النبي صلى اللّه عليه و آله «1».
قوله: (فيصح ضمان المتبرع، و لو أنكر بعد الضمان لم يبطل على رأي).
(2) المراد ب (المتبرع): من لم يأذن له المضمون عنه في الضمان، فإذا ضمن ثم علم المضمون عنه و أنكر الضمان- أي: لم يرض به- لم يبطل على أصح القولين، لانتفاء المقتضي للبطلان، و قال الشيخ «2» و جماعة «3»: يبطل، و هو ضعيف.
________________________________________
عاملى، كركى، محقق ثانى، على بن حسين، جامع المقاصد في شرح القواعد، 13 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، دوم، 1414 ه ق
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (المحشى - كلانتر)؛ ج6، ص: 91
و في صحته «5» من المتبرع بالبذل من ماله قولان أقربهما المنع، لأن الخلع من عقود المعاوضات فلا يجوز لزوم العوض «6» لغير
________________________________________
عاملى، شهيد ثانى، زين الدين بن على، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (المحشّٰى - كلانتر)، 10 جلد، كتابفروشى داورى، قم - ايران، اول، 1410 ه ق
إيضاح ترددات الشرائع؛ ج1، ص: 297
قال رحمه اللّه: و لا عبرة برضا المضمون عنه، لان الضمان كالقضاء، و لو أنكر بعد الضمان لم يبطل، على الاصح.
اقول: قال الشيخ في النهاية: متى تبرع الضامن بالضمان و قبل المضمون له ذلك، صح الضمان و برأت ذمة المضمون عنه، الا أن ينكر ذلك و يأباه، فيبطل ضمان المتبرع و يكون الحق باقيا على أصله، لم ينتقل عنه بالضمان «1».
و هو فتوى شيخنا المفيد، و تبعهما ابن البراج و ابن حمزة، و انما كان الاول أصح لوجوه:
الاول: أن الضمان يجري مجرى القضاء، فلو قضى الاجنبي دين الغريم و رضي المدين، برأت ذمة المدين اجماعا و لم يكن له رده، فكذا هنا.
الثاني: أن عليا عليه السّلام ضمن عن الميت و لو كان رضي المضمون عنه معتبرا لما صح هذا الضمان. و فيه نظر، لاحتمال الاختصاص بالميت.
الثالث: الضمان ناقل عندنا، فاعادة المال الى ذمة المضمون عنه بعد انتقاله الى ذمة الضامن يحتاج الى دليل شرعي.
________________________________________
حلّى، نجم الدين جعفر بن زهدرى، إيضاح ترددات الشرائع، دو جلد، انتشارات كتابخانه آية الله مرعشى نجفى - ره، قم - ايران، دوم، 1428 ه ق
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام؛ ج2، ص: 194
قال رحمه اللّه: و يشترط رضى المضمون له، و لا عبرة برضا المضمون عنه، لأن الضمان كالقضاء، و لو أنكر بعد الضمان لم يبطل على الأصح.
أقول: مذهب الشيخ في الخلاف عدم اشتراط رضاهما معا، لضمان علي عليه السلام و ابي قتادة «3»، فإن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لم يسأل عن رضى المضمون له، و لا يمكن رضى المضمون عنه، لأنه ميت.
و ذهب في المبسوط إلى رضى المضمون له دون «4» المضمون عنه، و اختاره المصنف و العلامة، و هو المعتمد.
أما عدم اعتبار رضى المضمون عنه فلما قاله المصنف: من ان الضمان عنه كالقضاء، فكما لا يعتبر رضاه في القضاء لا يعتبر رضاه في الضمان.
و اما اعتبار رضى المضمون له، لأن ذلك إثبات حق في الذمة بعقد فلا بد من رضى المتعاقدين فيما وقع العقد عليه كسائر الحقوق.
إذا عرفت هذا، فإذا أنكر المضمون عنه الضمان اي لم يرض به هل يبطل أم لا؟ ذهب الشيخ في النهاية إلى بطلانه، و به قال المفيد في المقنعة، و هو مذهب ابن البراج و ابن حمزة، و هو بناء على اشتراط الرضى بالضمان.
و قال ابن إدريس بعدم البطلان، و اختاره المصنف و العلامة، و هو بناء على عدم اشتراط رضى المضمون عنه، لقوله عليه السلام: «الزعيم غارم» «5»، و هو عام.
________________________________________
صيمرى، مفلح بن حسن (حسين)، غاية المرام في شرح شرائع الإسلام، 4 جلد، دار الهادي، بيروت - لبنان، اول، 1420 ه ق
مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ ج4، ص: 181
و لا عبرة برضا المضمون عنه، لأنّ الضمان كالقضاء. (1)
و لو أنكر بعد الضمان لم يبطل على الأصحّ. (1)
و مع تحقّق الضمان، ينتقل المال إلى ذمّة الضامن، و يبرأ المضمون عنه، و تسقط المطالبة عنه. (2)
______________________________
قوله: «و لا عبرة برضا المضمون عنه لأنّ الضمان كالقضاء».
