بسم الله الرحمن الرحیم

كتاب الوصية-مستمسک-الوجوه و الاقوال فی قبول الموصی له-جزء-شرط-کاشف-ناقل-رضایت-رد

فهرست علوم
فهرست فقه
علم الحقوق
كتاب الوصية
كتاب الضمان
الگوریتم ضمان-متلف-تالف-تلافي
الضمان الحکمی الشرعی و الضمان العقدی
انواع الحقوق
العقد-الایقاع-الفرق بین العقود و الایقاعات
العهدة-الذمة-الوفاء
تقسیم مباحث الفقه-التقسیم الرباعي-العبادات-العقود-الایقاعات-الاحکام
ساختار درختی عقود-ایقاعات-تحلیل و ترکیب
العروة الوثقی-كتاب الضمان و الحوالة-مع الحواشي
فهرست جلسات مباحثه فقه الضمانات
فهرست جلسات فقه هوش مصنوعي
انواع الوفاء للدین-الأداء-الحوالة-الضمان-التهاتر
اجماع-شهرت-اشهر-لاخلاف-اتفاق-عند علمائنا
وفاء دین الغیر تبرعا-ضمان دین الغیر تبرعا-رضایت-اذن-عدم الرد-مدیون-مضمون عنه
هل الابراء یحتاج الی القبول-شرط رضایت-عدم الرد
انواع القبول-رضایت-ردّ-جزء-شرط-مانع-انعقاد-استقرار-لزوم-مراعی-معلق-تعلیق-تزلزل
اتحاد طریق المسأتین لیس من القیاس
صدر من اهله فی محله-بیع فضولي
العتق الفضولي-نظر صاحب جواهر-کتاب العتق
تطبیق عین و مال کلی در ذمة-کلی در معین-صاع من صبرة-حق بائع و مدیون
كتاب الوصية-مستمسک-التملیکیة-العهدیة-التخصیصیة-موصی له-موصی الیه-نوع-جهت


مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌14، ص: 537
أنه يعتبر فيها القبول (۱) جزءاً. و عليه تكون من العقود. أو شرطاً- على وجه الكشف أو النقل- فيكون من الإيقاعات. و يحتمل قويا عدم اعتبار القبول فيها، بل يكون الرد مانعاً (۲)، و عليه تكون من الإيقاع الصريح. و دعوى: أنه يستلزم الملك القهري، و هو باطل في غير مثل الإرث. مدفوعة: بأنه لا مانع منه عقلا، و مقتضى عمومات الوصية ذلك. مع أن الملك القهري موجود في مثل الوقف.
---------------------------
(۱) الذي يظهر من المسالك في تحرير المسألة هو أن القبول جزء أو شرط لانتقال المالك إلى الموصى له من حينه، أو جزء أو شرط لانتقال الملك إلى الموصى له و لو من حين العقد، أو أنه لا دخل له في انتقال الملك بل ينتقل الملك بمجرد الموت، لكنه متزلزل، فاذا حصل القبول استقر.
فيه أقوال ثلاثة. نسب الأول في المسالك إلى العلامة في المختلف، و نسب أيضاً إلى المحقق في الشرائع و جماعة. و في المسالك: نسب الثاني إلى الأكثر، و نسبه غيره إلى المشهور. و في كلام شيخنا الأعظم أنه مخالف لإطلاق المشهور. بل كل من جعله عقداً. و القول الثالث محكي عن موضع من المبسوط، و قد يظهر من عبارة الخلاف، و قد يحكى عن ابن الجنيد أيضاً.
لكن في موضع من المبسوط ضعفه، و جعل الأقوى الأول.
و يظهر من تحرير المسألة على ما ذكر أن الاحتمالات خمسة: كون القبول شرطاً ناقلا، و كونه شرطاً كاشفاً، و كونه جزءاً ناقلا، و كونه جزءاً كاشفاً، و كونه شرطا في استقرار الملك و لا دخل له في ثبوته. و القول بشرطية القبول كاشفاً أو ناقلا لم يعرف قائله، و إن استظهره شيخنا من عبارة الشرائع: «و ينتقل بها الملك إلى الموصى له بموت الموصي و قبول الموصى له»، لأن الموت شرط قطعا، فسياق القبول مساقه يقتضي كونه شرطاً أيضاً. و فيه تأمل. و الاحتمالات الثلاثة الأخرى قد عرفت القائل به. و المصنف (قده) حرر المسألة على شكل آخر، و لم يتعرض للقول الثالث و ذكر احتمالا أو قولا آخر و اختاره، و هو عدم دخل القبول في الملك و لا في استقراره، بل الرد مانع عنه، فاذا لم يقبل الموصى له و لم يرد ثبت الملك.
هذا و كأن الوجه في جزئية القبول ما طفحت به عباراتهم من كون الوصية التمليكية من العقود مما يظهر منه أنه إجماعي. و يشكل بما ذكروه من اعتبار التوالي بين الإيجاب و القبول، و أن موت الموجب قبل القبول مانع من تألف العقد فكيف يصدق العقد في المقام؟ و يظهر من شيخنا الأعظم: أن الوجه فيه أصالة عدم انتقال المال مع عدم القبول. و فيه- مع أنه لا يقتضي الجزئية بل ما هو أعم منها و من الشرطية-: أنه لا مجال للأصل مع الدليل، و هو إطلاقات نفوذ الوصية و صحتها.
و دعوى: أنها مسوقة لبيان حكم الوصية بعد إحراز ما يعتبر فيها من شرائط الموصي و الموصى له و الموصى به. فيها: أن ذلك خلاف إطلاقها. و لا سيما بعد قوله تعالى: (فَمَنْ خٰافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً ..) الظاهر في استثناء ذلك من عموم حرمة التبديل و نفوذ الوصية، فإن الاستثناء دليل العموم، نظير‌ قوله (ع): «الصلح جائز بين المسلمين إلا ما حلل حراماً أو حرم حلالا» فان الاستثناء فيه دليل على عموم القابلية. فلاحظ.
و من ذلك أيضا يظهر ضعف ما عن غير واحد من أن الوجه فيه أنه خلاف قاعدة السلطنة على النفس. إذ فيه أيضاً أنه لا يقتضي الجزئية بالخصوص و أن عموم نفوذ الوصية مقدم على القاعدة، و إن كان بينهما عموم من وجه، و الأصل في مورد المعارضة بينهما هو التساقط و الرجوع إلى دليل آخر، لاختصاص ذلك بما إذا لم يظهر لأحد الدليلين خصوصية تستدعي التقديم كما في المقام، و من ذلك يظهر لك دليل شرطية القبول و ضعفه أيضاً. فإذاً القول بعدم جزئية القبول أو شرطيته أقوى.
-------------------
(۲) في الجواهر: «الإجماع بقسميه عليه» و تكرر في كلام شيخنا الأعظم دعواه الإجماع عليه، و في الحدائق: «ظاهرهم الاتفاق عليه».
و هذا هو الدليل عليه، و إلا فإطلاق الأدلة مانع عنه أيضاً.











كتاب الوصية-مستمسک-الوجوه و الاقوال فی قبول الموصی له-جزء-شرط-کاشف-ناقل-رضایت-رد