(1) هذا موضوع وفاق، و لأنّ أداء الدّين كما يجوز بغير إذنه فالتزامه في الذمّة أولى، و لصحّة الضمان عن الميّت، كما مرّ «1» في واقعة المصلّى عليه، و لا يتصوّر رضاه.
قوله: «و لو أنكر بعد الضمان لم يبطل على الأصحّ».
(1) أي أنكر المضمون عنه الضمان، فإنّه لا أثر له، لأنّه إذا لم يعتبر رضاه ابتداء فلا عبرة بإنكاره بعده. و ربّما فسّر الإنكار بعدم رضاه بالضمان. و على التقديرين لا عبرة به. و نبّه بالأصح على خلاف الشيخ «2» (رحمه اللّه) و جماعة «3» حيث حكموا ببطلانه بإنكاره، و هو ضعيف جدّا.
الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج21، ص: 14
الرابع [عدم اشتراط رضا المضمون عنه في صحة الضمان]:
ظاهر جملة من الأصحاب أن رضى المضمون عنه غير شرط في صحة الضمان، بل يظهر من المسالك أن ذلك موضع وفاق، حيث قال بعد قول المصنف:
- و لا عبرة برضا المضمون عنه، لان الضمان كالقضاء، هذا موضع وفاق، و لأن أداء الدين كما يجوز بغير اذنه فالتزامه في الذمة أولى، و لصحة الضمان عن الميت كما مر في واقعة المصلى عليه و لا يتصور رضاه. انتهى.
و أشار بالواقعة المذكورة إلى حديثي على (عليه السلام) و أبى قتادة المتقدمين.
أقول: ما نقله هنا من الاتفاق على الحكم المذكور ينافيه ما نقله في المختلف عن الشيخ أنه قال في النهاية: متى تبرع الضامن من غير مسألة المضمون عنه، و قبل المضمون له ضمانه، فقد برء عهدة المضمون عنه، الا أن ينكر ذلك و يأباه، فيبطل ضمان المتبرع، و يكون الحق على أصله لم ينتقل عنه بالضمان، ثم نقل عن ابن البراج أنه قال: إذا تبرع انسان بضمان حق ثم أنكر المضمون عنه ذلك كان الحق باقيا في جهته، لم ينتقل الى المتبرع بضمان ذلك، قال: و هذا يوافق قول الشيخ من اعتبار رضى المضمون عنه في الضمان، و به قال ابن حمزة، و هو قول شيخنا المفيد رحمه الله في المقنعة، ثم نقل عن ابن إدريس أنه لا يعتبر رضى المضمون عنه، بل يلزم الضمان مع رضى الضامن و المضمون له، قال: و هو مذهب والدي رحمه الله، ثم استدل على ذلك فقال: لنا
قوله (عليه السلام) «1» «الزعيم غارم».
و ما رواه
داود الرقي «2» في الصحيح عن الصادق (عليه السلام) قال: مكتوب في التوراة «كفالة ندامة غرامة».
و لانه كالقضاء فلا خيار له كما لو قضى عنه. انتهى و منه يظهر ما في دعوى الاتفاق مع ظهور خلاف هؤلاء الأجلاء و القائلون
______________________________
(1) المستدرك ج 2 ص 497.
(2) الوسائل ج 13 الباب 7 من أبواب الضمان ص 155 ح 5.
الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج21، ص: 15
بعدم اشتراط رضى المضمون عنه، قالوا: تفريعا على ذلك: بأنه لو أنكر المضمون عنه بعد الضمان لم يبطل الضمان، و عللوه بأنه لا أثر له، فإنه إذا لم يعتبر رضاه ابتداء فلا عبرة بإنكاره بعده، ثم نقلوا هنا خلاف الشيخ و جماعة حيث حكموا ببطلانه بعد إنكاره، و ردوه بأنه ضعيف جدا.
أقول: ان الشيخ انما حكم هنا ببطلان الضمان بالإنكار تفريعا على قوله باشتراط رضى المضمون عنه في صحة الضمان، مع أنهم لم ينقلوا خلافه هناك، بل ادعوا الاتفاق، و هو يشعر بموافقة الشيخ لهم في تلك المسألة، و تخصيص مخالفته بهذه، و من ثم نسبوه الى كونه ضعيفا جدا.
و أنت خبير بأنا لم نجد لهم دليلا شافيا على ما ادعوه من عدم اشتراط رضى المضمون عنه في صحة الضمان، الا ما يذكرونه من جواز أداء الدين عنه بغير رضاه، و غاية ما يستند اليه هنا في أداء الدين حديث الضمان عن الميت، حيث أنه لا يتصور الرضا أو عدمه من الميت.
و ما ادعوه من جواز أداء الدين عن الحي و براءة ذمته مع عدم رضاه بذلك لم نقف له على دليل و مع وجود الدليل عليه فحمل الضمان على ذلك قياس، و ان كان مما يرجع اليه بنوع من الاعتبار و الاستناد الى الضمان عن الميت أو الأداء عنه غير دال على ما نحن فيه، لظهور الفرق بين الحي و الميت، فهو قياس مع الفارق، و ما ذكره العلامة من الدليل عليل لا يهدى الى سبيل و بالجملة فالمسألة لما عرفت محل اشكال.
الخامس [نقل ذمة المضمون عنه إلى الضامن]:
الظاهر أنه لا خلاف في أنه متى تحقق الضمان على الوجه المعتبر شرعا انتقل المال من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن، و برء المضمون عنه من حق المضمون له، و انما يبقى الحق في ذمة الضامن إذا كان الضمان باذنه دون ما إذا كان تبرعا و خالف كافة العامة في ذلك حيث قالوا: بان الضمان غير ناقل، و انما هو ضم ذمة إلى ذمة، فللمضمون له مطالبة من شاء من الضامن و المضمون عنه.
________________________________________
بحرانى، آل عصفور، يوسف بن احمد بن ابراهيم، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، 25 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1405 ه ق
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - الحديثة)؛ ج16، ص: 383
قوله: (فيصحّ ضمان المتبرّع، و لو أنكر بعد الضمان لم يبطل على رأي)
موافق «للسرائر «2» و الشرائع «3» و النافع «4» و كشف الرموز «5» و التذكرة «6» و المختلف «7» و الإيضاح «8» و التنقيح «9» و جامع المقاصد «10» و المسالك «11»» و غيرها «12». و هو الّذي حكاه «13» المصنّف عن والده. و قد نسب «14» الخلاف إلى الشيخين في «المقنعة و النهاية» و القاضي و ابن حمزة. قال في «النهاية»: و متى تبرّع الضامن من غير مسألة المضمون
______________________________
(1) كما في مفاتيح الشرائع: في أحكام الضمان مفتاح 1026 ج 3 ص 143.
(2) السرائر: في الكفالات و الضمانات ... ج 2 ص 72.
(3) شرائع الإسلام: في الضامن ج 2 ص 108.
(4) المختصر النافع: في الضمان ص 142.
(5) كشف الرموز: في الضمان ج 1 ص 557.
(6) تذكرة الفقهاء: في المضمون عنه ج 14 ص 307.
(7) مختلف الشيعة: في الضمان ج 5 ص 458.
(8) إيضاح الفوائد: في الضمان ج 2 ص 83.
(9) التنقيح الرائع: في ضمان المال ج 2 ص 185.
(10) جامع المقاصد: في الضمان ج 5 ص 317.
(11) مسالك الأفهام: في شرائط الضامن و أحكامه ج 4 ص 182.
(12) كرياض المسائل: في ضمان المال ج 8 ص 578.
(13) مختلف الشيعة: في الضمان ج 5 ص 458.
(14) الناسب هو الطباطبائي في رياض المسائل: في ضمان المال ج 8 ص 578.
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - الحديثة)، ج16، ص: 384
..........
______________________________
عنه ذلك و قبل المضمون له فقد برئ المضمون عنه إلّا أن ينكر ذلك و يأباه فيبطل ضمان المتبرّع، فيكون الحقّ على أصله لم ينتقل عنه بالضمان «1»، انتهى. فظاهر المحقّق في «الشرائع «2»» و المصنّف في الكتاب و «التذكرة «3»» أنّهما فهما من هؤلاء الجماعة أنّ مجرّد الإنكار مانع عندهم. و به فسّر في «المسالك» عبارة الشرائع قال: أي أنكر المضمون عنه الضمان فإنّه لا أثر لإنكاره، فإنّه إذا لم يعتبر رضاه ابتداء لا عبرة بإنكاره بعده «4». و هو الّذي فهمه شيخنا صاحب «الرياض» فقال ما سمعته آنفا «5».
و الّذي فهمه ابن إدريس «6» و كاشف الرموز «7» و المصنّف في «التحرير «8» و المختلف «9»» و أبو العبّاس «10» و المقداد «11» و القطيفي و فخر الإسلام «12» في بعض تحقيقاته و المحقّق الثاني «13» أنّ المراد بالإنكار في كلام الجماعة عدم الرضا بالضمان، و قد يكون المحقّق و المصنّف في الكتابين فهما ذلك لمكان التفريع. و هو الّذي أفصحت به عبارة «الوسيلة «14»» حيث عبّر بالإباء و لم يعبّر بالإنكار. و إليه أشار في «النهاية» بقوله
______________________________
(1) النهاية: في الكفالات و الضمانات ... ص 314.
(2) شرائع الإسلام: في الضامن ج 2 ص 108.
(3) تذكرة الفقهاء: في المضمون عنه ج 14 ص 307.
(4) مسالك الأفهام: في شرائط الضامن و أحكامه ج 4 ص 182.
(5) تقدّم في ص 382.
(6) السرائر: في الكفالات و الضمانات ... ج 2 ص 70.
(7) كشف الرموز: في الضمان ج 1 ص 557.
(8) تحرير الأحكام: في الضمان ج 2 ص 557.
(9) مختلف الشيعة: في الضمان ج 5 ص 458.
(10) المهذّب البارع: في الضمان ج 2 ص 524.
(11) التنقيح الرائع: في ضمان المال ج 2 ص 185.
(12) لم نظفر على هذا البعض من تحقيقات الفخر و لا على من ينقله عنه في شيء من الكتب المعمولة لدينا.
(13) جامع المقاصد: في الضمان ج 5 ص 317.
(14) الوسيلة: في بيان الضمان ص 280.
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - الحديثة)، ج16، ص: 385
..........
______________________________
«و يأباه». و على هذا فالمسألة- أعني مسألة عدم اعتبار الرضا- خلافية كما في «كشف الرموز «1» و التنقيح «2»» فلا معنى لنفي الخلاف فيها. و أمّا دعوى الإجماع فممكنة مع وجود الخلاف، لأنّ المدار على القطع.
و وجه فهمهم الخلاف من كلام الشيخين أنّهما جعلا عدم الرضا مانعا، فيكون وجوده شرطا كعدم الطهارة بالنسبة إلى الصلاة، فالمشكوك فيه يلحق بالعدم كما حرّر في محلّه «3»، فيصير حاصل عبارة «النهاية»: فقد برئ المضمون عنه إذا رضي و إلّا لم يبرأ، سواء علم عدم رضاه أم لم يعلم.
و كيف كان، فقد رموه «4» على التقديرين بالضعف، لعدم المقتضي للبطلان، و الحقّ أنّ الشيخين و من وافقهما قد استندوا إلى رواية أشار إليها في السرائر، قال في «السرائر»: فأمّا رضا المضمون عنه فليس من شرط صحّة انعقاده بل من شرط استقراره و لزومه، لأنّ المضمون عنه إذا لم يرض بالضمان لم يصحّ على ما رواه «5» و أورده بعض أصحابنا. و الصحيح أنّه يستقرّ و يلزم، لأنّ الضمان نقل المال من ذمّة المضمون عنه إلى ذمّة الضامن بلا خلاف بينهم ... إلى آخر ما قال «6».
و على هذا يكون الخلاف في اللزوم لا في الصحّة. فيكون كالفضولي و سهل الخطب في دعوى الإجماع و نفي الخلاف في الجملة، و هو خلاف الظاهر، و لا يكون
______________________________
(1) كشف الرموز: في أحكام الضمان ج 1 ص 557.
(2) التنقيح الرائع: في ضمان المال ج 2 ص 185.
(3) تقدّم في ج 1 ص 20- 27 و ج 2 ص 562 و قد ذكرنا في ج 1 هامش ص 20 ما يفيدك هنا فراجع، و قد ذكروا ذلك في مواضع من الفقه، منها الصلاة في جلد ما يشك في أنّه ممّا لا يؤكل، في بحث أصالة عدم التذكية.
(4) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد: في الضمان ج 5 ص 317، و الشهيد الثاني في مسالك الأفهام: في شرائط الضامن و أحكامه ج 4 ص 182، و الطباطبائي في رياض المسائل: في ضمان المال ج 8 ص 578.
(5) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب الضمان ج 13 ص 149- 150.
(6) السرائر: في الكفالات و الضمانات ... ج 2 ص 69- 70.
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - الحديثة)، ج16، ص: 386
[في صحّة الضمان عن الميّت و عدمها]
و يصحّ الضمان عن الميّت و إن كان مفلّسا. (1)
______________________________
كلام قدمائنا بتلك المكانة من الضعف، و لا معنى لقوله في «المسالك»: إنّه ضعيف جدّا، بل يكون قويّا جدّا، لمكان الرواية المرسلة المعمول بها عند هؤلاء الأجلّاء، و إنّما ردّها ابن إدريس على أصله. و مخالفة المحقّق و المصنّف و أتباعهم لهم غير قادحة، لأنّهم لم يحرّروا كلامهم و لم يقفوا على دليلهم و مرادهم إلّا أن تحمل عبارة الكتاب و الشرائع على ما احتملناه فيهما آنفا، و ذلك كأنّه بعيد عن عبارة «التذكرة «1»» لأنّه ذكره في تذنيب على حدة من دون تفريع، و إن جريت بها على ذلك انحصر عدم الفهم في «المسالك و الرياض» لأنّهما لا يجري فيهما هذا التأويل و ليس هذا منّا موافقة لهم و إنّما هو بيان الحال و أنّ كلامهم ليس بتلك المكانة من الضعف و الاختلال.
[في صحّة الضمان عن الميّت و عدمها]
قوله: (و يصحّ الضمان عن الميّت و إن كان مفلّسا)
عند علمائنا أجمع كما في «التذكرة «2»» و به طفحت عبارات أصحابنا «كالخلاف «3» و المبسوط «4» و الغنية «5»» و غيرها ممّا تأخّر عنها «6». و به قال الشافعي و مالك و أبو يوسف و محمّد و المخالف أبو حنيفة و سفيان كما في «الخلاف «7»» قالا: لا يصحّ الضمان عن الميّت إذا لم يخلف وفاء، لأنّ الموت مع عدم المطالبة يسقط الوفاء بالحقّ، و بطلانه ظاهر،
______________________________
(1) تذكرة الفقهاء: في المضمون عنه ج 14 ص 306 و 305.
(2) تذكرة الفقهاء: في المضمون عنه ج 14 ص 306 و 305.
(3) الخلاف: في الضمان ج 3 ص 320 مسألة 14.
(4) المبسوط: في أحكام الضمان ج 2 ص 335.
(5) غنية النزوع: في الضمان ص 262.
(6) كجامع الشرائع: في الضمان و الكفالة و الحوالة ص 302، و المحقّق الثاني في جامع المقاصد:
في الضمان ج 5 ص 317، و الكاشاني في مفاتيح الشرائع: في أحكام الضمان ج 3 ص 143.
(7) الخلاف: في الضمان ج 3 ص 320 مسألة 14.
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - الحديثة)، ج16، ص: 387
________________________________________
عاملى، سيد جواد بن محمد حسينى، مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلاّمة (ط - الحديثة)، 23 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1419 ه ق
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج26، ص: 126
نعم لا عبرة برضا المضمون عنه بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه لأن الضمان كالقضاء للدين المعلوم عدم اعتبار الرضا فيه، و لإطلاق الأدلة و عمومها، و لما سمعته من واقعة ضمان أمير المؤمنين (عليه السلام) و غيره عن الميت، بل لو أنكر و أبى بعد الضمان لم يبطل، على الأصح للأصل و غيره من الأدلة
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج26، ص: 127
التي سمعتها، خلافا لما في النهاية قال: «و متى تبرع الضامن من غير مسألة المضمون عنه، و قبل المضمون له فقد برأ المضمون عنه، إلا أن ينكر ذلك و يأباه، فيبطل ضمان المتبرع، و يكون الحق على أصله لم ينتقل عنه بالضمان».
و ربما تبعه عليه غيره، لكن لم نجد له دليلا، بل ظاهر الأدلة خلافه، و أنه لا عبرة برضاه، و لا رده و إباؤه مانع، سواء كان ذلك قبل الضمان أو بعده، و مما سمعته من النهاية يعلم إرادة ما فسرناه من الإنكار في عبارة المتن، لا جحود ضمان الضامن الذي قد يفرض اعترافه بالضمان، على أنه لا وجه لاحتمال بطلان الضمان بذلك.
________________________________________
نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، 43 جلد، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، هفتم، 1404 ه ق
الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء؛ ج2، ص: 637
______________________________
فإن قلت: إنّ من موارد صرف الزكاة هو أداء دين الغارم، فقد مضى انّه يجوز لمالك الزكاة أداء دين الغير تبرعا فليكن المقام مثله.
قلت: إنّ القياس مع الفارق فانّ الواجب على المدين إفراغ ذمّته مطلقا من دون اعتبار نيّة القربة، فإذا تبرع به الغير فرغت ذمّته، و هذا بخلاف المقام فإنّ الواجب على المعيل هو أداء زكاة الغير متقربا إلى اللّه سبحانه، و في مثله لا يحصل الفراغ بأداء الغير حتّى لو نوى القربة، لأنّ الواجب هو نيّة القربة للمالك.
________________________________________
تبريزى، جعفر سبحانى، الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، دو جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم - ايران، اول، 1424 ه ق
****************
****************
ارسال شده توسط:
حسن خ
Monday - 13/10/2025 - 10:15
في كتب العامة
إذا ثبت هذا، فإنه يقال: ضمين، وكفيل، وقبيل، وحميل، وزعيم، وصبير، بمعنى واحد. ولا بد في الضمان من ضامن، ومضمون عنه، ومضمون له. ولا بد من رضى الضامن، فإن أكره على الضمان لم يصح، ولا يعتبر رضى المضمون عنه. لا نعلم فيه خلافا. لأنه لو قضى الدين عنه بغير إذنه ورضاه صح، فكذلك إذا ضمن عنه. ولا يعتبر رضى المضمون له. وقال أبو حنيفة ومحمد: يعتبر؛ لأنه إثبات مال لآدمى، فلم يثبت إلا برضاه أو رضى من ينوب عنه، كالبيع والشراء. وعن أصحاب الشافعى كالمذهبين. ولنا، أن أبا قتادة ضمن من غير رضى المضمون عنه، فأجازه النبى -صلى الله عليه وسلم-، وكذلك روى عن على رضى الله عنه، ولأنها وثيقة لا يعتبر فيها قبض، فأشبهت الشهادة، ولأنه ضمان دين، فأشبه ضمان بعض الورثة دين الميت للغائب، وقد سلموه.
--------
كتاب المغني لابن قدامة ت التركي ج 7، ص72 - فصل - المكتبة الشاملة
وفيه مبحث، وهو: شروط المضمون عنه، وهي ثلاثة:
الشرط الأول: رضا المضمون عنه، يعني: هل يشترط رضا المضمون عنه أو لا؟
لا خلاف بين العلماء على أنه لا يشترط رضا المضمون عنه.
قال الإمام النووي ﵀: لا يشترط رضاه بالاتفاق؛ لأن قضاء دينه بغير إذنه جائز، فضمانه أولى (١).
وقال ابن قدامة ﵀: ولا يعتبر رضا المضمون عنه، لا نعلم فيه خلافا؛ لأنه لو قضى الدين عنه بغير إذنه ورضاه صح، فكذلك إذا ضمن عنه (٢).
--------
كتاب موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة ياسر النجار، ج 8، ص114 - - الفصل الثاني أركان المضمون عنه وشروطه - المكتبة الشاملة
متشابه القرآن و مختلفه؛ ج1، ص: 189
قوله سبحانه وَ قٰالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنٰا وَ لْنَحْمِلْ خَطٰايٰاكُمْ وَ مٰا هُمْ بِحٰامِلِينَ مِنْ خَطٰايٰاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكٰاذِبُونَ إن الله لا يؤاخذ أحدا بذنب غيره فلا يصح إذا أن يتحمل أحد ذنب غيره كما قال وَ لٰا تَزِرُ وٰازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرىٰ و ليس ذلك بمنزلة تحمل الدية عن غيره لأن الغرض في الدية أداء المال عن نفس المقتول فلا فصل بين أن يؤديه زيد عن نفسه و بين أن يؤديه عمرو عنه لأنه بمنزلة قضاء الدين.
________________________________________
مازندرانى، ابن شهر آشوب، رشيد الدين محمد بن على، متشابه القرآن و مختلفه، 2 جلد، دار البيدار للنشر، قم - ايران، اول، 1369 ه ق
منتهى المطلب في تحقيق المذهب؛ ج8، ص: 66
الثالث: لو أدّى القارض الزكاة عن المقترض، برئت ذمّته، لأنّه بمنزلة قضاء الدين عنه.
________________________________________
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، 15 جلد، مجمع البحوث الإسلامية، مشهد - ايران، اول، 1412 ه ق
العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج2، ص: 269
11 مسألة زكاة القرض على المقترض بعد قبضه لا المقرض
فلو اقترض نصابا من أحد الأعيان الزكوية و بقي عنده سنة وجب عليه الزكاة نعم يصح أن يؤدي المقرض عنه تبرعا بل يصح تبرع الأجنبي أيضا و الأحوط الاستيذان من المقترض في التبرع عنه و إن كان الأقوى عدم اعتباره و لو شرط في عقد القرض أن يكون زكاته على المقرض فإن قصد أن يكون خطاب الزكاة متوجها إليه لم يصح و إن كان المقصود أن يؤدي عنه صح
مستمسك العروة الوثقى؛ ج9، ص: 31
[ (مسألة 11): زكاة القرض على المقترض بعد قبضه]
(مسألة 11): زكاة القرض على المقترض بعد قبضه (1)
يقبضه» «1»
، و
خبر عبد العزيز عنه (ع): «عن الرجل يكون له الدين، أ يزكيه؟ قال (ع): كل دين يدعه هو إذا أراد أخذه فعليه زكاته، و ما كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة» «2»
، و
صحيح الكناني عن أبي عبد اللّٰه (ع): «في الرجل ينسئ أو يعبر فلا يزال ماله ديناً، كيف يصنع في زكاته؟ قال (ع): يزكيه، و لا يزكي ما عليه من الدين، فإنما الزكاة على صاحب المال» «3»
، و
صحيح إسماعيل بن عبد الخالق: «سألت أبا عبد اللّٰه (ع): أ على الدين زكاة؟ «قال (ع):
لا. إلا أن تفر به» «4».
لكن هذه النصوص و إن كانت أخص مما سبق، إلا أن حملها على الاستحباب أولى من ارتكاب تقييد تلك، بحملها على الدين الذي لا يكون تأخيره باختيار مالكه، فان ذلك يوجب انتفاء خصوصية الدين، و هو خلاف ظاهر تلك النصوص. مع أن رواية ابن جعفر (ع) معارضة لها و هي صريحة في نفي الوجوب، فتكون قرينة على الحمل على الاستحباب و حينئذ يكون سبيلها سبيل رواية عبد الحميد المتضمنة لثبوت الزكاة على الدين المؤجل إلى ثلاث سنين «5» إذ الظاهر أنه لا عامل بمضمونها، بل صحيح الكناني في مورده النسيئة، و هي ظاهرة في ذلك.
بلا خلاف، كما عن الخلاف، و السرائر، و غيرهما، بل عن لا المقرض، فلو اقترض نصاباً من أحد الأعيان الزكوية و بقي عنده سنة وجب عليه الزكاة. نعم يصح أن يؤدي (1) المقرض عنه تبرعاً، بل يصح تبرع الأجنبي أيضاً. و الأحوط التنقيح: نسبته إلى الأصحاب. و تشهد له النصوص المستفيضة،
كمصحح زرارة: «قلت لأبي عبد اللّٰه (ع): رجل دفع إلى رجل مالا قرضاً، على من زكاته، على المقرض أو على المقترض؟ قال (ع): لا، بل زكاتها إن كانت موضوعة عنده حولا عن المقترض» «1»
و
صحيح يعقوب ابن شعيب: «سألت أبا عبد اللّٰه (ع) عن الرجل يقرض المال للرجل السنة و السنتين و الثلاث أو ما شاء اللّه، على من الزكاة، على المقرض أو على المستقرض؟ فقال (ع): على المستقرض، لأن له نفعه و عليه زكاته» «2»
و نحوهما غيرهما.
كما عن غير واحد. و يشير اليه
صحيح منصور بن حازم عن أبي عبد اللّٰه (ع): «في رجل استقرض مالا، فحال عليه الحول و هو عنده، قال (ع): إن كان الذي أقرضه يؤدي زكاته فلا زكاة عليه و إن كان لا يؤدي أدى المستقرض» «3»
و ربما علل: بأنها دين كسائر الديون التي يجوز التبرع في وفائها.
و فيه: أن إيتائها عبادة، و النيابة فيها عن الحي ممنوعة. اللهم إلا أن يكون مقتضى القواعد الأولية جواز النيابة عن الحي، كما أشرنا إلى ذلك في مبحث القضاء عن الأموات. و الإجماع على عدم الجواز غير شامل للمقام بل الإجماع و النصوص متفقان على جواز التوكيل في أدائها الذي هو نوع الاستئذان من المقترض (1) في التبرع عنه، و إن كان الأقوى عدم اعتباره. و لو شرط في عقد القرض أن يكون زكاته على المقرض، فان قصد أن يكون خطاب الزكاة متوجهاً إليه لم يصح (2)، و إن كان المقصود أن يؤدي عنه صح (3).
من الاستنابة فيه. و من ذلك تعرف أنه يصح تبرع الأجنبي بها.
فعن الدروس و البيان: اعتبار الاذن من المقترض. و وجهه غير ظاهر. إلا ما أشرنا إليه: من أنها عبادة تجب على المقترض، فلا بد من فعله لها و لو بالتسبيب. و فيه- مع أنه خلاف إطلاق الرواية-: أن مجرد الاذن غير كاف في صحة النسبة و إلا لكفى في سائر موارد النيابة عن الحي، مع أن المدار فيها قصد النائب النيابة لا غير.
لكون الشرط مخالفاً للكتاب و السنة، أعني: إطلاق ما دل على أن الزكاة على المالك في ماله، و الشرط المخالف للكتاب و السنة باطل اتفاقاً نصاً و فتوى.
كما عن جماعة كثيرة، منهم الشيخ في قرض النهاية و زكاة المبسوط، و العلامة في قرض المختلف، و الشهيد الثاني في المسالك. لعموم أدلة نفوذ الشرط. و توهم: أنه مخالف للكتاب و السنة، لأن أدلة وجوب الزكاة إنما دلت على ثبوتها على المالك، في ماله الخاص الزكوي، فاشتراط ثبوتها على غير المالك، أو في غير المال الزكوي مخالفة لتلك الأدلة.
أو لأنها عبادة، و لا تجوز النيابة فيها عن الحي. مندفع: بأن الشرط المذكور لا ينافي تلك الأدلة بوجه، بل مبني على العمل بها، فان مرجع الشرط إلى أن الزكاة التي ثبتت علي في مالي و لزمني أداؤها أدها عني، و قد عرفت: اتفاق النص و الفتوى على جواز النيابة فيها.
و قد يشهد لما ذكرنا:
صحيح ابن سنان قال: «سمعت أبا عبد اللّٰه (ع)
مستمسك العروة الوثقى، ج9، ص: 34
.....
يقول: باع أبي من هشام بن عبد الملك أرضاً بكذا و كذا ألف دينار، و اشترط عليه زكاة ذلك المال عشر سنين» «1»
و
صحيح الحلبي عنه (ع) «باع أبي أرضاً من سليمان بن عبد الملك بمال، و اشترط عليه في بيعه: أن يزكي هذا المال من عنده لست سنين» «2».
اللهم إلا أن يحتمل: أن يكون المراد من الصحيحين زكاة السنين السابقة على البيع، لكون المال المجعول ثمناً مما فيه زكاة.
و مثله في الاشكال: توهم أن عقد القرض جائز، فالشرط فيه لا يجب الوفاء به. إذ فيه أولا: أن عقد القرض ليس جائزاً، بل هو لازم لعمومات اللزوم. و ما دل على جواز مطالبة المقرض للمقترض دائما لا ينافي ذلك، و إنما الذي ينافيه جواز الرجوع بالعين المقترضة، و هو غير ثابت، بل هو خلاف عموم اللزوم. و لو سلم جوازه فلا ينافي صحة الشرط فيه و وجوب العمل به، كما هو محقق في محله، و قد أشار المصنف إلى وجهه في كتاب المضاربة. نعم لو فسخ العقد الجائز رجع الشرط إلى كونه شرطاً ابتدائياً لا يجب الوفاء به، بناء على عدم نفوذ الشرط الابتدائي حدوثاً و بقاء. فلا حظ.
نعم قد يشكل ذلك: بأن التفكيك بين العقد و الشرط في الجواز و اللزوم بعيد. كما يمكن الإشكال في الشرط المذكور بكونه موجباً للربا،
لقولهم (ع): «جاء الربا من قبل الشروط ..» «3»
، فهو من قبيل شرط الزيادة. و فيه: أن الشرط في عقد القرض إنما يوجب الربا إذا كان على المقترض لا على المقرض. فراجع.
______________________________
(1) الوسائل باب: 18 من أبواب زكاة الذهب و الفضة حديث: 2.
(2) الوسائل باب: 18 من أبواب زكاة الذهب و الفضة حديث: 2.
(3) الوسائل باب: 12 من أبواب الصرف حديث: 1.
مستمسك العروة الوثقى، ج9، ص: 35
________________________________________
حكيم، سيد محسن طباطبايى، مستمسك العروة الوثقى، 14 جلد، مؤسسة دار التفسير، قم - ايران، اول، 1416 ه ق
****************
ارسال شده توسط:
خلاصه هوش
Sunday - 19/10/2025 - 7:30

****************
ارسال شده توسط:
محمد مهدی ع
Sunday - 19/10/2025 - 22:48
نزهة الناظر في الجمع بین الأشباه و النظائر، لابن سعید الحلی قده صفحه: ۹۱
فصل العقود اللازمة من طرف الجائزة من طرف آخر
العقود اللازمة من طرف الجائزة من طرف آخر أحد عشر عقدا الرهن لازم من جهة الراهن جائز من جهة المرتهن و بيع الحيوان في مدة ثلاثة أيام إذا لم يقع البيع بشرط ترك الخيار لازم من جهة البائع جائز من جهة المشتري ما لم يتصرف المشتري فإن تصرف لزم البيع و ذهب المرتضى قدس سره إلى أنه جائز من جهة البائع أيضا و الصحيح الأول لأن الأخبار به أكثر . و ضمان المتبرع لازم من جهة الضامن و المضمون له جائز من جهة المضمون عنه و ضمان غير الملي إذا لم يكن المضمون له عالما بحاله لازم من جهة الراهن(الظاهر ان الصحیح من العبارة الضامن) و المضمون عنه جائز من جهة المضمون له و الحوالة على غير الملي إذا لم يكن المحتال عالما بحاله لازمة من جهة المحيل جائزة من جهة المحتال فأما المحال عليه فقد تقدم الخلاف فيه
وفاء دین الغیر تبرعا-ضمان دین الغیر تبرعا-رضایت-اذن-عدم الرد-مدیون-مضمون عنه